الجنحة رقم 141 لسنة 2022 جنح اقتصادية القاهرة

بــاسـم الشعب
محكمــة القاهــرة الاقتصـــاديـة
الدائــرة الثالثة جنج اقتصاديـة
حكـــــم
بجلسة الجنح المنعقدة علناً بسراي المحكمة صباح يوم الاثنين الموافـق 2022/2/28
برئاسة السيد الأستـــــاذ / محمود عابدين رئيس المحكـــمة
و عضوية الأستـــــاذ / ابراهيم صالح رئيس محكــــمة
و عضوية اﻷستـــــــاذ /نائل غانــم رئيس محكــــمة
و عضوية اﻷستـــــــاذ / كــريم ربيــع وكـــيل النيابــة
و بحضــور السيــــد / عمـــاد رمضان أمـــــين الســر

** صدر الحكم الآتي **
(( في الجنحة رقم 141 لسنة 2022 جنح اقتصادية القاهرة ))
ضــــــــــد
=======
(((( المحكمة ))))

 

بعد الاطلاع علي اﻷوراق والمداولة قانوناً
حيث أسندت النيابة العامة للمهتمين
**********

ﻷنهما وبتاريخ علي 2021/8/3 بدائرة قسم الشيخ زايد محافظة الجيزة
تعمد ازعاج ومضايقة المجني عليهم /****** وزوجته بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات وذلك علي النحو المبين باﻷوراق

هدد كتابة المجني عليهم سالفي الذكر بارتكاب جريمة ضد النفس هي القتل و المعاقب عليها بالسجن المؤبد او المشدد بحق نجلتهم وذلك علي النحو المبين باﻷوراق
أرسل بكثافة العديد من الرسائل الالكترونية ال المجني عليهم سالفي الذكر , وذلك علي النحو المبين

وطالبت عقابه بالمواد 166 مكرراً , 1/327 ,2 من قانون العقوبات والمادتين 70 ,2/76 من القانون رقم 10 لسنة 2003 بشأن تنظيم الاتصالات , والمادة 25 من القانون رقم 175 لسنة 2018 في شأن جرائم تقنية المعلومات

حيث تخلص وجيز الواقعة حسبما تبين من مطالعة أوراقها وما أحاطت به تحقيقات النيابة العامة , والتي تجد موضوعها فيما أبلغ به وشهد به بالتحقيقات المدعو /******* , بتضرره من المدعوة *********** حيث انها عملت لديه كخادمة لقاء أجر , فاستغلت عملها لديه وقامت بالاستيلاء علي مبلغ مالي وقدره الفان وثمانمائة وخمسون جنيه وكذا حافظة نقود نجلته بما تحوي من بطاقات شخصية وبطاقات شخصية وبطاقات أتمان والبطاقة الخاصة بإقامتها بدولة هولندا , و استولت علي المسروقات ولاذت بالفرار , وأضاف أنه بتاريخ 2021/8/3 تلقي رسائل نصية علي خط الهاتف النقال الخاص بزوجته الرقيم************ من المدعو/ *********** , مستخدم الخط الرقيم ****** فحوها أبتزازه في إعادة المسروقات أليه وكذا تهديده بإلحاق اﻷذي بنجلته قاصد بها الحيلولة بينه وبين إبلاغ الجهات الشرطية بشأن ما يدينه هو والمتهمة الثانية , واعزي قصدهما ابتزازه و تهديده

هذا وقد جاءت تحريات جهة البحث بالمحضر المؤرخ 2021/8/8 بمعرفة النقيب******* – والثابت به أنه أجري تحريات والتي دلته علي صحة الواقعة فقام باستدعاء المتهمة اﻷولي وقد اقرت له بارتكاب الواقعة , بسرقة المنقولات إبان عملها لدي المجني عليه وأبدت استعدادها الي اﻹرشاد عنها , وارشدت علي حافظ النقود وما تحوي من بطاقات وأضافت أنها قامت بإنفاق المبلغ المالي المتحصل عليه

وإذ باشرت النيابة العامة التحقيقات
وباستجواب المتهمة / ********– أنكرت ما نسب إليها من أتهام , وقررت بأنها عملت لدي المجني عليه خادمة نظير اجر ابتداء من يوم 2021/7/28 , كما انها قامت بالاستيلاء علي مبلغ مالي وقدره ستمائة جنيه وحافظة النقود الخاصة بنجلة المجني عليه , علي أثر المعاملة السيئة التي تلقتها من زوجته

هذا وقد ثبت من تقرير الفحص الفني والتحريات المجراه بمعرفة المقدم /****** – رئيس قسم مباحث اﻹدارية بإدارة شرطة الاتصالات – أنه قام بالفحص وتفريغ محتوي الرسائل النصية وتبين أنها تحوي عبارات تهديد (أي تلاعب أو تبلغي الشرطة أو أي حركة غلط بنتك هتكون الضحية ) وعبارات ابتزاز (تدفعي كام وتاخدي اﻷوراق بتاعت بنتك )(لو عاوز أعمل بيه حاجة كانت بنتك هتقع في مشاكل كبيرة أنتو مش قدها )
وبإجراء التحريات بالاستعانة بالتقنيات والبرامج الحديثة بوحدة الدعم الفني أسفرت عن أن مرتكب الواقعة المشكو فيه حقه / ************مواليد 1986/4/29 حاصل علي بكالوريوس رقابة جودة ومقيم /************
وبسؤال المقدم*********- نقيب شرطة ومعاون مباحث قسم ثان الشيخ زايد – شهد بان تحرياته دلته علي صحة قيام المتهمة ,بارتكب واقعة السرقة وصحة قيام المتهم الثاني بإرسال رسائل نصية مستخدما في ذلك الخط الرقم ******* بالاتفاق فيما بينهما لطلب مبالغ ماليه نظير إعادة المسروقات الي المجني عليه وتهديده في حالة ابلاغ الشرطة بالحاق اﻷذي بنجلته , أضاف أن المتهمة الثانية اشتركت مع المتهم الأول بالاتفاق والمساعدة والتحريض حيث قامت بإحضار رقم الهاتف الخاص بالمجني عليه وأعطته للمتهم اﻷول واتفقت معه علي أرسال رسائل الابتزاز والتهديد له
وبسؤال المقدم / ******* رئيس قسم المباحث الإدارية بإدارة شرطة الاتصالات بإدارة النقل والمواصلات – شهد بذات مضمون ما أثبته بمحضر تحرياته وفحصه
وحيث قدمت الجنحة للمحاكمة وتم اعلان المتهمان وتداولت الدعوي بجلساتها لم يمثل خلالها المتهمان بشخصهما او وكيل عنهما رغم إعلانه قانونا فقررت المحكمة حجز االدعوي للحكم بجلسة 2022/2/21 وبتلك الجلسة قررت المحكمة مد أجل النطق بالحكم لتلك الجلسة
وحيث أن المتهم قد أعلن بالطريق القانوني بالجلسة المحددة لنظر محاكمته إلا أنه لم يمثل بشخصه أو بوكيل عنه اﻷمر الذي يكون معه الحكم الصادر قبله غيابياً عملاً بنص المادة 1/238 من قانون اﻹجراءات الجنائية
وحيث انه و عن موضوع التهمة الثالثة بشأن الجريمة المؤثمة بنص المادة 25 من قانون تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018 والخاصة بأرسال المتهم بكثافه العديد من الرسائل فإن المادة تنص علي يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر , و بغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه , أو بإحدي هاتين العقوبتين كل من اعتدي علي أي من المبادئ أو القيم اﻷسرية في المجتمع المصري أو انتهك حرمة الحياة الخاصة , أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل اﻹلكترونية لشخص معين دون موافقته

ولما كان تعريف المعالجة الالكترونية بالمادة اﻷولي بقانون تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018 ينص علي المعالجة الإلكترونية وذلك باستخدام أي وسيط من الوسائط أو الحاسبات أو اﻷجهزة اﻷخري اﻹلكترونية أو المغناطيسة أو الضوئية أو ما يستحدث من تقنيات أو وسائط أخري

ولما كان ذلك وأن ما أتاه المتهمان من أفعال كان بواسطة وسيلة من وسائل الاتصالات ورغم كون الجهاز المستخدم هو تليفون محمول ويعد جهازاً الكترونياً الا أنه قام بإرسال رسائل نصية قصيرة مباشرة دون استخدام معالجة الكترونية بل ارتكبها عن طريق نظام الاتصال والارسال المباشر وهو المعاقب عليه في قانون الاتصالات ولا يخضع لما جاء بنص المادة اﻷولي من قانون تقنية المعلومات والذي فسر المعالجة الالكترونية بشرطين هو أولاً استخدام وسيط من الوسائط الالكترونية وثانياً هو استخدام عملية الكترونية أو تقنية الكترونية والتي لم تستخدم من قبل المتهم كونها رسائل نصية مباشرة من هاتف ﻵخر عن طريق (الواتس اب ) وبالرغم من أن الواتس أب هو تطبيقات الكترونياً وثبت ارسال المتهم لعدد من الرسائل عبر تطبيق الواتس آب في سب وقذف المجني عليه الا أن مثل تلك التطبيقات ليست معالجات تقنية تستخدم للإرسال بكثافة ولكنها تطبيقات وبرامج تستخدم في التواصل الاجتماعي حيث تري المحكمة أن توصيف الارسال الكثيف هو مثال لشكل من أشكال الاعلانات غير المرغوب فيها التي غالباً ما تستخدمها الروبوتات اﻵلية (كتقنية معالجة ) (مثل رسائل البريد اﻹلكتروني أو الرسائل النصية أو منشورات اﻹنترنت ) تُرسل إلي عدد كبير من المستلمين أو تُنشر في عدد كبير من اﻷماكن مستخدمين لتقنية أو عملية الكترونية لارتكاب هذا الفعل . اﻷمر الذي لا ينطبق معه الاتهام المبين بنص المادة 25 من قانون تقنية المعلومات وتقضي مع المحكمة ببراءة المتهمان عن تلك التهمة (الثالثة ) وكما سيرد بمنطوق الحكم

وحيث أنه وعن موضوع الجنحة فإن المحكمة تمهد لقضائها بما هو مقرر بنص المادة 166 مكرر من قانون العقوبات علي أنه ” كل من تسبب عمداً في إزعاج غيره بإساءة استعمال أجهزة المواصلات التليفونية يعاقب بالحبس مدة لا” تجاوز سنة وبغرامة لا تزيد عي مائة جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين
كما نصت المادة 1,327 ,2 من ذات القانون علي كل من هدد غيره كتابة بارتكاب جريمة ضد النفس او المال معاقب عليها بالقتلاو السجن المؤبد او المشدد او بإفشاء أمور او نسبة أمور مخدشه بالشرف وكان التهديد مصحوبا بطلب او تكليف بأمر يعاقب بالسجن

ويعاقب بالحبس اذا لم يكن التهديد مصحوبا بطلب او بتكليف بأمر
وتنص المادة 70 من قانون تنظيم الاتصالات ” مع عدم اﻹخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في قانون العقوبات أو في
” أي قانون أخر يعاقب علي الجرائم المنصوص عليها في المواد التالية بالعقوبات المقررة فيها
وحيث تنص المادة 2/76 من ذات القانون ” مع اﻹخلال بالحق في التعويض المناسب يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل
: عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين كل من
تعمد إزعاج أو مضايقة غيره بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات
وحيث أنه من المستقر عليه بقضاء النقض أن : “ لمحكمة الموضوع أن تكون عقيدتها مما تطمئن إليه من أدلة وعناصر في الدعوي مباشرة كانت أو غير مباشرة وأن تأخذ من أي بينة أو قرينة ترتح إليها دليلا لحكمها ﻷن تقدير الدليل موكول لها ومتي اقتنعت به واطمأنت إليه فلا معقب عليها في ذلك

(الطعن رقم 955 س 40 ق جلسة 1970/10/4 )

كما أنه من المقرر بقضاء محكمة النقض أنه ” لمحكمة الموضوع أن تستمد اقتناعها بثبوت الجريمة من أي دليل تطمئن إليه طالما أن هذا الدليل له مأخذه الصحيح من اﻷوراق

(الطعن رقم 2250 لسنة 63 قضائية جلسة 1997/10/28 )

وإنه ” لا يلزم في اﻷدلة التي يعول عليها الحكم أن ينبئ كل منها ويقطع في كل جزئية من جزئيات الدعوي , بل يكفي أن تكون اﻷدلة في مجموعها إلي ما قصده الحكم منها ومنتجة في اكتمال اقتناع المحكمة واطمئنانها إلي ما انتهت إليه , ولايلزم لصحة الحكم أن يكون الدليل الذي تستند إليه المحكمة صريحاً ومباشراً في اﻷدلة علي ما تستخلصه المحكمة منه بل لها أن ترتكن في تكوين عقيدتها عن الصورة الصحيحة لواقعة الدعوي واستظهار الحقائق القانونية المتعلقة بها , إلي ما تخلص إليه من جماع العناصر المطروحة بطريقة الاستنتاج والاستقرار وكافة الممكنات العقلية ما” دام استخلاصها سليماً لا يخرج عن الاقتضاء العقلي والمنطقي

(الطعن رقم 16015 لسنة 65 ق – جلسة 1997/12/17 )

وحيث أن المستقر عليه في قضاء النقض أيضاً أن ” العبرة في المحاكمات الجنائية هي بإقتنع القاضي بناء علي اﻷدلة المطروحة عليه فله أن يكون عقيدته من أي دليل أو قرينة يرتاح إليها ما دام أن هذا الدليل له مأخذه الصحيح من أوراق الدعوي

(الفقرة رقم 13 من الطعن رقم 1734 سنة قضائية 50 مكتب فني 32 تاريخ الجلسة 1981/01/26 )

وكذلك قضت محكمة النقض ان ” اﻷدلة في المواد الجنائية إقناعية وللمحكمة أن تلتفت عن دليل النفي ولو حملته
” أوراق رسمية مادام يصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها من باقي اﻷدلة في الدعوي

(الفقرة رقم 8 من الطعن رقم 9228 سنة قضائية 64 مكتب فني 47 تاريخ الجلسة 1996/04/07 )

كما انه من المقرر انه ” لا يشترط في الدليل أن يكون صريحاً دالاً بنفسه علي الواقعة المراد إثباتها بل يكفي أن يكون
” إستخلاص ثبوتها عن طريق اﻹستنتاج مما تكشف للمحكمة من الظروف والقرائن وترتيب لنتائج عن المقدمات

( الفقرة رقم 15 من الطعن رقم 953 سنة قضائية 43 مكتب فني 24 تاريخ الجلسة 1973/11/26 )

كما انه من المستقر عليه ايضا ان ” لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة علي بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوي حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخري ما دام
” استخلاصها سائغاً مستنداً إلي أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في اﻷوراق

(الطعن رقم 30165 لسنة 59 ق – جلسة 1997/5/20 )

وحيث انه من المستقر عليه بقضاء محكمة النقض أن ” اﻷصل في المحاكمات الجنائية هو اقتناع القاضي بناء علي
. اﻷدلة المطروحة عليه أن يكون عقيدته من اي دليل أو قرينة يرتاح إليها

(الطعن رقم 6143 لسنة 56 ق جلسة 1987/1/8 )

وحيث أنه ولما كان ما تقدم وكانت المحكمة بمطالعتها ﻷوراق الجنحة قد أطمئن وجدانها لصحة نسبة الاتهام للمتهم وآية ذلك فيما أبلغ به وشهد به بالتحقيقات المدعو/ ****** , بتضرره من المدعوة سماح عبد المالك عامر سالم حيث انها عملت لديه كخادمة لقاء أجر , فاستغلت عملها لديه وقامت بالاستيلاء علي مبلغ مالي وقدره الفان وثمانمائة وخمسون جنية وكذا حافظة نقود نجلته بما تحوي من بطاقات شخصية و بطاقات أتمان والبطاقة الخاصة بإقامتها بدولة هولندا , واستولت علي المسروقات ولاذت بالفرار , وأضاف أنه بتاريخ 2021/8/3 تلقي رسائل نصية علي خط الهاتف النقال الخاص بزوجته الرقيم ******من المدعو/ **********, مستخدم الخط الرقيم ******, فحواها ابتزازه في إعادة المسروقات أية وكذا تهديده بإلحاق اﻷذي بنجلته قاصد بها الحيلولة بينه وبين إبلاغ الجهات الشرطية بشأن ما يدينه هو والمتهمة الثانية, واعزي قصدهما ابتزازه وتهديده وكذا ما أكدته تحريات جهة البحث بالمحضر المؤرخ 2021/8/8 بمعرفة النقيب *******– والثابت به أنه أجري تحرياته والتيدلته علي صحة الواقعة فقام باستدعاء المتهمة اﻷولي وقد اقرت له بارتكاب الواقعة , بسرقة المنقولات إبان عملها لدي المجني عليه وأبدت استعدادها الي الإرشاد عنها , وارشدت علي حافظ النقود وما تحوي من بطاقات وأضافت أنها قامت بإنفاق المبلغ المالي المتحصل عليه وما ثبت من تقرير الفحص الفني والتحريات المجراه – بمعرفة المقدم / *****- رئيس قسم مباحث اﻹدارية بإدارة شرطة الاتصالات – أنه قام بالفحص وتفريخ محتوي الرسائل النصية وتبين (أي تلاعب أو تبلغي الشرطة أو أي حركة غلط بنتك هتكون الضحية ) وعبارات ابتزاز (تدفعي كام وتاخدي اﻷوراق بتاعت بنتك )(لو عاوز أعمل بيه حاجة كانت بنتك هتقع في مشاكل كبيرة أنتو مش قدها ) و اذ أسفرت التحريات عن أن مرتكب الواقعة المشكو في حقه /******** علي مواليد 1986/4/29 حاصل علي بكالوريوس رقابة جودة ومقيم /******* وكذا ما شهد به المقدم ******** – نقيب شرطة ومعاون مباحث قسم ثان الشيخ زايد – بان تحرياته دلته علي صحة قايم المتهمة , بارتكاب واقعة السرقة وصحة قيام المتهم الثاني بإرسال رسائل نصية مستخدما في ذلك الخط الرقيم ********** بالاتفاق فيما بينهما لطلب مبالغ مالية نظير إعادة المسروقات الي المجني عليه وتهديده في حالة ابلاغ الشرطة بالحقاق اﻷذي بنجلته , وأضاف أن المتهمة الثانية اشتركت مع المتهم اﻷول بالاتفاق والمساعدة والتحريض حيث قامت بإحضار رقم الهاتف الخاص بالمجني عليه وأعطته للمتهم اﻷول واتفقت مع علي أرسال رسائل الابتزاز والتهديد له حيث اطمأنت المحكمة الي حدوث الواقعة بتلك الصورة المتقدمة وارتاح وجدانها واستقر في عقيدتها قيام المتهمان يارتكاب الجرم المنسوب لهما واستمدت المحكمة تلك العقيدة وكان مبعث اطمئنانها لذلك الثبوت في حق المتهمان ما ورد باﻷوراق من ادلة الثبوت التي ساقتها واستقامت في حق متهمان دعوانا ,حيث قد اسبان للمحكمة من ظروف الجنحة أنها مثلت ضيقا في نفس المجني عليه نظرا لتكراا وتعمدت المتهمان مضايقته وإزعاجه وذلك بإرسال رسائل تهديد له ولزوجته وكذا توافر الركن المادي لجريمة التهديد وتوافر الركن المعنوي في حق المتهمان من توافر القصد الجنائي علي ارتكاب تلك الجرائم , وهو اﻷمر الذي تطمئن معه المحكمة من أن المتهمان ارتكبت الوقائع محل الاتهام وتوافر في حقها أركان الجرائم المؤثمة 166 مكرراً , 1/327 ,2 من قانون العقوبات و المادتين 70 ,2/76 من القانون رقم 10 لسنة 2003 بشأن تنظيم الاتصالات , مما يستوجب إدانتهما علي ما ارتكبتها من جرم مع حسبما سيرد بمنطوق ذلك القضاء
بيد أن المحكمة اذ تنوه الي أنه من المقرر بنص المادة 32 من قانون العقوبات أنه ” إذا كون الفعل الواحد جرائم متعددة وجب اعتبار الجريمة التي عقوبتها أشد والحكم بعقوبتها دون غيرها

ومن المستقر عليه بقضاء النقض أن ” حكم تعدد الجرائم الناتجة عن فعل واحد هو اعتبار المتهم إنما قصد ارتكاب الجريمة اﻷشد عقوبة فقط دون الجريمة أو الجرائم اﻷخف , فلا تصح مؤاخذة المتهم إلا علي جريمة واحدة هي اﻷشد
” عقوبة

(نقض جلسة 1938/6/6 , مجموعة القواعد القانونية , ج4 , رقم 334 , ص 256 )

ولما كان ما تقدم , وكان فعل المتهم قد شكل أكثر من جريمة علي النحو الوارد بالقيد والوصف بما لازمه وجوب اعتبار الجريمة اﻷشد عقوبة فقط وهي الواردة بالمادة 2/76 من القانون رقم 10 لسنة 2003 بشأن تنظيم الاتصالات والحكم بعقوباتها دون غيرها , اﻷمر يتعين معه عقابه بمادة الاتهام سالفة البيان وعملاً بنص المادة 2/304 من قانون اﻹجراءات
. الجنائية حسبما سيرد بمنطوق ذلك القضاء

وحيث أنه عن المصروفات الجنائية فالمحكمة تلزم بها المتهمة بوصفه المحكوم عليه عملا بنص المادة 313 من قانون الإجراءات الجنائية

فلهذه اﻷسبـاب

:حكمت المحكمة غيابيا
أولا : ببراءة المتهمان / *****************عن الاتهام الثالث
ثانيا :- بشأن باقي الاتهامات بحبس المتهمان / **********, *********سنة مع
. الشغل و كفالة خمسة الاف جنيه ﻹيقاف التنفيذ موقتا وتغريمهما مبلغ خمسة الاف جنيه وألزمتهما المصاريف الجنائية