المادة (42) التصالح يجوز للمتهم فى أية حالة كانت عليها الدعوى الجنائية، وقبل صيرورة الحكم باتا،إثبات الصلح مع المجنى عليه أو وكيله الخاص أو خلفه العام، أمام النيابة العامة أوالمحكمة المختصة بحسب الأحوال، وذلك فى الجنح المنصوص عليها فى المواد 15، 16،17، 18، 19، 20، 24، 27، 29، 31، 32، من هذا القانون. ولا ينتج…
التصنيفات
- القوانين: قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات
الجرائم :
الموضوعات: المراقبة
الجهات: جهات قضائية, مقدمي الخدمة ومسؤولية الوسطاء
الاجراءات: أدلة رقمية, استئناف الأوامر القضائية المؤقتة, المواعيد القانونية, بحث وتفتيش
الفئات : المدونين والنشطاء الرقميين, محرري المواقع, مديري الخواديم, مديري الصفحات, مصممي المواقع
- « الصفحة السابقة
- 1
- 2
- 3
- 4