الجنحة رقم 165 لسنة 2022 جنح اقتصادية القاهرة

باسم الشعب
محكمة القاهرة الاقتصادية
الدائرة الاولى جنح اقتصادية
حكم
بجلسة الجنح المنعقدة علناً بسراى المحكمة صباح يوم الاحد الموافق 27/2/2022
برئاسة السيد الأستاذ / أحمد عبد القهار زهوى رئيس المحكمة
وعضوية الاستاذ / محمد يوسف عبد الله رئيس محكمة
وعضوية الأستاذ / أحمد أحمد الجندي رئيس محكمة
وعضوية الأستاذ / محمد عرايس وكيل النيابة
وبحضور السيد / محمد جمـــــــــــال امين الســــر
صدر الحكم الآتى

((فى الجنحة رقم 165 لسنة 2022 جنح اقتصادية القاهرة )

ضـــــــد
******** ………………………. متهم

((المحكمة ))

بعدااطلاع على الاوراق والمداولة قانوناً :
حيث تتحصل واقعات الدعوى فى أن النيابة العامة اسندت للمتهم/ ******.
انه فى 1 / 7 / 2021 بدائرة قسم شرطة اوسيم محافظة الجيزة .

*سب المجنى عليه/ *******، بطريق العلانية عن طريق حسابه الشخصى على موقع الفيس بوك والمتاح للكافة الإطلاع على محتواه بأن وضع منشورات تتضمن خدشا لإعتباره وذلك على النحو المبين بتقرير الفحص الفنى المرفق وعلى النحو المبين بالاوراق .
* قذف المجنى عليه آنف الذكر بذات الوسيلة بأن نسب إليه أمورا لو صحت لأوجبت عقابه بالعقوبات المقررة لذلك قانونا على النحو المبين بالأوراق .

* إعتدى على حرمة الحياة الخاصة للمجنى عليه وذلك بأن نشر بالطريقة المبينة بالوصف الأول صورة المجنى عليه تنتهك خصوصيته دون رضاه على النحو المبين بالاوراق .
تعمد ازعاج المجنى عليه سالف الذكر بإساءة استعمال اجهزة الاتصالات وذلك بإرتكابه الجرائم محل الاتهامات السابقة على النحو المبين بالأوراق .

*وطلبت النيابة العامة قيد الاوراق جنحة بالمواد : – 166 مكرر ، 171 ، 302 /1 ، 303/ 1 ، 306 من قانون العقوبات . والمادتين : – 1/1 بند 3 ، 70 ، 76/2 من قانون تنظيم الإتصالات رقم 10 لسنة 2003 بشأن تنظيم الإتصالات . والمادة 25 من القانون 175 لسنة 2018 جرائم تقنية المعلومات

 

على سند من القول ما جاء على لسان المجنى عليه بمحضر جمع الإستدلالات المؤرخ 13/7/2021 الذى يتضرر فيه من المتهم المقيم ********. رقم قومى *******. مستخدم الحساب (*******) على موقع التواصل الإجتماعى فيس بوك . لقيامه بنشر صور للشاكى وكتابة عبارات سب وإساءة فى حق الشاكى. وحيث ورد تقرير الفحص الفنى والذى إنتهى إلى أن الحساب مرتكب الواقعة مرتبط برقم الهاتف (********) وانه خاص بالمتهم المقيم **********. رقم قومي *********. وأرفق بالاوراق عدد ورقة واحدة لما إنتهى إليه الفحص الفني.

وحيث تداول نظر الدعوى امام المحكمة على النحو المبين بمحاضر جلساتها لم يمثل خلالها المتهم بشخصه او بوكيل عنه .وعليه قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم ليصدر بجلسة اليوم .

وحيث ان المتهم اعلن قانونا ولم يمثل امام المحكمة . فمن ثم يكون الحكم غيابيا قبله عملا بنص المادة 238/1 من قانون الاجراءات الجنائية .

 

– وحيث أنه عن موضوع الدعوى :-
ولما كان المقرر بنص المادة 302 من قانون الاجراءات الجنائية انه يحكم القاضي فى الدعوى حسب العقيدة التى تكونت لديه بكامل حريته ومع ذلك لايجوز له ان يبنى حكمه على اى دليل لم يطرح امامه فى الجلسة وكل قول يثبت انه صدر من أحد المتهمين أو الشهود تحت وطأة الإكراه أو التهديد به يهدر ولايعول عليه.

وكان المستقر عليه فى قضاء النقض أن العبرة فى المواد الجنائية هى بالحقائق الصرف لا بالاحتمالات والفروض المجردة .”

( الطعن رقم 141 لسنة 42 ق جلسة 3/4/1972 س23 ص 526 )

وحيث أن المستقر عليه فى قضاء النقض أن العبرة فى الإثبات فى المواد الجنائية هى باقتناع المحكمة واطمئنانها إلى الدليل المقدم إليها ، فإذا كانت قد تعرضت . بما هو واجب عليها من تطبيق القانون على الوجه الصحيح . الى بحث مأخذ الدليل والنظر فى قبوله فى الإثبات أمامها . وهى فى ذلك لا تتقيد بوجهات نظر الخصوم أنفسهم . فلا يصح النعى عليها بأنها تجاوزت فى ذلك حدود سلطتها ، لأن واجبها فى فحص الدليل قبل الأخذ به يمتنع معه القول بأن هناك من الأدلة مايحرم عليها الخوض فيه . “

( الطعن 588 لسنة 29 ق جلسة 12/5/1959 س10 ص 528 )

ومن المستقر عليه ايضا بقضاء النقض انه يكفى فى المحاكمة الجنائية أن يتشكك القاضي فى صحة إسناد التهمة إلى المتهم لكى يقضي له بالبراءة ، إذ مرجع الأمر فى ذلك إلى ما يطمئن إليه فى تقدير الدليل مادام الظاهر من الحكم أنه أحاط بالدعوى عن بصر وبصيرة . “

( الطعن رقم 1667 لسنة 31 ق جلسة 12/3/1962 س 13 ص 223 )

*وحيث انه من المقرر إن (( القاضى الجنائي عملا بمفهوم المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية – ليس ملزما قانونا بيان الواقعة الجنائية التى قضي فيها بالبراءة كما نه غير ملزم ببيانها إذا قضي بالبراءة ورفض دعوى التعويض المقامة من المدعى المدنى وحبسه أن يكون حكمه مسببا كافيا وممتنعا كما أن هذه المادة لاتوجب الإشارة إلى نص مادة القانون الذى حكم بموجبه إلا فى الحكم بالإدانة – فإذا كان الحكم قد صدر بالبراءة ورفض الدعوى المدنية فانه لايلزم بطبيعته الحال الإشارة إلى مواد الاتهام)) .

(طعن 951 لسنة 49 ق جلسة 3/12/1979 )

والأصل فى المحاكمات الجنائية هى باقتناع القاضي بناءا على الأدلة المطروحة عليه بإدانة المتهم أو ببراءته ولايصح مطالبته بالأخذ بدليل بعينه أو بقرينه خاصة فيما عدا الأحوال التى قيده فيها القانون .

(طعن 1318 لسنة 36 ق جلسة 5/12/1966 )

ومن المقرر أن الأحكام الجنائية يجب أن تبنى على الجزم واليقين من الواقع الذى يثبته الدليل المعتبر ، ولاتؤسس على الظن والاحتمال من الفروض والاعتبارات المجردة .

( طعن 862 لسنة 47 ق جلسة 30/1/1977 )

فالأدلة فى المواد الجنائية متساندة يشد بعضها بعضا ومنها مجتمعة تتكون عقيدة القاضي بحيث إذا سقط احدها أو استبعد تعذر التعرف على مبلغ الأثر الذى كان لهذا الدليل الباطل فى الراى الذى انتهت إليه المحكمة .

(طعن رقم 177 لسنة 42 ق جلسة 12/3/1972 )

ويكفى أن يتشكك القاضى فى ثبوت التهمة ليقضى للمتهم بالبراءة إلا أن حد ذلك أن يكون قد أحاط بالدعوى عن بصر وبصيرة وألم بادلتها وخلا حكمة من عيوب التسبب .

( طعن رقم 47 لسنة 42 ق جلسة 5/3/1972 )

ولايصح النعى على المحكمة أنها قضت بالبراءة بناء على احتمال ترجح لديها لأن ملاك الأمر كله يرجع إلى وجدان قاضيها وما يطمئن إليه مادام قد أقام قضائه على أسباب تحمله .

( طعن 1123 لسنة 54 ق جلسة 9/6/1974 )

وكان من المستقر عليه أيضا أن المحكمة ليست ملزمة فى حالة القضاء بالبراءة بالرد على كل دليل على كل دليل من أدلة الاتهام لان فى إغفالها التحدث عنها مايفيد أنها أطرحتها ولم تر فيها ماتطمئن معه إلى إدانة المتهم .

(طعن رقم 799 لسنة 48 ق جلسة 1/2/1979 )

*وحيث ان المحكمة وبمطالعتها لسائر أوراق الدعوى عن بصر وبصيرة تتشكك فى صحة عناصر ذلك الاتهام المسند الى المتهم ، آية ذلك وبرهانه أن اوراق الدعوى جاءت خالية من اى افادة من احدى شركات المحمول تفيد ان الرقم مرتكب الواقعة خاص بالمتهم. وهديا بما سلف سرده وقد أحيطت جنبات الواقعة بظلال الشك والريبة فإنه يتعين عملا لنص المادة 304/1 اجراءات جنائية القضاء ببراءة المتهم مما أسند اليه بشأن الاتهام على نحو ما سيرد بالمنطوق.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة غيابياً:-

ببراءة المتهم/ ********، مما نسب اليه من إتهام

أمين السر رئيس المحكمة