باسم الشعب
محكمة القاهرة الاقتصادية
الدائرة الثانية جنح اقتصادية
حكم
بجلسة الجنح المنعقدة علناً يسر اي المحكمة صباح يوم الخميس الموافق 2021/9/30
برئاسة السيد اﻷستاذ / شريف عماد الدين البيلي رئيس المحكمة
و عضوية اﻷستاذ / إبراهيم اسامة دسوقي رئيس محكمة
و عضوية اﻷستاذ / عمرو عبد الرسول طنطاوي رئيس محكمة
و عضوية اﻷستاذ / نور الدين عبد الفضيل وكيل النيابة
و بحضور الـســـيد /احمد شعبان أمين السر
** صدر الحكم الآتي **
((في الجنحة رقم 1634 لسنة 2021 جنح اقتصادية القاهرة ))
ضــــــــد
*********** ……. متهم –
((( المحكمة )))
بعد الإطلاع علي اﻷوراق و المداولة قانوناً
.حيث أن النيابة العامة قدمت المتهم / ********** الي المحاكمة الجنائية
.ﻷنه في 28/10/2020 و بتاريخ سابق عليه بدائرة ****** – محافظة القاهرة
* سب المجني عليه / *******بطريقة العلانية بأن نشر علي صفحته الخاصة علي موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك و المسماة
عبارات تتضمن خدشاً لاعتباره و ذلك علي النحو المبين بتقرير الفحص الفني ” ********** ” المرفق و علي النحو المبين باﻷوراق
*تعمد ازعاج المجني عليها سالفة الذكر بإساءتة لاستخدام اجهزة الاتصالات و ذلك بارتكاب الجريمة محل الاتهام السابق علي المبين بالاوراق .
* ادار و استخدم حساباً خاصاً علي شبكة معلوماتية يهدف الى ارتكاب الجريمتين محل الاتهامين السابقين علي االنحو
المبين باﻷوراق .
و طلبت عقابه بالمواد 166 مكرر , 3/171 , 306 من قانون العقوبات و المادتين 70 ,2/76 من قانون تنظيم اﻷتصالات رقم 10 لسنة 2003 و المادة 27 من القانون 175 لسنة 2018 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات .
علي سند مما أثبت بالمحضر المحرر بمعرفة الرائد / ****** بالادارة العامة لتكونلوجيا المعلومات المؤرخ في 23/11/2020 بشأن بلاغ الشاكي / ******** لتضرره من قيامم المدعو /********** مستخد الحساب المسمي ( samy farouk ) علي موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك لقيامه بنشر مشاركات تتضمن صورتة الشخصية و رقم هاتفه المحمول مصحوبه بعبارات اساءة و تشهسر للشاكي مما اصابه بأضرار ادبية و مادية جسيمة و طلب اتخاذ اللازم قانونا .
و بفحص البلاغ فنياً:-
بتتبع الحساب المسمي (******* )
( *********** ) تبين انه اسُتخدم للاتصال بالشبكة المعلوماتية عن طريق هاتف رقم
و إن المسخدم الفعلي للخط هو المدعو / ******** و المقيم***********
و بسؤال المشكو في حقة بأستيفاء النيابة العامة قرر بأن الهاتف رقم ******** ملك له و انه المستخدم لهذا الهاتف المحمول الا انه اعتصم بالانكار بشأن قيامة بارتكاب الواقعة و نفي صلته بالحساب المسمي (******* )
وحيث قدمت نيابة الشئون المالية و التجارية اﻷوراق لهده المحكمة و كلفت المتهم بالحضور الا انه لم يمثل رغم اعلانها قانوناً و مثل المدعي بالحق المدني بشخصة و معة محام و ادعي مدنياً بمبلغ مائة الف جنيه علي سبيل التعويض المدني المؤقت و طلب اجل للاعلان بالدعوي المدينة و سداد الرسم و بجلسة 9/9/2021 مثل المدعي بالحق المدني بشخصة و قدم اعلان بالدعوي المدنية ومذكرة بدفاعة و حافظة مستندات طالعتهما المحكمة و المت بهما و قررت المحكمة حجز الدعوي للحكم لجلسة اليوم .
و حيث ان المتهم قد أعلن بالطريق القانوني بالجلسة المحددة لنظر محاكمته إلا أنه لم يمثل بشخصه أو بوكيل عنه اﻷمر الذي يكون معه الحكم الصادر قبله غيابياً عملاً بنص المادة 1/238 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقرار بقانون رقم 170 لسنة 1981 .
كما قضت بأن ” حق المحكمة في إسباغ القيد و الوصف الصحيح علي الواقعة دون لفت نظر الدفاع مادامت الوقعة-المادية التي تتخدها أساساً لوصفها هي بذاتها الواقعة الواردة بأمر الإحالة ”
( نقض جلسة 25 4/1977 – طعن 54 لسنة 47 ق )
-و لما كان ما تقدم , و كان من حق المحكمة – بل من واجبه – إسباغ القيد و الوصف الصحيحين علي الواقعة دون لفت نظر الدفاع مادامت الواقعة المادية التي تتخذها أساساً لوصفها هي بذاتها الواردة بورقة التكليف بالحضور , الامر الذي تري معة المحكمة تعديل القيد بأضافة الماده 308 مكرر /2,1 من قانون العقوبات الي مواد القيد و كان هذا التعديل في غيبة المتهم لكونه لا يحمل ثمة تشديد للعقوبة .
حيث أنه و عن موضوع الجنحة و عن الاتهامين الاول و التاني المنسوبيين للمتهم : فإن المحكمة تمهد لقضائها بما هو مقرر بنص الماده 166 مكرر من قانون العقوبات علي أنه ” كل من تسبب عمداً في إزعاج غيره بإساءة استعمال أجهزة المواصلات التليفونية يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة و بغرامة لاتزيد علي مائة جنية أو بإحدي هاتين العقوبتين ” .
و نصت المادة 306 من ذات القانون علي أنه ” كل سب لا يشتمل علي إسناد واقعة معينة بل يتضمن بأي وجه من الوجوه خدشاً للشرف أو الاعتبار يعاقب عليه في اﻷحوال المبينة بالمادة 171 بغرامة لا تقل عن ألفي جنية ولا تزيد علي عشرة آلاف جنيه ”
ونصت المادة 308 مكرر /2,1 من ذات القانون علي أنه ” كل من قذف غيره بطريق التليفون يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 303 ”
و كل من وجه إلي غيره بالطريق المشار إليه بالفقرة السابقة سباً لا يشتمل علي إسناد واقعة معينة بل يتضمن بأي وجه من الوجوه خدشاً للشرف أو الاعتبار يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة 306 .
و كان من المقرر بنص المادة 70 من قانون تنظيم الاتصالات رقم 10 لسنة 2003 أن : ” مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في قانون العقوبات أو في أي قانون أخر يعاقب علي الجرائم المنصوص عليها في المواد التالية بالعقوبات المقررة فيها ”
كما أنه من المقرر بنص المادة 76/2 من ذات القانون علي أنه : ” مع عدم الإخلال باالحق في التعويض المناسب , يعاقب بالحبس و الغرامة لا تقل عن خمسامائة جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين كل من : …. 2- تعتمد إزعاج أو مضايقة غيره بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات ”
و لما كان من المستقر عليه فقهاً أن : ( الفقرة الثانية من المادة 76 من القانون جرمت فعل الإزعاج العمدي أو المضايقة المعتمدة للغير عن طريق إساءة استعمال أجهزة الاتصلات و المقصود بالإزعاج أو المضايقة هنا هو أن يقوم أحد اﻷشخاص باستعمال أجهزة الاتصالات بطريقة يزعج بها الطرف الآخر أو يضايقه و جرم المشرع هذا الفعل إذا ما وقع عن طريق أي جهاز اتصالات سواء كان التليفون أو جهاز الحاسب الآلي المستقبل للبيانات و المعلومات أو البريد الإلكتروني أو الرسائل الإلكترونية أو الإنترنت أو الاتصال التليفزيوني أو غيره من وسائل الاتصالات اﻷخري فأي إزعاج أو مضايقة تتم عبر جميع هذه اﻷجهزة يشكل جريمة طبقاً للمادة 76 في ففقرتها الثانية من قانون الاتصالات فمن يقوم بإرسال رسائل عبر شبكة الإنترنت أو علي التليفون المحمول تتضمن إزعاجا أو مضايقة لمستقبلها يكون مرتكباً لهذه الجريمة و علي القاضي تحديد ما إذاا كان الفعل المرتكب يشكل إزعاجا أو مضايقة للملتقي من عدمه فهي مسألة موضوعية تختلف من حالة إلي حالة أخري .
( شرح مبادئ و أحكام قوانين الاتصالات للمستشار الدكتور /عمر الشريف الطبعة الأولي 2008 ص 124 )
و أن جرائم الاتصالات هي جرائم عمدية تتطب ان يتوافر في كل منها ركن مادي و ركن معنوي يتمثل اﻷول في مقارفة المتهم ﻷي فعل من اﻷفعال التي تشكل النشاط الإجرامي محل الركن المادي للجرائم المنصوص عليها في قاون الاتصالات , و يتمثل الثاني في أن يتوافر في حق كل متهم الركن المعنوي للجريمة بعنصرية العلم و الارادة بأن يكون عالماً بمباشرة النشاط الاجرامي محل الركن المادي و أن تتجه إرادته ال تحقيق ذلك
( يراجع المستشار /مصطفي معوض – المسشار /أكرم أبو حساب, الموسوعة الجنائية للتشريعات الاقتصادية , الجزء الثاني , الطبعة اﻷولي خاصة بنادي القضاة , عام 2009 ,ص 397 )
– حيث أنه من المستقر عليه بقضاء النقض أن : ” لمحكمة الموضوع أن تكون عقيدتها مما تطمئن إليه من أدلة و عناصر في الدعوي مباشرة كانت أو غير مباشرة و أن تأخذ من أي بينة أو قرينة ترتاح إليها دليلا لحكمها ﻷن تقدير الدليل موكول لها و متي اقتنعت به و اطأنت إليه فلا معقب عليها في ذلك ” .
( الطعن رقم 955 س 40 ق جلسة 4/10 /1970 )
كما أنه من المقرر بقضاء محكمة النقض أنه : ” لمحكمة الموضوع أن تستمد اقتناعها بثبوت الجريمة من أي دليل تطمئن إليه طالما أن هذا الدليل له مأخذه الصحيح من اﻷوراق ” .
( الطعن رقم 2250 لسنة 63 قضائية جلسة 28/10 /1997)
حيث أنه و لما كان ما تقدم و كانت المحكمة بمطالعتها ﻷوراق الجنحة قد إطمئن و جدانها لصحة نسبة الإتهامين للمتهم و آية ذلك ما جاء بأقوال المجني عليه /***** لتضرره من قيام المدعو **** مستخدم الحساب الرسمي ( ***** ) علي موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك لقيامه بنشر مشاركات تتضمن صورتة الشخصية و رقم هاتفه المحمول مصحوبه بعبارات اساءة وتشهير للشاكي مما اصابه بأضرا ادبية و مادية جسيمة و ما ثبت بتقرير الادارة العامة لتكنولوجيا المعلومات من انة بتتبع الحساب المسمي ( *********) تبين انة اسُتخدم للاتصال بالشبكة المعلوماتية عن طريق هاتف رقم ( ******** ) و ان المستخدم الفعلي للخط هو المتهم / ********* فضلاً عن انه هو مال و مستخدم الهاتف رقم************** و الذي ثبت من تقرير الفحص الفني من ان الهاتف مربوط علي الحساب مرتكب الواقعة الأمر الذي يستقر معه بيقين ووجدان المحكمة ثبوت الاتهامات في حق المتهم و هي قيامه بسب المجني عليه بإرسال الرسائل سالفة البيان و التي تضمنت عبارات السب المشار اليها سلفاً بما يمثل الركن المعنوي لجريمة السب المؤثمة بالمواد 306 ,308 مكرر /2,1 من قانون العقوبات , و كذلك ثبوت قيام المتهم بتعمد إزعاج المجني عليه و مضايقته بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات علي النحو السالف بيانه و هو ما يمثل االركن المادي للجريمة و تعمده القيام بذلك و اتجاه إراداته إلي تحقيقه مما يتحقق معه الركن المعنوي لجريمة الإزعاج بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات المؤثمة بالمادة 2/76 من القانون 10 لسنة 2003 و أن الفعل المادي الذي أتي به المتهم قد شكل الجرائم سالفة البيان سيما وان الهاتف المرتبط بة الحساب تبين انة بأسم المتهم .
_ بيد أن المحكمه اذ تنوه الي أنه من المقرر بنص المادة 32 من قانون العقوبات أنه ” إذا كون الفعل الواحد جرائم متعددة وجب اعتبار الجريمة التي عقوبتها أشد و الحكم بعقوبتها دون غيرها ” .
– و من المستقر عليه بقضاء النقض أن ” حكم تعدد الجرائم الناتجة عن فعل واحد هو اعتبار المتهم إنما قصد ارتكاب الجريمة اﻷشد عقوبة فقط دون الجريمة أو الجرائم اﻷخف , فلا تصح مؤاخذة المتهم إلا علي جريمة واحدة هي اﻷشد عقوبة
(نقض جلسة 6/6/1938 , مجموعة القواعد القانونية , ج 4 , رقم 334 , ص 256 )
و لما كان ما تقدم , و كان فعل المتهم قد شكل أأكثر من جريمة علي النحو الوارد بالقيد و الوصف بما لازمه و جوب اعتبار الجريمة اﻷشد عقوبة فقط و هي الواردة بالمادة 76 من القانون 10 لسنة 2003 و الحكم بعقوبتها دون غيرها , اﻷمر يتعين معه عقابه بمادةة الاتهام سالفة البيان و عملاً بنص المادة 304 /2 من قانون الإجراءات الجائية حسبما سيرد بمنطوق ذلك القضاء .
و حيث انة عن الاتهام الثال المنسوب للمتهم : فلماكان من المقرر بنص الماده 304 من قانون الإجراءات الجنائية أن : ” إذا كانت الواقعة غير ثابتة أو كان القانون لا يعاقب عليها تحمن المحكمة ببراءة المتهم و يفرج عنه إن كان محبوساً من أجل هذه الواقعة وحدها “.
– و كان من المقرر بقضاء النقض علي انه : ” ان القاضي الجنائي يحكم في الدعوي حسب العقيدة التي تكونت لديه بكامل حريته
(نقض 1979/12/6 مجموعة اﻷحكام س 30 – ص 902 – قانون الإجراءات الجنائية معلقاً علي
نصوصها- المستشار حسن علام – طبعة نادي القضاة 1991 ص 499)
وكان من المقرر بقضاء النقض علي أنه : ” أن المادة 302 من قانون الإجراءات الجنائية قد نصت علي أن يحكم القاضي في الدعوي حسب العقيدة التي تكونت لديه بكامل حريته و أن يكفي أن يتشكك القاضي في صحة إسناد التهمة كي يقضي له بالبراءة إذا المرجع في ذلك إلي ما يطمئن إليه في تقدير الدليل ما دام الظاهر من الحكم أنه أأحاط بالدعوي عن بصر و بصيرة و أقام قضاءه علي أسباب تحمله ”
(الطعن رقم 6852 لسنة 59 جلسة 14/1/1996 سنة المكتب الفني 47 )
ولما كان من المقرر بقضاء النقض علي أنه : ” وجوب إقامة أحكام الإدانة في المواد الجنائية علي الجزم و اليقين لا علي الظن و الاحتمال “.
(الطعن رقم 3690 س 58 جلسة 1988/9/7 )
– ” و حيث أنه منالمقرر بقضاء محكمة النقض أنه : ” عدم التزام المحكمة بالرد علي كل دليل عند القضاء بالبراءة
(الطعن رقم 12 س 58 جلسة 1988/11/24 )
وحيث أنه من المقرر بقضاء محمة النقض أنه : ” و لما كان يكفي في المحكمة الجنائية أن يتشكك القاضي في صحة إسناد التهمة إلي المتهم لكي يقضي له بالبراءة إذ أن مرجع ذلك إلي ما يطمئن إليه في تقرير الدليل ما دام أن الظاهر من الحكم أنه أحاط بالدعوي عن بصر و بصيرة , و كان يبيبن من الحكم المطعون فيه أن المحكمة لم تقضي بالبراءة إلا بعد أن أحاطت بالدعوي و ألمت بها و اﻷدلة المقدمة فيها و انتهت بعد أن وازنت اﻷدلة إلي عدم ثبوت التهمة في حق الطاعن فإن ما تنعاه النيابة العامة علي الحكم في هذا الصدد يعد نعياً تقدير الدليل و هو ما لا تجوز المجادلة فيه أمام محكمة النقض ”
(الطعن رقم 1262 سنة 36 ق . جلسة 1966/11/9 )
و حيث أنه و لما كان المقرر في قضاء محكمة النقض أن : “اﻷصل أن القاضي الجنائي حر في أن يستمد اقتناعه من أي دليل يطمئن إليه طالما أن لهذا الدليل مأخذه الصحيح من اﻷوراق و أن يأخذ في هذا الشأن بأقوال متهم في ححق نفسه و في حق غيره من المتهمين و أن عدل عنها بعد ذلك ما دام قد اطمأن إليها .”
(الفقرة رقم 1 من الطعن رقم 7618 سنة قضائية 62 مكتب فني 45 تاريخ الجلسة 1994/4/5 صفحة رقم 473 – جزء رقم 1 )
– حيث أنه و لما كان ما تقدم و كانت المحكمة بمطالعتها ﻷوراق الجنحة عن بصر و بصيرة و موازنتها ﻷدلة الثبوت و النفي بها قد خالج وجدانها الشك في صحة نسبة هذا الاتهام للمتهم و آيه ذلك أن المحكمة من مطالعتها للأوراق تبين ان الحساب المرسل مه الرسائل المستخدم في ارتكاب الوقائع المثارة بالاوراق هو حساب شخصي للمتهم و ليس حساباً انشئ خصيصاً ﻷرتكاب تلك الجرائم و هو ما تطلبتة المادة 27 من القانون 175 لسنة 2019 الخاص بمكافحة جرائم تقنية المعلومات اﻷمر الذي تتري معه المحكمة و الحال كذلك القضاء ببراءة المتهم من ذلك اﻷتهام اعمالا لنص المادة 1/304 من قانون الاجراءات الجنائية علي نحو ما سيرد بالمنطوق
وحيث أنه عن المصروفات الجنائية فالمحكمة تلزم بها المتهم بوصفه المحكوم عليه عملا بنص المادة 313 من قانون الإجراءات الجنائية .
و حيث أنه عن الدعوي المدنية فإنه لما كانت المحكمة قد انتهت في الدعوي الجنائية إلي وقع الجريمة و ثبوتها في حق المتهم و كان ركن الخطأ أساس مشترك بين الدعويين المدنية و الجنائية و كان الضرر المطلوب التعويض عنه ناشئاً مباشرة عن الجريمة موضوع الدعوي الجنائية و أن المدعي بالحق المدني قد ناله ضرر من جرائها و كان الثابت أنه لولا خطأ المتهم الذي انتهت المحكمة إلي إدانته عنه لما وقع الضرر بالمدعي بالحق المدني و كان المبلغ المطلوب موقوتاً لتلك الأضرار فمن ثم تقضي المحكمة للمدعي بالحق المدني بتعويض بمبلغ عشرة الاف جنيه علي سبيل التعويض المدني المؤقت قبل المتهم مع إلزامه بمصاريف الدعوي المدنية شاملة أتعاب المحاماة عملاً بالمادتين 320 إجراءات ,187 محاماة
المستبدلة بالقانون 10 لسنة 2002 .
فلهذه اﻷسباب
حكمت المحكمة : غيابياً
اولاً : بتغريم المتهم/ ********* مبلغ عشرة الاف جنية عن الاتهامين الاول و الثاني للارتباط و ألزمته بأن يؤدي للمدعي بالحق المدني مبلغ عشرة الاف جنية علي سبيل التعويض المدني المؤقت مع الزامه بمصاريف الدعويين المدنية و الجنائية ..
ثانياً : ببراءة المتهم من الاتهام الثالت المسند اليه .