الجنحة رقم 192 لسنة 2022 جنح اقتصادية القاهرة

باسم الشعب
محكمة القاهرة الاقتصادية
الدائرة الثالثة جنح اقتصادية
حكم
بجلسة الجنح المنعقدة علناً بسراى المحكمة صباح يوم الاثنين الموافق 28/2/2022
برئاسة السيد الاستاذ / محمود عابدين رئيس المحكمــــــــة
وعضوية الأستاذ / ابراهيم صالح رئيس محكمــــــــــة
وعضوية الاستاذ / نائل غانم رئيس محكمــــــــة
وعضوية الاستاذ / كريم ربيع وكيل النياـــــــــبة
وبحضور السيد / عماد رمضان أمين الســــــــــــــر
صدر الحكم الآتى
فى الجنحة رقم 192 لسنة 2022 جنح اقتصادية القاهرة
ضـــــــد
*********** …….. متهم
((( المحكمة )))

بعد الاطلاع على الاوراق والمداولة قانونا :

حيث أسندت النيابة العامة للمتهم :-
***********

لانه بتاريخ سابق على 23/2/2020 بدائرة قسم شرطة عين شمس محافظة القاهرة
– سب المجنى عليه / ************بأن أسند اليه العبارات والألفاظ المبينة بصور الرسائل المرفقة وكان ذلك بطريق التليفون على النحو المبين تفصيلا بالأوراق .

– تعمد مضايقة المجنى عليه المذكور بإساءة استخدام أجهزة الاتصالات ، بأن ارتكب الأفعال المبينة بالوصف انف البيان على النحو المبين بالأوراق .

وطالبت عقابها بالمواد 306 ، 308 /1 ، 2 من قانون العقوبات والمادتين 70 ، 76 / بند 2 من القانون رقم 10 لسنة 2003 بشأن الاتصالات .

حيث تخلص الواقعة فيما أبلغ به المجنى عليه / ********* بتضرره من مستخدم الشريحة الرقمية*********** لقيامه بإرسال رسائل نصية تتضمن عبارات سب وقذف مما تسبب له بأضرار معنوية وأدبية .

وحيث ثبت بالاستعلام الوارد من شركة فودافون ان مستخدم الشريحة الرقمية ****** هو المدعو / ********** .

وحيث قدمت نيابة الشئون المالية والتجارية الدعوى الى هذه المحكمة بذات القيد والوصف انف البيان لنظرها وبالجلسة المحددة لم يمثل المتهم او وكيله رغم إعلانه قانونا فقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم .

وحيث أن المتهم قد أعلن بالطريق القانون بالجلسة المحددة لنظر محاكمته إلا أنه لم يمثل بشخصه أو بوكيل عنه الأمر الذى يكون معه الحكم الصادر قبله غيابيا عملا بنص المادة 238 / 1 من قانون الإجراءات الجنائية

-وحيث انه عن موضوع الدعوى الجنائية :
فلما كان من المقرر فقها أن مؤدى مبدأ ” حرية القاضى فى تكوين عقيدته ” أن للقاضى الجنائى – على خلاف نظيره المدنى المقيد فى الإثبات بطرق معينة – مطلق الحرية فى تقديره أدلة الدعوى فله أن يأخذ بها وله أن يطرحها كل ذلك بناء على تقييمه لها وليس تحكما منه ، وان كان غير ملزم بإبداء أسباب الطرح أو الاعتماد فله أن يوجه تحقيقه فى الجلسة بالشكل الذى يراه مناسبا وملائما للوصول إلى الحقيقة ، والكشف عنها دون أن يتقيد فى ذلك بإتباع وسائل معينة للكشف عن الحقيقة ، ولايلزم أن يناقش القاضى كل دليل على حدة ، بل له أن يكون عقيدته من الأدلة فى مجموعها طالما أنها منتجة فى مجموعها – ولها أصل ثابت فى الأوراق – فى إثبات اقتناعه

( يراجع د / مأمون محمد سلامة ، قانون الإجراءات الجنائية معلقا عليه بالفقه وأحكام النقض ، الجزء الثانى ، طبعة ثانية خاصة بنادى القضاة ، عام 2005 م ، ص 996 – 997 ) .

– وحيث انه من المستقر عليه بقضاءالنقض انه ” من المقرر أن الأحكام الجنائية تبنى على الجزم واليقين من الواقع الذى يثبته الدليل المعتبر ولاتؤسس على الظن والاحتمال من الفروض والاعتبارات المجردة .

( الطعن رقم 515 لسنة 46 ق – جلسة 6/2/1977 )

– وأنه ” يكفى فى المحاكمة الجنائية أن يتشكك القاضى فى صحة إسناد التهمة إلى المتهم لكى يقضى له بالبراءة ، إذ أن مرجع ذلك إلى مايطمئن إليه فى تقدير الدليل ، مادام أن الظاهر من الحكم أنه أحاط بالدعوى عن بصر وبصيرة ”

(الطعن رقم 1262 لسنة 36ق – جلسة 9/11/1966 )

– كما أن المستقر عليه فى قضاء محكمة النقض أن ” لمحكمة الموضوع أن تقضى بالبراءة متى تشككت فى صحة إسناد التهمة إلى المتهم أو لعدم كفاية أدلة الثبوت لأن ملاك الأمر يرجع إلى وجدان القاضى ومايطمئن إليه غير أن ذلك مشروط بأن يشتمل الحكم على مايفيد أن المحكمة محصت الدعوى وأحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت التى قام عليها الاتهام عن بصر وبصييرة وأن تكون الأسباب التى تستند إليها فى قضائها من شأنها أن تؤدى إلى مارتبته عليها . “

( الطعن رقم 63172 لسنة 59 ق تاريخ الجلسة 14/5/1996 – 47 جزء رقم 1 ص 628 )

– وحيث أنه وهديا بما تقدم وكانت المحكمة قد أحاطت بظروف ووقائع وملابسات تلك الجنحة علما وبحثا وقد خالج وجدانها الشك فى صحة نسبة الاتهام للمتهمة ، واية ذلك أن الأخيرة لم تفصح الأوراق عن ثمة دليل ادانة بحقه سوى ماجاء بأقوال المجنى عليه من قيام صاحب الشريحة رقم *********** بإرسال رسائل سب وقذف فى حقه ولايقدح فى ذلك ماجاء بالاستعلام الوارد من شركة فودافون اذ ان الأوراق جاءت خالية من ثمة تقرير فنى للوقوف والتأكد على قيام صاحب تلك الشريحة بإرسال تلك الرسائل ولما كانت الاحكام الجنائية تبنى على الجزم واليقين لا الشك والتخمين الامر الذى تشككت معه المحكمة فى الواقعة برمتها ومن ثم فلا يسع المحكمة إزاء هذا التشكك سوى أن تقضى ببراءة المتهم من لتهم المنسوبة إليه عملا بنص المادة 304 / 1 من قانون الإجراءات الجنائية على النحو الذى سيرد بالمنطوق .

فلهذه الاسباب

حكمت المحكمة / غيابيا : ببراءة المتهم / ********** على مما أسند اليه من اتهام .

أمين السر رئيس المحكمة