مادة (67) حرية الإبداع الفنى والأدبى مكفولة، وتلتزم الدولة بالنهوض بالفنون والآداب، ورعاية المبدعين وحماية إبداعاتهم، وتوفير وسائل التشجيع اللازمة لذلك. ولا يجوز رفع أو تحريك الدعاوى لوقف أو مصادرة الأعمال الفنية والأدبية والفكرية أو ضد مبدعيها إلا عن طريق النيابة العامة، ولا توقع عقوبة سالبة للحرية فى الجرائم التى ترتكب بسبب علانية المنتج الفنى…
التصنيفات
- القوانين: الدستور المصري الصادر عام 2014
الجرائم :
الموضوعات: الرقابة على الإنترنت, المدونات والحسابات الشخصية, مواقع الصحف والوسائل الإعلامية
الجهات:
الاجراءات:
الفئات : الفنانون, المدونين والنشطاء الرقميين, المواقع والحسابات الساخرة أو المزيفة, حقوق الصحفيون والإعلاميون, مديري الخواديم, مديري الصفحات
المادة 140 تتمتع بحماية هذا القانون حقوق المؤلفين على مصنفاتهم الأدبية والفنية، وبوجه خاص المصنفات الآتية: 1- الكتب، والكتيبات، والمقالات والنشرات وغيرها من المصنفات المكتوبة. 2- برامج الحاسب الآلي. 3- قواعد البيانات سواءً كانت مقروءة من الحاسب الآلي أو من غيره. 4- المحاضرات، والخطب، والمواعظ، وأية مصنفات شفوية أخرى إذا كانت مسجلة. 5- المصنفات التمثيلية…
التصنيفات
- القوانين: قانون حماية حقوق الملكية الفكرية
الجرائم :
الموضوعات: الملكية الفكرية, النشر الرقمي
الجهات:
الاجراءات:
الفئات : الصحفيون, الفنانون, المدونين والنشطاء الرقميين, محرري المواقع, مديري الخواديم
المادة 76 مع عدم الإخلال بالحق في التعويض المناسب، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من: 1ـ استخدام أو ساعد على استخدام وسائل غير مشروعة لإجراء اتصالات. 2ـ تعمد إزعاج أو مضايقة غيره بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات.
التصنيفات
- القوانين: قانون الاتصالات المصري
الجرائم : اساءة استخدام وسائل الاتصال, تمرير المكالمات الدولية, حيازة وتصنيع واستيراد واستخدام البرمجيات والأجهزة
الموضوعات: الخصوصية, النشر الرقمي
الجهات:
الاجراءات: تقنين الأوضاع
الفئات : المدونين والنشطاء الرقميين, محرري المواقع, مديري الخواديم
المادة 2 تكفل الدولة حرية الصحافة والإعلام والطباعة والنشر الورقي والمسموع والمرئي والإلكتروني.
التصنيفات
- القوانين: قانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلي لتنظيم الإعلام
الجرائم :
الموضوعات: مواقع الصحف والوسائل الإعلامية
الجهات:
الاجراءات:
الفئات : الصحفيون, محرري المواقع, مديري الخواديم
المادة 4 يحظر على المؤسسة الصحفية والوسيلة الإعلامية والموقع الإلكتروني نشر أو بث أي مادة أو إعلان يتعارض محتواه مع أحكام الدستور، أو تدعو إلى مخالفة القانون، أو تخالف الالتزامات الواردة في ميثاق الشرف المهني، أو يخالف النظام العام أو الآداب العامة، أو يحض على التمييز أو العنف أو العنصرية أو الكراهية. وللمجلس الأعلى، للاعتبارات…
التصنيفات
- القوانين: قانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلي لتنظيم الإعلام
الجرائم : ازدراء الأديان, الآداب العامة والسلام الاجتماعي, التحريض / الترويج / التحبيذ, التمييز, تعطيل أحكام الدستور والقانون, حظر النشر
الموضوعات: الأمن القومي, الرقابة على الإنترنت, النشر الرقمي, مواقع الصحف والوسائل الإعلامية
الجهات: المجلس الأعلى للإعلام, جهات قضائية
الاجراءات:
الفئات : الصحفيون, محرري المواقع, مديري الخواديم
المادة (6) الأوامر القضائية المؤقتة لجهة التحقيق المختصة – بحسب الأحوال- أن تصدر أمراً مسبباً، لمأمورى الضبط القضائى المختصين، لمدة لا تزيد على 30 يوماً قابلة للتجديد لمرة واحدة، متى كان لذلك فائدة فى ظهور الحقيقة على ارتكاب جريمة معاقب عليها بمقتضى أحكام هذا القانون بواحد أو أكثر مما يلى : 1- ضبط أو سحب…
التصنيفات
- القوانين: قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات
الجرائم :
الموضوعات: المراقبة
الجهات: جهات قضائية, مقدمي الخدمة ومسؤولية الوسطاء
الاجراءات: أدلة رقمية, استئناف الأوامر القضائية المؤقتة, المواعيد القانونية, بحث وتفتيش
الفئات : المدونين والنشطاء الرقميين, محرري المواقع, مديري الخواديم, مديري الصفحات, مصممي المواقع, مطوري المواقع
المادة ( 9 ) المنع من السفر يجوز للنائب العام أو من يفوضة من المحاميين العامين الأول بنيابات الاستئناف، ولجهاا التحقيق المختصة، عند الضرورة، أو عند وجود أدلة كافية على جدية الاتهام فى ارتكاب أو الشروع فى ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون، أن يأمر بمنع المتهم من السفر خارج البلاد أو…
التصنيفات
- القوانين: قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات
الجرائم : الشروع في الجريمة
الموضوعات:
الجهات: جهات قضائية, مقدمي الخدمة ومسؤولية الوسطاء
الاجراءات: المنع من السفر, المواعيد القانونية
الفئات : المدونين والنشطاء الرقميين, محرري المواقع, مديري الخواديم, مديري الصفحات, مطوري المواقع
المادة 14 جريمة تجاوز حدود الحق فى الدخول يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 30 ألف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من دخل إلى موقع أو حساب خاص أو نظام معلوماتى مستخدما حقا مخولا له، فتعدى حدود هذا الحق من حيث الزمان أو…
التصنيفات
- القوانين: قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات
الجرائم : الدخول غير المشروع
الموضوعات:
الجهات:
الاجراءات:
الفئات : محرري المواقع, مديري الخواديم, مديري الصفحات, مطوري المواقع
المادة (27) فى غير الأحوال المنصوص عليها فى هذا القانون، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد عن 300 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أنشا أو أدار أو استخدم موقعا أو حسابا خاصا على شبكة معلوماتية يهدف إلى ارتكاب أو تسهيل ارتكاب جريمة…
التصنيفات
- القوانين: قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات
الجرائم :
الموضوعات: الرقابة على الإنترنت, النشر الرقمي
الجهات:
الاجراءات:
الفئات : الصحفيون, الفنانون, المدونين والنشطاء الرقميين, محرري المواقع, مديري الخواديم, مديري الصفحات, مصممي المواقع, مطوري المواقع