باسم الشعب
محكمة القاهرة الاقتصادية
الدائرة الثالثة جنح اقتصادية
حكم
بجلسة الجنح المنعقدة علناً بسراى المحكمة صباح يوم الاثنين الموافق 28/2/2022
برئاسة السيد الاستاذ / محمود عابدين رئيس المحكمــــــــة
وعضوية الأستاذ / ابراهيم صالح رئيس محكمــــــــــة
وعضوية الاستاذ / نائل غانم رئيس محكمــــــــة
وعضوية الاستاذ / كريم ربيع وكيل النياـــــــــبة
وبحضور السيد / عماد رمضان أمين الســــــــــــــر
صدر الحكم الآتى
فى الجنحة رقم 160 لسنة 2022 جنح اقتصادية القاهرة
ضـــــــد
************* متهم
((( المحكمة )))
بعد الاطلاع على الاوراق والمداولة قانونا :
حيث أن واقعات الدعوى تخلص فى أن النيابة العامة قد أتهمت / ************
حازا بقصد الاتجار اجهزة اتصالات لا سلكية – والمبينة وصفا وقيمة بالأوراق – والغير معتمدة من الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات والمحظور استيرادها أو حيازتها دون الحصول على تصريح بذلك من الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات على النحو المبين بالتقرير الفنى المرفق وبالتحقيقات
وطلبت عقابه بالمواد 1 ، 44 / 1 ، 48 ، 77 / فقرة 1 بند 2 فقرة 4 من القانون 10 لسنة 2003 بشأن تنظيم الأتصالات .
حيث تخلص الواقعة على نحو ما جاء بمحضر الضبط المؤرخ 4/10/2021 بمعرفة المقدم / ************ رئيس وحدة المباحث بقسم شرطة الاتصالات بالجيزة ، انه بمروره بدائرة القسم وقوة من أفراد الشرطة السريين وتحديدا بشارع مسجد الرحمن – بجوار مسجد************ مركز أوسيم ، أبصر محل *****لخدمات المحمول مفتوح ويستقبل رواده ويعرض بالفاترينة هاتف صغير الحجم ( عفروتو ) المخالف لأحكام مواد 52 – 77 من قانون تنظيم الاتصالات وبالدلوف للمحل تقابل مع صاحب المحل المدعو / **************** وبتفتيش المحل عثر على عدد تسعة هواتف صغير الحجم ( عفروتو ) وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط والتفتيش قرر بقيامه بالاتجار فى تلك الأجهزة بقصد التربح وتم التحفظ على المضبوطات وتحرير محضر .
وأرفق تقرير فحص فنى بمعرفة **********مأمور الضبط القضائى بالجهاز القومى لتنظيم الاتصالات .
والذى أفاد انه بالانتقال الى محل ******* الكائن ب ******* بشتيل أوسيم رفقة القوة المرافقة تم ضبط 9 هواتف محمولة nokia BM 10 وأن تلك الهواتف المحمولة غير مصرح بتداولها أو ببيعها أو تسويقها الا بتصريح من الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات .
وحيث قدمت النيابة العامة الأوراق للمحكمة وتم إعلان المتهم وفق صحيح القانون ، وحيث تداولت الدعوى بالجلسات على النحو الثابت بمحاضره جلساتها ولم يمثل المتهم وقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم لجلسة اليوم .
وحيث أن المتهم قد أعلن بالطريق القانون بالجلسة المحددة لنظر محاكمته إلا أنه لم يمثل بشخصه أو بوكيل عنه الأمر الذى يكون معه الحكم الصادر قبله غيابيا عملا بنص المادة 238 / 1 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقرار بقانون رقم 170 لسنة 1981
حيث انه عن موضوع الجنحة فإن المحكمة إذ تمهد لقضائها بما هو مقرر قانونا بنص المادة 1 من القانون رقم 10 لسنة 2003 من انه ” يقصد فى تطبيق أحكام هذا القانون بالمصطلحات التالية المعانى المبينة قرين كل منها :
1-الجهاز : الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات .
2- الوزير المختص : الوزير المعنى بشئون الاتصالات .
3- الاتصالات : أية وسيلة لإرسال أو استقبال الرموز ، أو الإشارات ، أو الرسائل ، أو الكتابات أو الصور ، أو الأصوات ، وذلك أيا كانت طبيعتها ، سواء كان الاتصال سلكيا أو لاسلكيا .
4- خدمة الاتصالات : توفير أو تشغيل الاتصالات أيا كانت الوسيلة المستعملة ” .
وحيث أنه من المقرر بنص المادة 44 / 1 من ذات القانون أنه ” يحظر استيراد أو تصنيع أو تجميع أى معدة من معدات الاتصالات إلا بعد الحصول على تصريح بذلك من الجهاز ، وطبقا للمعايير والمواصفات المعتمدة منه . “
كما أنه من المقرر بنص المادة 48 من ذات القانون على أنه ” مع عدم الإخلال بحكم المادة 44 من هذا القانون يحدد الجهاز قواعد وإجراءات اعتماد أى طراز من الأجهزة وإصدار التصاريح الخاصة باستيراد وتصنيع واستخدام أجهزة ومعدات الاتصالات والاتجار فيها وتسويقها والشروط اللازمة للحصول على هذه التصاريح ومدتها والمقابل المقرر لها .
ويقوم الجهاز بغصدار التصريح أو رفض إصداره خلال مدة لاتجاوز تسعين يوما من تاريخ تسلمه جميع المستندات اللازمة لإصدار التصريح . وعلى مستوردى أو مصنعى أو مستخدمى أو حائزى أجهزة ومعدات الاتصالات والمتاجرين فيها من التى يستلزم القانون الترخيص بها لممارسة الأنشطة المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة أن يوفقوا أوضاعهم عن طريق قيامهم بالحصول على التصاريح اللازمة من الجهاز خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون ” .
كما نصت المادة 70 من ذات القانون على أنه ” مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها فى قانون العقوبات أو فى قانون آخر يعاقب على الجرائم المنصوص عليها فى قانون العقوبات أو فى أى قانون آخر يعاقب على الجرائم المنصوص عليها فى المواد التالية بالعقوبة المقررة فيها ”
وحيث انه من المقرر بنص المادة 77 من ذات القانون على انه ” مع مراعاة حكم الفقرة الأخيرة من المادة (48 ) من هذا القانون ، يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن سنة وبغرامة لاتقل عن عشرين ألف جنيه ولاتجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام دون الحصول على تصريح بذلك من الجهات المختصة بأحد الأفعال الآتية :
1- استيراد أو تصنيع جهاز من أجهزة الاتصالات بغرض تسويقها فى الداخل
2- حيازة أو تركيب أو تشغيل أية أجهزة اتصالات لاسلكية ، ولاتسرى هذه العقوبة فى حالة
الأجهزة اللاسلكية التى يصدر الجهاز ترخيصا عاما بإستخدامها أو تركيبها أو تشغيلها وبما لايخل بأحكام المادة (44) من هذا القانون …….. وتحكم المحكمة فى جميع الأحوال بمصادرة المعدات والأجهزة محل الجريمة ومكوناتها ) .
وحيث انه من المستقر عليه وفقا لقضاء النقض أن ( لمحكمة الموضوع أن تكون عقيدتها مما تطمئن إليه من أدلة وعناصر فى الدعوى مباشرة كانت أو غير مباشرة وأن تأخذ من أى بينة أو قرينة ترتاح إليها دليلا لحكمها لأن تقدير الدليل موكول لها ومتى اقتنعت به واطمأنت إليه فلا معقب عليها فى ذلك ) .
( الطعن رقم 955 س 40 ق جلسة 4/10/1970 )
كما أن ( المحكمة غير ملزمة بالتحدث فى حكمها إلا عن الأدلة ذات الأثر فى تكوين عقيدتها وأن إغفال بعض الوقائع يفيد ضمنا إطراحها لها اطمئنانا إلى ما أثبته من الوقائع والأدلة التى اعتمدت عليها فى حكمها ) .
( الطعن رقم 8170 لسنة 62 ق جلسة 12/12/2001 )
كما أن ( لمحكمة الموضوع الحق فى أن تستمد اقتناعها من أى دليل تطمئن إليه ما دام له مأخذه من الأوراق ) .
( الطعن رقم 2250 لسنة 63 ق جلسة 28/10/1997 )
ولما كان الثابت من الأوراق وعقب مطالعة المحكمة لها واحاطتها بها علما وبحثا ان الواقعة فى صورتها الحقيقية تخلص فى قيام المتهم ************ ، وبصفته المسؤول عن حانوت حاز بقصد الاتجار أجهزة اتصالات لاسلكية – تليفون نوكيا بى ام 10 – والغير معتمدة من الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات والمحظور استيرادها أو حيازتها دون الحصول على تصريح بذلك من الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات . واستمدت المحكمة تلك العقيدة وكان مبعث اطمئنانها لذلك الثبوت فى حق المتهم ما اورد بالاوراق من ادلة ثبوت تكمن فيما جاء بمحضر الضبط المؤرخ 4/10/2021 بمعرفة المقدم / *****رئيس وحدة المباحث بقسم شرطة الاتصالات الجيزة ، انه بمروره بدائرة القسم وقوة من افراد الشرطة السريين وتحديدا بشارع********** بشتيل البلد – مركز أوسيم ، أبصر محل ******لخدمات المحمول مفتوح ويستقبل رواده ويعرض بالفاترينة هاتف صغير الحجم ( عفروتو ) المخالف لأحكام مواد 52 – 77 من قانون تنظيم الاتصالات وبالدلوف للمحل تقابل مع صاحب المحل المدعو / أحمد عبد الرحيم عبد العزيز صابر ( المتهم ) مواليد 28/1/1985 وبتفتيش المحل عثر على عدد تسعة هواتف صغير الحجم ( عفروتو ) وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط والتفتيش قرر بقيامه بالاتجار فى تلك الأجهزة بقصد التربح وتم التحفظ على المضبوطات وتحرير محضر ، وأرفق تقرير فحص فنى بمعرفة ****** مأمور الضبط القضائى بالجهاز القومى لتنظيم الاتصالات والذى أفاد انه بالانتقال الى محل *****الكائن ب *******بشتيل اوسيم رفقة القوة المرافقة تم ضبط 9 هواتف محمولة 10 nokia BM وان تلك الهواتف المحمولة غير مصرح بتداولها أو بيعها أو تسويقها الا بتصريح من الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات .
وحيث جاءت تلك الأدلة كوحدة واحدة مترابطة متماسكة ينتهى بها المطاف الى بث الأطمئنان فى عقيدة ووجدان المحكمة بارتكاب المتهم لتلك الواقعة على النحو الوارد بالاوراق وادانته عن ذلك الجرم ، وهو الأمر الذى يستقر معه بيقين ووجدان المحكمة ثبوت الاتهام فى حق المتهم بصفته صاحب والمسئول عن حانوت حاز أجهزة اتصالات لا سلكية وهى هواتف محمولة بغرض بيعها غير مرخصة من الجهاز القومى من تنظيم الاتصالات وهو مايمثل الركن المادى للجريمة ، وتعمده القيام بذلك واتجاه إرادته إلى تحقيقه مما يتحقق معه الركن المعنوى لهذه الجريمة وهو الأمر المعاقب عليه بالمواد 1 ، 44/1 ، 48 ، 77 / فقرة 1 بند 2 فقرة 4 من القانون 10 لسنة 2003 بشأن تنظيم الاتصالات الأمر الذى تنتهى معه المحكمة ويستقر بوجدانها ثبوت الاتهام المنسوب إلى المتهم على النحو السالف بيانه بما يستوجب معاقبته قانونا بتلك المواد ، وعملا بنص المادة 304 /2 من قانون الإجراءات الجنائية حسبما سيرد بمنطوق ذلك القضاء .
– وحيث أنه عن المصروفات الجنائية فالمحكمة تلزم بها المتهم بوصفه المحكوم عليه عملا بنص المادة 313 من قانون الإجراءات الجنائية .
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة / غيابيا :-
بتغريم المتهم / ************– مبلغ وقدره خمسون ألف جنيه مع إلزامه بالمصاريف الجنائية والمصادرة .
أمين السر رئيس المحكمة