الجنحة رقم 142 لسنة 2022 جنح اقتصادية القاهرة

بــاسـم الشعب
محكمــة القاهــرة الاقتصـــاديـة
الدائــرة الثالثة جنج اقتصاديـة
حكـــــم
بجلسة الجنح المنعقدة علناً بسراي المحكمة صباح يوم الاثنين الموافـق 2022/2/28
برئاسة السيد الأستـــــاذ / محمود عابدين رئيس المحكـــمة
و عضوية الأستـــــاذ / ابراهيم صالح رئيس محكــــمة
و عضوية اﻷستـــــــاذ /محمود يحي رئيس محكــــمة
و عضوية اﻷستـــــــــاذ / كــريم ربيــع وكـــيل النيابــــة
و بحضــور السيــــــد / عمـــاد رمضان أمـــــين الســر

** صدر الحكم الآتي **
(( في الجنحة رقم 142 لسنة 2022 جنح اقتصادية القاهرة ))
ضــــــــــد
********** …….. متـــــهم

(((( المحكمة ))))

بعد الاطلاع علي اﻷوراق وسماع المرافعه الشفهيه والمداولة قانونا

في أن النيابة العامة قد قدمت المتهم / **********
ﻷنه بتاريخ 2020/3/28 بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة محافظة القاهرة
قذف بطريق التليفون المجني عليه /********** بأن أسند إليه وقائع – المبين محتواها باﻷوراق لو صحت ﻷوجبت احتقاره بين أهل وطنه وذلك علي النحو المبين باﻷوراق
تعمد إزعاج ومضايقة المجني عليه سالف الذكر بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات علي النحو المبين باﻷوراق

وطلبت النيابة العامة عقابه بالمواد 166 مكررا , 1/302 ,1/303 , 306 ,308 مكرر/1 من قانون العقوبات و بالمادتين 70 ,2/76 من القانون رقم 10 لسنة2003 بإصدار قانون تنظيم الاتصالات
وركنت النيابة العامة ﻹسناد الإتهام قبل المتهم أخذا بما أبلغ به المجني عليه / ********** إستدلالا بتاريخ 2020/6/5 بتضرره من المدعو / ********** مستخدم الهاتف المحمول ********** علي تطبيق المحادثات (واتس اب ) علي شبكة المعلومات الدولية بإرسال رسائل علي المجموعه المسماه ( جيران عماره 21 ) تتضمن ايحاءات إساءه وتشهير له مما تسبب له في اضرار معنويه وادبيه جسيمه و قدم عدد 1 صورة ضوئيه تحوي مضمون الرسائل المرسله

وحيث ثبت من تقرير الفحص الفنيالمرفق بالاوراق انه وبإجراء التحريات الفنيه لم يتمكن من تحديد مستخدم الهاتف المحمول ********** ويرجي مخاطبة الشركة المالكه لهذا الرقم لمعرفة المستخدم

وحيث قدمت نيابة الشئون المالية والتجارية اﻷوراق لهذه المحكمة وتم إعلان االمتهم قانوناً وتداولت الدعوي بالجلسات امام المحكمة الراهنة وبجلسة 2022/1/31 حضر المتهم بوكيل عنه محامي وطلب اجل للاطلاع والمحكمة قررت التأجيل لجلسة 2022/2/7 للاطلاع وبتلك الجلسه حضر المتهم بوكيل عنه وطلب البراءه لانتقاء اركان الجريمة وقدم حافظة مستندات طالعتها المحكمة والمت بها وقدم مذكره بدفاعه والمحكمة قررت حجز الدعوي ليصدر بها حكم بجلسة 2022/2/21 وبتلك الجلسه قررت مد اجل الحكم لجلسة اليوم لاتمام الاطلاع والمداولة
وحيث أنه عن موضوع الجنحة فانه ولما كان من المقرر قانوناً بنص المادة 302 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقانون رقم 37 لسنة 1972 أن ” يحكم القاضي في الدعوي حسب العقيدة التي تكونت لديه بكامل حريته , ومع ذلك لا يجوز له أن يبني حكمه علي أي دليل لم يطرح أمامه في الجلسة

وكان من المقرر قانوناً بنص المادة 1/304 من قانون اﻹجراءات الجنائية انه ” إذا كانت الواقعة غير ثابت أو كن القانون

“لا يعاقب عليها , تحكم المحكمة ببراءة المتهم ويفرج عنه إنن كان محبوساً من أجل هذه الواقعة وحدها

ومن المقرر بقضاء النقض علي انه ” إن القاضي الجنائي عملا بمفهوم المادة 310 من قانون اﻹجراءات الجنائية ليس ملزما قانونا بيان الواقعة الجنائية التي قضي فيها بالبراءة كما انه غير ملزم ببيانها إذا قضي بالبراءة ورفض دعوي التعويض المقامة من المدعي المدني وحسبه أن يكون حكمه مسببا كافيا وممتنعا كما أن هذه المادة لا توجب اﻹشارة إﻷي نص مادة القانون الذي حكم بموجبه إلا في الحكم باﻹدانة – فإذا كان الحكم قد صدر بالبراءة ورفض الدعوي المدنية فانه لايلزم بطبيعة الحال اﻹشارة إلي مواد الاتهام

(طعن 951 لسنة 49 ق جلسة 1979/12/3 )

ومن المقرر ايضا ” واﻷصل في المحاكمات الجنائية هي باقتناع القاضي بناءا علي اﻷدلة المطروحة عليه بإدانة المتهم او

“ببراءته ولا يصح مطالبته باﻷخذ بدليل بعينه أو بقرينه خاصة فيما عدا اﻷحوال التي قيده فيها القانون

(طعن رقم 1318 لسنة 36 ق جلسة 1996/12/5 )

وحيث إنه من المستقر بقضاء النقض أنه ” من المقرر أن اﻷحكام الجائية تبني علي الجزم واليقين من الواقع الذي يثبته
“الدليل المعتبر ولا تؤسس علي الظن والاحتمال من الفروض والاعتبارات المجردة

( الطعن رقم 515 لسنة 46 ق – جلسة 1977/2/6 )

ومن المقرر ايضا أن ” لمحكمة الموضوع أن تقضي بالبراءة متي تشككت في صحة إسناد التهمة إلي المتهم أو لعدم كفاية
“أدلة الثبوت عليه

(الطعن رقم 6831 سنة 59 تاريخ الجلسة 1992/11/16 )

وحيث إنه ولما كان ما تقدم وترتيبا عليه وكانت المحكمة قد طالعت أوراق الدعوي عن بصر وبصيرة وأحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت التي قام عليها الاتهام ووازنت بينها وبين أدلة النفي فداخلها الريبه في صحة عناصر اﻹثبات ولم تطمئن اليها . أية ذلك من أن المحكمة لم تطمئن ﻷقوال المجني عليه إستدلالا حيث جاءت تلك الاقوال مرسله لا يوجد ما يساندها او يعضتدها بالأوراق جلت من إستعلام رسمي من شركة اﻹتصالات الصادرة للشريحه سالفة البيان يفيد من أن المتهم هو مستخدمها او حتي مسجله باسمه وبذلك تكون اﻷوراق قد خلت من دليل يقيني مقبول يشد من ازرها , وهو الامر الذي تشككت معه المحكمة في صحة إسناد التهم المسندة للمتهم مما تقضي معه ببراءته من التهم المنسوبة إليه عملاً بنص المادة 1/304 من قانون اﻹجراءات الجنائية علي النحو الذي سيرد بالمنطوق

 

فلهذه اﻷسبــاب

:حكمت المحكمة / غيابيا
.ببراءة المتهم / ********** مما نسب إليه من إتهام