يلتزم مقدمو خدمات تقنية المعلومات والاتصالات التى تمتلك أو تدير أو تشغل البنية التحتية المعلوماتية الحرجة المخاطبين بأحكام هذا القانون ، باتخاذ الإجراءات التقنية والتنظيمية التالية تنفيذًا للبندين (2 و3) من الفقرة أولاً من المـادة رقم (2) من القانون : 1 – إعداد سياسة أمن معلومات واعتمادها من الإدارة العليا للبنية التحتية المعلوماتية الحرجة وضمان…
التصنيفات
- القوانين: اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات
الجرائم :
الموضوعات: البنية التحتية, التشفير/التعمية, الخصوصية, النشر الرقمي, تشغيل الشبكات والأجهزة, حماية البيانات الشخصية المعالجة إلكترونيًا
الجهات: مقدمي الخدمة ومسؤولية الوسطاء
الاجراءات:
الفئات : الشركات التقنية, المدونين والنشطاء الرقميين, المواقع والحسابات الساخرة أو المزيفة, الموظفين أو المكلفين بخدمة عامة, محرري المواقع, مديري الخواديم, مديري الصفحات, مسئول حماية البيانات, مصممي المواقع, مطوري المواقع
تحوز الأدلة الرقمية ذات القيمة والحجية للأدلة الجنائية المـادية فى الإثبات الجنائى إذا توافرت فيها الشروط والضوابط الآتية : 1 – أن تتم عملية جمع أو الحصول أو استخراج أو استنباط الأدلة الرقمية محل الواقعة باستخدام التقنيات التى تضمن عدم تغيير أو تحديث أو محو أو تحريف للكتابة أو البيانات والمعلومات ، أو أى تغيير…
التصنيفات
- القوانين: اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات
الجرائم :
الموضوعات:
الجهات: الجهات الأمنية, الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات, جهات قضائية
الاجراءات: أدلة رقمية, الخبراء, الضبطية القضائية, بحث وتفتيش
الفئات : الموظفين أو المكلفين بخدمة عامة, مديري الخواديم, مديري الصفحات, مسئول حماية البيانات
يتم توصيف وتوثيق الدليل الرقمى من خلال طبــاعة نسخ من المـلفات المخزن عليها أو تصويرها بأى وسيلة مرئية أو رقميـة ، واعتمادها من الأشخاص القائمين على جمع أو استخراج أو الحصول أو التحليل للأدلة الرقمية ، مع تدوين البيانات التالية على كل منها : 1 – تاريخ ووقت الطباعة والتصوير . 2 – اسم وتوقيع…
التصنيفات
- القوانين: اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات
الجرائم :
الموضوعات: الأمن القومي, الخصوصية, الرقابة على الإنترنت, المدونات والحسابات الشخصية, المراقبة, النشر الرقمي, حجب المواقع, مواقع الصحف والوسائل الإعلامية
الجهات: الجهات الأمنية, الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات, جهات قضائية
الاجراءات: أدلة رقمية, الخبراء, الضبطية القضائية, بحث وتفتيش
الفئات : الشركات التقنية, الصحفيون, الفنانون, المدونين والنشطاء الرقميين, المواقع والحسابات الساخرة أو المزيفة, الموظفين أو المكلفين بخدمة عامة, حقوق الصحفيون والإعلاميون, محرري المواقع, مديري الخواديم, مديري الصفحات, مسئول حماية البيانات, مصممي المواقع, مطوري المواقع
يلتزم كل مسئول عن إدارة موقع أو حساب خاص أو بريد إلكترونى أو نظام معلوماتى سواء كان شخصا طبيعيًا أو اعتباريًا وفقا للمادة رقم (29) من القانون ، باتخاذ التدابير والاحتياطات التأمينية الفنية اللازمة وفقا للالتزامات الواردة فى المـادة رقم (2) من هذه اللائحة بالنسبة لمديرى مواقع مقدمى خدمات تقنية المعلومات . كما يلتزم مديرو…
التصنيفات
- القوانين: اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات
الجرائم :
الموضوعات: الخصوصية, الرقابة على الإنترنت, المدونات والحسابات الشخصية, المراقبة, النشر الرقمي, مواقع الصحف والوسائل الإعلامية
الجهات: جهات قضائية, مقدمي الخدمة ومسؤولية الوسطاء
الاجراءات: أدلة رقمية, الضبطية القضائية, بحث وتفتيش
الفئات : الشركات التقنية, المدونين والنشطاء الرقميين, المواقع والحسابات الساخرة أو المزيفة, الموظفين أو المكلفين بخدمة عامة, محرري المواقع, مديري الخواديم, مديري الصفحات, مسئول حماية البيانات, مصممي المواقع, مطوري المواقع
يشترط لاعتماد الجهاز إقرار المجنى عليه بالصلح طبقا للمادة رقم 42 من القانون ، فى الجرائم المنصوص عليها فى المواد (14، 17، 18، 23) استيفاء وتقديم ما يلى : 1 – شهادة صادرة من النيابة أو المحكمة المختصة بحسب الأحوال بالقيد والوصف للجريمة محل الصلح . 2 – صورة طبق الأصل من المحضر أو الوثيقة…
التصنيفات
- القوانين: اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات
الجرائم :
الموضوعات:
الجهات: الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات, جهات قضائية, مقدمي الخدمة ومسؤولية الوسطاء
الاجراءات: التصالح وتخفيف العقوبات
الفئات : الشركات التقنية, المدونين والنشطاء الرقميين, المواقع والحسابات الساخرة أو المزيفة, الموظفين أو المكلفين بخدمة عامة, محرري المواقع, مديري الخواديم, مديري الصفحات, مسئول حماية البيانات, مصممي المواقع, مطوري المواقع
يكون تصالح المتهم طبقًا للمادة رقم (42) من القانون ، فى الجرائم المنصوص عليها بالمـادتين (29، 35) من القانون من خلال الجهاز باستيفاء وتقديم ما يلى : شهادة صادرة من النيابة أو المحكمة المختصة بحسب الأحوال بالقيد والوصف للجريمة موضـوع التصـالح . شهادة صادرة من النيابة المختصة تفيد عدم صدور حكم نهائى فى موضوع الجريمة…
التصنيفات
- القوانين: اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات
الجرائم :
الموضوعات:
الجهات: الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات, جهات قضائية, مقدمي الخدمة ومسؤولية الوسطاء
الاجراءات: التصالح وتخفيف العقوبات
الفئات : الشركات التقنية, المدونين والنشطاء الرقميين, محرري المواقع, مديري الخواديم, مديري الصفحات, مسئول حماية البيانات, مصممي المواقع, مطوري المواقع
يجوز للشركات والجهات الحاصلة علي ترخيص من الهيئة بمزاولة أي من الأنشطة المـالية غير المصــرفية بعــد الحصول علي موافقة الهيئة ، مبــاشرتها لهذه الأنشطــة باستخدام بعض مجالات التكنولوجيا المـالية ، أو من خلال إحدي الجهات المقيدة بسجل الهيئة المنصوص عليه بالمـادة (٦) من هذا القانون ، وذلك بموجب اتفاق تعهيد مبرم بينهما موضحًا به جميع…
التصنيفات
- القوانين: قانون تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية
الجرائم :
الموضوعات: البنية التحتية, الخصوصية, حماية البيانات الشخصية المعالجة إلكترونيًا, خدمات النقل بإستخدام تكنولوجيا المعلومات
الجهات: هيئة الرقابة المالية
الاجراءات: التراخيص وتصاريح, الرسوم, تقنين الأوضاع
الفئات : شركات التكنولوجيا المالية, مديري الخواديم, مسئول حماية البيانات, مصممي المواقع, مطوري المواقع
علي الشركات أو الجهات الحاصلة علي ترخيص أو موافقة من الهيئة بحسب الأحوال ، لمزاولة الأنشطة المـالية غير المصرفية باستخدام التكنولوجيا المـالية ، الالتزام بالقواعد والضوابط والمتطلبات التي يصدر بها قرار من مجلس إدارة الهيئة ، والتي يجب أن تتضمن عـلي وجـه الأخـص : ١ – الشروط الواجب توافرها في الهيكل التنظيمي للشركة ومتطلبات الخبرة…
التصنيفات
- القوانين: قانون تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية
الجرائم :
الموضوعات: النشر الرقمي, تشغيل الشبكات والأجهزة, خدمات النقل بإستخدام تكنولوجيا المعلومات
الجهات:
الاجراءات:
الفئات : الشركات التقنية, شركات التكنولوجيا المالية, مديري الخواديم, مسئول حماية البيانات, مصممي المواقع, مطوري المواقع
والقانون إلا بناءً علي طلب كتابي من رئيس الهيئة . ويجوز لرئيس الهيئة التصالح عن هذه الجرائم في أي حالة كانت عليها الدعوي مقابل أداء مبلغ للهيئة لا يقل عن مثلي الحد الأدني للغرامة ، ويترتب علي التصالح انقضاء الدعوي الجنائية بالنسبة للجريمة التي تم التصالح بشأنها ، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا…
التصنيفات
- القوانين: قانون تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية
الجرائم :
الموضوعات: الخصوصية, حماية البيانات الشخصية المعالجة إلكترونيًا
الجهات: جهات قضائية, مقدمي الخدمة ومسؤولية الوسطاء, هيئة الرقابة المالية
الاجراءات: التصالح وتخفيف العقوبات, تقنين الأوضاع
الفئات : شركات التكنولوجيا المالية, مديري الخواديم, مسئول حماية البيانات, مصممي المواقع, مطوري المواقع