يعاقب بغرامة لا تقل عن مائتى ألف جنيه ولا تزيد على خمسة ملايين جنيه كل من قام بإتاحة أو أداء الخدمة دون الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة المختصة أو دون الحصول على تصريح التشغيل أو كارت التشغيل ، بحسب الأحوال .
التصنيفات
- القوانين: قانون تنظيم خدمات النقل البرى للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات
الجرائم : الانتفاع بدون وجه حق بخدمات الاتصالات, حيازة وتصنيع واستيراد واستخدام البرمجيات والأجهزة
الموضوعات: تشغيل الشبكات والأجهزة, خدمات النقل بإستخدام تكنولوجيا المعلومات
الجهات: مقدمي الخدمة ومسؤولية الوسطاء
الاجراءات: التراخيص وتصاريح
الفئات : الشركات التقنية, شركات النقل بإستخدام تكنولوجيا المعلومات, مديري الخواديم, مديري الصفحات, مسئول حماية البيانات, مصممي المواقع, مطوري المواقع
يعاقب بغرامة لاتقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد على خمسة ملايين جنيه كل شركة مرخص لها بإتاحة أو أداء الخدمة خالفت أحكام المواد أرقام (9 ، 10 ، 12 ) من هذا القانون ، ويحكم فضلا عن ذلك بإلغاء ترخيص التشغيل
التصنيفات
- القوانين: قانون تنظيم خدمات النقل البرى للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات
الجرائم : تعطيل أحكام الدستور والقانون
الموضوعات: الأمن القومي, الخصوصية, حماية البيانات الشخصية المعالجة إلكترونيًا
الجهات: الجهات الأمنية
الاجراءات: التراخيص وتصاريح
الفئات : الشركات التقنية, شركات النقل بإستخدام تكنولوجيا المعلومات, مديري الخواديم, مديري الصفحات, مسئول حماية البيانات, مصممي المواقع, مطوري المواقع
مع عدم الإخلال بالمسئولية الجنائية للأشخاص الطبيعيين ، يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتبارى بذات العقوبات المقررة عن الأفعال التى ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون إذا ثبت علمه بها ، وكان إخلاله بالواجبات التى تفرضها عليها تلك الإدارة قد أسهم فى وقوع الجريمة . ويكون الشخص الاعتبارى مسئولاً بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به…
التصنيفات
- القوانين: قانون تنظيم خدمات النقل البرى للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات
الجرائم : تعطيل أحكام الدستور والقانون
الموضوعات: خدمات النقل بإستخدام تكنولوجيا المعلومات
الجهات: الجهات الأمنية
الاجراءات:
الفئات : الشركات التقنية, شركات النقل بإستخدام تكنولوجيا المعلومات, مديري الخواديم, مديري الصفحات, مطوري المواقع
يكون لموظفى الوزارة المختصة الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بناءً على اقتراح من الوزير المختص صفة الضبطية القضائية لتطبيق أحكام هذا القانون ، فيما يدخل فى اختصاصهم.
التصنيفات
- القوانين: قانون تنظيم خدمات النقل البرى للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات
الجرائم :
الموضوعات: خدمات النقل بإستخدام تكنولوجيا المعلومات
الجهات:
الاجراءات: الضبطية القضائية
الفئات : مديري الخواديم, مديري الصفحات, مسئول حماية البيانات, مصممي المواقع, مطوري المواقع
يعمل بأحكام اللائحة التنفيذية المرافقة فى شأن قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات المشـار إليـه
التصنيفات
- القوانين: اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات
الجرائم :
الموضوعات: الرقابة على الإنترنت, المدونات والحسابات الشخصية, النشر الرقمي, حجب المواقع, مواقع الصحف والوسائل الإعلامية
الجهات: الجهات الأمنية, الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات, جهات قضائية, مقدمي الخدمة ومسؤولية الوسطاء
الاجراءات: تقنين الأوضاع, نطاق تطبيق القانون
الفئات : الشركات التقنية, الصحفيون, الفنانون, المدونين والنشطاء الرقميين, المواقع والحسابات الساخرة أو المزيفة, الموظفين أو المكلفين بخدمة عامة, حقوق الصحفيون والإعلاميون, محرري المواقع, مديري الخواديم, مديري الصفحات, مسئول حماية البيانات, مصممي المواقع, مطوري المواقع
فى تطبيق أحكام هــذه اللائحــة يقصــد بالكلمات والعبــارات التالية المعنى المبـين قـرين كـل منهـا : الجهاز : الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات . التشفير Encryption : منظومة تقنية حسابية تستخدم مفاتيح خاصة لمعالجة وتحويل البيانات والمعلومات المقروءة إلكترونيًا بحيث تمنع استخلاص هذه البيانات والمعلومات إلا عن طريق استخدام مفتاح أو مفاتيح فك الشفرة . مفتاح التشفير…
التصنيفات
- القوانين: اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات
الجرائم :
الموضوعات: الرقابة على الإنترنت, المدونات والحسابات الشخصية, النشر الرقمي, حجب المواقع, مواقع الصحف والوسائل الإعلامية
الجهات: الجهات الأمنية, الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات, جهات قضائية, مقدمي الخدمة ومسؤولية الوسطاء
الاجراءات: نطاق تطبيق القانون
الفئات : الشركات التقنية, الصحفيون, الفنانون, المدونين والنشطاء الرقميين, المواقع والحسابات الساخرة أو المزيفة, الموظفين أو المكلفين بخدمة عامة, حقوق الصحفيون والإعلاميون, محرري المواقع, مديري الخواديم, مديري الصفحات, مسئول حماية البيانات, مصممي المواقع, مطوري المواقع
يلتزم مقدمو خدمات تقنيات المعلومات باتخاذ الإجراءات التقنية والتنظيمية التالية تنفيذًا للبندين (2 و3) من الفقرة أولاً من المـادة رقم (2) من القانون : 1 – تشفير البيانات والمعلومات بما يحافظ على سريتها ، وعدم اختراقها باستخدام نظام تشفير قياسى متماثل أو غير متماثل لا يقل فى تأمينه عن (ASE-128) Advanced Encryption Standard بمفتاح شفرة…
التصنيفات
- القوانين: اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات
الجرائم :
الموضوعات: التشفير/التعمية, النشر الرقمي
الجهات: مقدمي الخدمة ومسؤولية الوسطاء
الاجراءات:
الفئات : الشركات التقنية, المدونين والنشطاء الرقميين, المواقع والحسابات الساخرة أو المزيفة, الموظفين أو المكلفين بخدمة عامة, محرري المواقع, مديري الخواديم, مديري الصفحات, مسئول حماية البيانات, مصممي المواقع, مطوري المواقع
يلتزم مقدمو خدمات تقنية المعلومات والاتصالات التى تمتلك أو تدير أو تشغل البنية التحتية المعلوماتية الحرجة المخاطبين بأحكام هذا القانون ، باتخاذ الإجراءات التقنية والتنظيمية التالية تنفيذًا للبندين (2 و3) من الفقرة أولاً من المـادة رقم (2) من القانون : 1 – إعداد سياسة أمن معلومات واعتمادها من الإدارة العليا للبنية التحتية المعلوماتية الحرجة وضمان…
التصنيفات
- القوانين: اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات
الجرائم :
الموضوعات: البنية التحتية, التشفير/التعمية, الخصوصية, النشر الرقمي, تشغيل الشبكات والأجهزة, حماية البيانات الشخصية المعالجة إلكترونيًا
الجهات: مقدمي الخدمة ومسؤولية الوسطاء
الاجراءات:
الفئات : الشركات التقنية, المدونين والنشطاء الرقميين, المواقع والحسابات الساخرة أو المزيفة, الموظفين أو المكلفين بخدمة عامة, محرري المواقع, مديري الخواديم, مديري الصفحات, مسئول حماية البيانات, مصممي المواقع, مطوري المواقع
تحوز الأدلة الرقمية ذات القيمة والحجية للأدلة الجنائية المـادية فى الإثبات الجنائى إذا توافرت فيها الشروط والضوابط الآتية : 1 – أن تتم عملية جمع أو الحصول أو استخراج أو استنباط الأدلة الرقمية محل الواقعة باستخدام التقنيات التى تضمن عدم تغيير أو تحديث أو محو أو تحريف للكتابة أو البيانات والمعلومات ، أو أى تغيير…
التصنيفات
- القوانين: اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات
الجرائم :
الموضوعات:
الجهات: الجهات الأمنية, الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات, جهات قضائية
الاجراءات: أدلة رقمية, الخبراء, الضبطية القضائية, بحث وتفتيش
الفئات : الموظفين أو المكلفين بخدمة عامة, مديري الخواديم, مديري الصفحات, مسئول حماية البيانات