الجنحة رقم 121 لسنة 2022 جنح اقتصادية القاهرة

باسم الشعب
محكمة القاهرة الاقتصـــادية
الدائرة الثالثة جنح اقتصادية
حكم
29/3/2022 بجلسة الجنح المنعقدة علناً بسراى المحكمة صباح يوم الثلاثاء الموافق
برئاسة السيد الأستاذ / محمود عابدين رئيس المحكمة
وعضوية الاستاذ / ابراهيم صـــــالح رئيس محكمة
وعضوية الأستاذ / نائل غانــــــــم رئيس محكمة
وعضوية الأستاذ / كريم عز العرب وكيل النيابة
وبحضور السيد / عمـــــــاد رمضان امين الســــر
صدر الحكم الآتى
((فى الجنحة رقم 121 لسنة 2022 جنح اقتصادية القاهرة ))
ضـــــــد
***** …………. متهم
((المحكمة ))
بعدااطلاع على الاوراق والمداولة قانوناً :

حيث اسندت النيابة العامة للمتهم :
لانه فى يوم 22/11/2020 بدائرة قسم العمرانية محافظة الجيزة
– سب عن طريق التليفون المجنى عليهما / ***** ، *****، بأن ارسل لهما رسائل على موقع التواصل الاجتماعى ” واتس اب ” موجها اليهما فيها عبارات تتضمن خدشا وطعنا فى عرضهما وذلك على النحو المبين بالأوراق .

– تعمد إزعاج ومضايقة المجنى عليهما سالفى الذكر بإساءته لإستخدام أجهزة الاتصالات وذلك بارتكابه الجريمة محل الاتهام السابق على النحو المبين تفصيلا بالتحقيقات .

– أرسل بكثافة عبارات السب والطعن فى العرض محل الاتهامين السابقين عبر تطبيقات التواصل الاجتماعى واتس اب دون موافقة المجنى عليهما على النحو المبين بالتحقيقات .

وطالبة عقابه بالمواد 166 مكرراً ، 171 / 5 ، 306 ، 308 ، 308 مكرر من قانون العقوبات والمادتين 70 ، 76/1 بند 2 من القانون رقم 10 لسنة 2003 بشأن تنظيم الاتصالات ، والمادة 25 من القانون 175 لسنة 2018 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات

حيث تخلص الواقعة حسبما استقر فى يقين المحكمة وارتاح اليها وجدانها فيما قررته وشهدت به تحقيقات النيابة العامة / ***** بتضررها من المتهم / ***** شقيق زوجها وذلك لقيامه بالتعدى عليها هى وزوجها / ****** بالسب والشتم عبر تطبيق الواتس اب .

وبسؤال / ****** بتحقيقات النيابة العامة قرر بأن المتهم شقيقه قام بالتعدى عليه بإرسال رسائل عبر تطبيق الواتس اب بالسب كالاتى:- “يامتناك دى مراتك انت نكتها قبل ماتجوزها يامتناك بل شفايفك علشان انا من شيفك والكلام حرقك عشان خرم طيزك وجعك”، “ يابن الوسخة يابن الشرموطة” وذلك من خلال هاتفه رقم ******
وبسؤال / ***** بتحقيقات النيابة العامة – ملازم اول بالادارة العامة بتكنولجيا المعلومات – قرر بانه اجراء التحريات الفنية تبين قيام الهاتف رقم ***** بارسال رسائل على ارقام الهواتف المملوكة للمجنى عليهما تتضمن عبارات سب وقذف.

وبالاستعلام عن مستخدم الهاتف المحمول رقم ***** من شركة الاتصالات تبين انه مسجل باسم / ******.
وحيث قدمت نيابة الشئون المالية والتجارية الأوراق للمحكمة الراهنة وقامت باعلان المتهم بالجلسة اعلانا قانونيا الا ان المتهم لم يمثل بشخصه أو وكيل عنه ومثل وكيل المجنى عليهما ادعى مدنياً بمبلغ أربعون الف وواحد جنيه على سبيل التعويض المدنى المؤقت وقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة 21/3/2022 وبتلك الجلسة قررت المحكمة مد اجل النطق بالحكم لجلسة اليوم .

وحيث انه المتهم اعلن قانونا بالجلسة الا انه لم يمثل بشخصه او من يمثله قانونا وعليه يجوز الحكم فى غيبته عملا بنص المادة 238 من قانون الاجراءات الجنائية .

-وحيث انه عن موضوع الاتهام الخامس بشأن الجريمة المؤثمة بنص المادة 25 من قانون تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018 والخاصة بإرسال المتهم بكثافة العديد من الرسائل فإن المادة تنص على يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن ستة أشهر وبغرامة لاتقل عن خمسين ألف جنيه ولاتجاوز مائة ألف جنيه ، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من اعتدى على أى من المبادئ أو القيم الأسرية فى المجتمع المصرى أو أنتهك حرمة الحياة الخاصة ، أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته .

 

ولما كان تعريف المعالجة الإلكترونية بالمادة الأولى بقانون تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018 ينص على المعالجة الإلكترونية : أى عملية إلكترونية أو تقنية تتم كلياً أو جزئياً لكتابة أو تجميع أو تسجيل أو حفظ أو تخزين أو دمج أو عرض أو إرسال أو إستقبال أو تداول أو نشر أو محو أو تغيير أو تعديل أو استرجاع أو استنباط البيانات والمعلومات الإلكترونية ، وذلك بإستخدام أى وسيط من الوسائط أو الحاسبات أو الاجهزة الأخرى الإلكترونية أو المغناطيسية أو الضوئية أو مايستحدث من تقنيات أو وسائط أخرى .

ولما كان ذلك وأن أتاه المتهم من أفعال كان بواسطة وسيلة من وسائل الاتصالات ورغم كون الجهاز المستخدم هو تليفون محمول ويعد جهازاً الكترونياً الا انه قام بإرسال رسائل نصية قصيرة مباشرة دون استخدام معالجة الكترونية بل ارتكبها عن طريق نظام الاتصال والارسال المباشر وهو المعاقب عليه فى قانون الاتصالات ولايخضع لما جاء بنص المادة الاولى من قانون تقنية المعلومات والذي فسر المعالجة الالكترونية بشرطين هو اولا استخدام وسيط من الوسائط الالكترونية وثانياً هو استخدام عملية الكترونية أو تقنية الكترونية والتى لم تستخدم من قبل المتهم كونها رسائل نصية مباشرة من هاتف لآخر عن طريق ( الواتس اب ) وبالرغم من ان الواتس اب هو تطبيقات الكترونيا وثبت ارسال المتهم لعدد من الرسائل عبر تطبيق الواتس آب فى سب وقذف المجنى عليه الا أن مثل تلك التطبيقات ليست معالجات تقنية تستخدم للارسال بكثافة ولكنها تطبيقات وبرامج تستخدم فى التواصل الاجتماعى حيث ترى المحكمة ان توصيف الارسال الكثيف هو مثال لشكل من اشكال الاعلانات غير المرغوب فيها التى غالباً ما تستخدمها الروبوتات الآلية ( كتقنية معالجة ) ( مثل رسائل البريد الالكترونى أو الرسائل النصية أو منشورات الإنترنت ) ترسل إلى عدد كبير من المستلمين أو تنشر فى عدد كبير من الأماكن مستخدمين لتقنية أو عملية الكترونية لارتكاب هذا الفعل .

الامر الذى لاينطبق معه الاتهام المبين بنص المادة 25 من قانون تقنية المعلومات وتقضي معه المحكمة ببراءة المتهم عن تلك التهمة ( الخامسة ) وكما سيرد بمنطوق الحكم .

وحيث انه عن موضوع الجنحة فإن المحكمة تمهد لقضائها بما هو مقرر بنص المادة 166 مكرر من قانون العقوبات على انه ” كل من تسبب عمداً فى ازعاج غيره بإساءة استعمال أجهزة المواصلات التليفونية يعاقب بالحبس مدة لاتجاوز سنة وبغرامة لاتزيد على مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين ” .
وحيث تنص المادة 302/1 من ذات القانون ” يعد قاذفاً كل من أسند لغيره بواسطة إحدى الطرق المبينة بالمادة 171 من هذا القانون أموراً لو كانت صادقة لأوجبت عقاب من أسندت إليه بالعقوبات المقررة لذلك قانوناً أو أوجبت احتقاره عند أهل وطنه ” .

وحيث تنص المادة 303/1 من ذات القانون ” يعاقب على القذف بغرامة لاتقل عن خمسة آلاف جنيه ولاتزيد على خمسة عشر ألف جنيه .

وحيث تنص المادة 306 من ذات القانون ” كل سب لا يشتمل على إسناد واقعة معينة بل يتضمن بأى وجه من الوجوه خدشأً للشرف أو الاعتبار يعاقب عليه فى الأحوال المبينة بالمادة 171 بغرامة لاتقل عن ألفى جنيه ولاتزيد على عشرة آلاف جنيه ” .

وحيث تنص المادة 308 من ذات القانون ” إذا تضمن العيب او الإهانة أو القذف أو السب الذى ارتكب بإحدى الطرق المبينة فى المادة (171 ) طعناً فى عرض الأفراد أو خدشاً لسمعة العائلات تكون العقوبة الحبس والغرامة معاً فى الحدود المبينة فى المواد 179 ، 181 ، 182 ، 303 ، 306 ، 307 على ألا تقل الغرامة فى حالة النشر فى إحدى الجرائد أو المطبوعات عن نصف الحد الأقصى وألا يقل الحبس عن ستة شهور ” .

وحيث تنص المادة 308 مكرر/1 ،2 ،3 من ذات القانون “كل من قذف غيره بطريق التليفون يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها فى المادة 303 .

وكل من وجه الى غيره بالطريق المشار اليه بالفقرة السابقة سباً لا يشتمل على إسناد واقعة معينة بل يتضمن بأى وجه من الوجوه خدشاً للشرف أو الاعتبار يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها فى المادة 306 .

وإذا تضمن العيب أو القذف أو السب الذى ارتكب بالطريق المبين بالفقرتين السابقتين طعناً فى عرض الأفراد أو خدشاً لسمعة العائلات يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها فى المادة 308 “ .
– وحيث تنص المادة 70 من قانون تنظيم الاتصالات ” مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها فى قانون العقوبات أو فى أى قانون آخر يعاقب على الجرائم المنصوص عليها فى المواد التالية بالعقوبات المقررة فيها ” .

– وحيث تنص المادة 76 /2 من ذات القانون أن ” مع عدم الإخلال بالحق فى التعويض المناسب ، يعاقب بالحبس وبغرامة لاتقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من : 2- تعمد إزعاج أو مضايقة غيره بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات ” .
-وحيث أنه من المستقر عليه بقضاء النقض أن: “ لمحكمة الموضوع أن تكون عقيدتها مما تطمئن إليه من أدلة وعناصر فى الدعوى مباشرة كانت أو غير مباشرة وأن تأخذ من أى بينة قرينة ترتاح إليها دليلا لحكمها لأن تقدير الدليل موكول لها ومتى اقتنعت به واطمأنت إليه فلا معقب عليها فى ذلك . “

( الطعن رقم 955 س 40 ق جلسة 4/10/1970 )

كما أنه من المقرر بقضاء محكمة النقض أنه ” لمحكمة الموضوع أن تستمد اقتناعها بثبوت الجريمة من أى دليل تطمئن إليه طالما أن هذا الدليل له أخذه الصحيح من الأوراق .

( الطعن رقم 2250 لسنة 63 قضائية جلسة 28/10/1997 )

وإنه ” لايلزم فى الأدلة التى يعول عليها الحكم أن ينبئ كل منها ويقطع فى كل جزئية من جزئيات الدعوى ، بل يكفى أن تكون الأدلة فى مجموعها إلى ما قصده الحكم منها ومنتجة فى اكتمال اقتناع المحكمة واطمئنانها الى ما انتهت اليه ، ولايلزم لصحة الحكم ان يكون الدليل الذى تستند اليه المحكمة صريحاً ومباشراً فى الدلالة على ماتستخلصه المحكمة منه بل لها أن ترتكن فى تكوين عقيدتها عن الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى واستظهار الحقائق القانونية المتعلقة بها ، الى ماتخلص اليه من جماع العناصر المطروحة بطريقة الاستنتاج والاستقرار وكافة الممكنات العقلية مادام استخلاصها سليماً لايخرج عن الاقتضاء العقلى والمنطقى ” .

( الطعن رقم 16015 لسنة 65 ق – جلسة 17/12/1997 )

وحيث أن المستقر عليه فى قضاء النقض أيضاً أن ” العبرة فى المحاكمات الجنائية هى بإقتناع القاضي بناء على الأدلة المطروحة عليه فله ان يكون عقيدته من أى دليل أو قرينة يرتاح اليها مادام أن هذا الدليل له مأخذه الصحيح من أوراق الدعوى ” .

(الفقرة رقم 13 من الطعن 1734 سنة قضائية 50 مكتب فنى 32 تاريخ الجلسة 26/1/1981 )
وكذلك قضت محكمة النقض ان ” الأدلة فى المواد الجنائية إقناعية وللمحكمة أن تلتفت عن دليل النفى ولو حملته اوراق رسمية مادام يصح فى العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التى اطمأنت اليها من باقي الأدلة فى الدعوى ” .

( الفقرة رقم 8 من الطعن رقم 9228 سنة قضائية 64 مكتب فنى 47 تاريخ الجلسة 7/4/1996 )

كما انه من المقرر انه ” لايشترط فى الدليل ان يكون صريحاً دالاً بنفسه على الواقعة المراد إثباتها بل يكفى ان يكون إستخلاص ثبوتها عن طريق الإستنتاج مما تكشف للمحكمة من الظروف والقرائن وترتيب النتائج على المقدمات “.

( الفقرة 15 من الطعن رقم 953 سنة قضائية 43 مكتب فنى 24 تاريخ الجلسة 25/11/1973 )

كما انه من المستقر عليه ايضاً ان ” لمحكمة الموضوع ان تستخلص من اقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى اليه اقتناعها وان تطرح ما يخالفها من صور أخرى مادام استخلاصها سائغاً مستنداً الى ادلة مقبولة فى العقل والمنطق ولها اصلها فى الاوراق ” .

( الطعن رقم 30165 لسنة 59 – جلسة 20/5/1997 )

وحيث انه من المستقر عليه بقضاء محكمة النقض ان ” الأصل فى المحاكمات الجنائية هو اقتناع القاضي بناء على الادلة المطروحة عليه ان يكون عقيدته من اى دليل او قرينة يرتاح اليها .

( الطعن رقم 6143 لسنة 56 ق جلسة 8/1/1987 ) .

ولما كان الثابت من الاوراق وعقب مطالعة المحكمة لها وإحاطتها بها علما وبحثا ان الواقعة فى صورتها الحقيقية تخلص فى قيام المتهم ****** بتعمد سب وإزعاج ومضايقة المجنى عليهما / *****، ***** بأن إساءة استعمال اجهزة الاتصالات ووجه اليهما عبارات وألفاظ تضمنت خدشا للشرف والاعتبار عبر احدى وسائل التواصل الاجتماعى – الواتس اب – وذلك بأن ارسل للمجنى عليهما رسائل تتضمن خدشا لسمعة وشرف المجنى عليها الاولى على النحو التالى “يامتناك دى مراتك انت نكتها قبل ماتجوزها يامتناك بل شفايفك علشان انا من شيفك والكلام حرقك عشان خرم طيزك وجعك ” “ يابن الوسخة يابن الشرموطة ” وحيث اطمأنت المحكمة الى حدوث الواقعة بتلك الصورة المتقدمة وارتاح وجدانها واستقر فى عقيدتها قيام المتهم بارتكاب الجرم المنسوب له واستمدت المحكمة تلك العقيدة وكان مبعث اطمئنانها لذلك الثبوت فى حق المنهم ما اورد بالأوراق من ادلة ثبوت تكمن فيما قررته وشهدت به بتحقيقات النيابة العامة /****** بتضررها من المتهم /***** زوجها وذلك لقيامه بالتعدى عليها هى وزوجها /***** بالسب والشتم عبر تطبيق الواتس اب وكذا ماقرره / ****** بتحقيقات النيابة العامة بان المتهم شقيقه قام بالتعدى عليه بارسال رسائل عبر تطبيق الواتس اب بالسب كالاتى : –

“ يامتناك دى مراتك انت نكتها قبل ماتجوزها يامتناك بل شفايفك علشان انا من شيفك والكلام حرقك عشان خرم طيزك وجعك ” “ يابن الوسخة يابن الشرموطة ” وذلك من خلال هاتفه رقم ***** وكذا ما جاء باقوال / احمد حمدى جودة موسى بتحقيقات النيابة العامة – ملازم اول بالادارة العامة بتكنولجيا المعلومات – قرر بانه اجراء التحريات الفنية تبين قيام الهاتف رقم ****** بارسال رسائل على ارقام الهواتف المملوكة للمجنى عليهما تتضمن عبارات سب وقذف .وما ثبت بالاستعلام عن مستخدم الهاتف المحمول رقم ****** من شركة الاتصالات تبين انه مسجل باسم/ *****.

وحيث جاءت تلك الادلة كوحدة واحدة مترابطة متماسكة ينتهى بها المطاف الى بث الاطمئنان فى عقيدة ووجدان المحكمة بارتكاب المتهم لتلك الواقعة على النحو الوارد بالأوراق وإدانته عن ذلك الجرم وهو الأمر الذى يستقر معه بيقين ووجدان المحكمة ثبوت الاتهام فى حق المتهم بقيامة بسب وقذف المجنى عليها بعبارات وألفاظ تضمنت خدشا للشرف والاعتبار عبر احدى وسائل التواصل الاجتماعى – الواتس اب – وبتعمده إزعاج المجنى عليهما ومضايقتهما بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات على النحو السالف بيانه وهو مايمثل الركن المادى للجريمة ، وتعمده القيام بذلك واتجاه إرادته إلى تحقيقه مما يتحقق معه الركن المعنوى لهذه الجريمة وهو الامر المعاقب عليه بالمواد 166 مكرراً ، 171 / 5 ، 306 ، 308 ، 308 مكرر من قانون العقوبات والمادتين 70 ، 76/1 بند 2 من القانون رقم 10 لسنة 2003 بشأن تنظيم الاتصالات ، فضلا عن ان المتهم لم يمثل بالجلسات ليبدى ثمة دفع او دفاع جدى ينال من الجرم المنسوب له الامر الذى تنتهى معه المحكمة ويستقر بوجدانها ثبوت الاتهام المنسوب الى المتهم على النحو السالف بيانه بما يستوجب معاقبته قانوناً .

بيد ان المحكمة اذ تنوه الى انه من المقرر بنص المادة 32 من قانون العقوبات انه ” اذا كون الفعل الواحد جرائم متعددة وجب اعتبار الجريمة التى عقوبتها اشد والحكم بعقوبتها دون غيرها ” .

ومن المستقر عليه بقضاء النقض ان ” حكم تعدد الجرائم الناتجة عن فعل واحد هو اعتبار المتهم انما قصد ارتكاب الجريمة الأشد عقوبة فقط دون الجريمة او الجرائم الاخف ، فلا تصح مؤاخذة المتهم الا على جريمة واحدة هى الأشد عقوبة ” .

( نقض جلسة 6/6/1938 ، مجموعة القواعد القانونية ، ج 4 ، رقم 334 ، ص 256 )

ولما كان ماتقدم ، وكان فعل المتهم قد شكل أكثر من جريمة على النحو الوارد بالقيد والوصف بما لازمه وجوب اعتبار الجريمة الأشد عقوبة فقط وهى الواردة بالمادة 308 من قانون العقوبات والحكم بعقوبتها دون غيرها ، الأمر يتعين معه عقابه بمادة الاتهام سالفة البيان وعملاً بنص المادة 304 /2 من قانون الاجراءات الجنائية حسبما سيرد بمنطوق ذلك القضاء .

وحيث أنه عن المصروفات الجنائية فالمحكمة تلزم بها المتهم بوصفه المحكوم عليه عملا بنص المادة 313 من قانون الإجراءات الجنائية .

وحيث انه عن الدعوى المدنية المقامة من المدعى بالحق المدنى قبل المتهم الثانى فلما كان الثابت وفقا لنص المادة 220 من قانون الاجراءات الجنائية والتى نصت على أن ” يجوز رفع الدعوى المدنية مهما بلغت قيمتها بتعويض الضرر الناشئ عن الجريمة أمام المحاكم الجنائية لنظرها مع الدعوى الجنائية وهو مايكون مؤداه انه وان كان الفاصل فى دعاوى الحقوق المدنية ان ترفع الى المحاكم المدنية إلا أن القانون أباح بصفة استثنائية رفعها إلى المحكمة الجنائية متى كانت تابعة للدعوى العمومية وكان الحق المدعى به ناشئ عن ضرر حصل للمدعى عن الجريمة المرفوع عنها الدعوى المدنية وهو ما أكدته محكمة النقض اذ قضت بأنه ” من المقرر طبقا للمادتين 220 ،251 من قانون الاجراءات الجنائية أن ولاية محكمة الجنح والمخالفات تقتصر بحسب الأصل على نظر ما يطرح أمامها من تلك الجرائم واختصاصها بنظر الدعوى المدنية الناشئة عنها استثناء من هذا الأصل مبنى على الارتباط بين تلك الدعوى والدعوى الجنائية ووحدة السبب الذى تقوم عليه كلا من هما ، ومشروط فيه أن لاتنظر الدعوى المدنية إلا بالتبعية للدعوى الجنائية بحيث لايصح رفعها استقلالا أمام المحكمة الجنائية ومؤدى ذلك أن المحاكم الجنائية لا يكون لها ولاية الفصل فى الدعوى المدنية متى كان الفعل محل الدعوى الجنائية ومناط التعويض فى الدعوى المدنية المرفوعة تبعا لها غير معاقب عليه قانونا كما هو الحال فى الدعوى الراهنة ، ومن ثم فانه كان يتعين على المحكمة ان تقضى بعدم اختصاصها بنظر الدعوى المدنية .

 ( الطعن رقم 1235 لسنة 51 ق جلسة 5/12/1981 مكتب فنى 32 ص 1049 )

– كما قضت انه ” من المقرر انه يكفى فى بيان وجه الضرر المستوجب للتعويض أن يثبت الحكم إدانة المحكوم عليه عن الفعل الذى قضي بالتعويض من اجله

( طعن رقم 137 لسنة 43 ق جلسة 11/2/1947 س 25 ، 28 ، 119 )

– وحيث انه ولما كان من المقرر وفقا لنص المادة 163 من القانون المدنى ان كل خطأ سسبه ضرر للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض وكان من المقرر فى قضاء النقض كذلك ان المسئولية التقصيرية لاتقوم إلا بتوافر أركانها الثلاثة من خطأ ثابت فى جانب المسئول وضرر واقع فى حق المضرور وعلاقة سببية تربط بينهما بحيث يثبت أن هذا الضرر قد نشأ عن ذلك الخطأ ونتيجة لحدوثه .

( طعن رقم 1160 لسنة 47 ق نقض مدنى – جلسة 11/1/1983 )

– وحيث انه بإنزال ماتقدم على خصوصية ما حوته أوراق الدعوى وكان الثابت أن المدعيان بالحق المدنى قد أقاما دعواهما المدنية بموجب صحيفة معلنة قانوناً طلبا فى ختامها بالزام المتهم بأن يؤدى لهما مبلغ اربعين الف وواحد جنيه على سبيل التعويض المدنى المؤقت ، وكانت المحكمة قد انتهت الى ادانة المتهم لثبوت ارتكابه للواقعة المنسوبة اليه ، وكان لذلك الفعل أضرار لحقت بالمدعى بالحق المدنى مما يحق معه القضاء له بتعويض عن ذلك على النحو الذى تقدره المحكمة ومن ثم تقضي المحكمة بإلزام المتهم بأن يؤدى تعويض مؤقت للمدعين بالحق المدنى مبلغاً قدره الفين جنيه على سبيل التعويض المدنى المؤقت مع الزامه بمصاريف الدعوى المدنية شاملة اتعاب المحاماة عملاً بالمادتين 320 إجراءات ، 187 محاماة المستبدلة بالقانون 10 لسنة 2002 .

فلهذه الاسباب

حكمت المحكمة
أولا : بشأن الاتهام الثالث ببراءة المتهم / ***** مما نسب اليه من اتهام .
ثانيا :- بشأن الاتهام الاول والثانى :- بمعاقبة المتهم / ****** بالحبس لمدة شهر وكفالة خمسة الاف جنيه لإيقاف التنفيذ وتغريمه مبلغ عشرة الاف جنيه عما نسب اليه للارتباط والزامه بأن يؤدى للمدعين بالحق المدنى مبلغ الفين جنيه على سبيل التعويض المدنى المؤقت والزمته المصاريف الجنائية والمدنية ومبلغ خمسة وسبعون جنيها اتعاب محاماة.

أمين السر رئيس المحكمة