المادة (28) يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 20 ألف ولا تجاوز 200 ألف أو إحداى هاتين العقوبتين، كل مسئول عن إدارة موقع أو حساب خاص أو بريد إلكترونى أو نظام معلوماتى، إذا أخفى أو عبث بالأدلة الرقمية لإحدى الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون والتى وقعت على موقع…
التصنيفات
- القوانين: قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات
الجرائم :
الموضوعات:
الجهات:
الاجراءات: أدلة رقمية
الفئات : محرري المواقع, مديري الخواديم, مديري الصفحات, مصممي المواقع, مطوري المواقع
المادة (29) يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن 20 ألف ولا تجاوز 200 ألف جنية، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مسئول عن إدارة الموقع أو الحساب الخاص أو البريد الاليكترونى أو النظام المعلوماتى عرض أى منهم لإحدى الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون. ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6…
التصنيفات
- القوانين: قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات
الجرائم : الاختراق
الموضوعات:
الجهات:
الاجراءات:
الفئات : محرري المواقع, مديري الخواديم, مديري الصفحات, مصممي المواقع
المادة 3 مكرر يبلغ فوراً كتابة كل من يقبض عليه أو يعتقل وفقاً للمادة السابقة بأسباب القبض عليه أو اعتقاله، ويكون له حق الاتصال بمن يرى إبلاغه بما وقع والاستعانة بمحام ويعامل المعتقل معاملة المحبوس احتياطياً. وللمعتقل ولغيره من ذوي الشأن أن يتظلم من القبض أو الاعتقال إذا انقضى ثلاثون يوماً من تاريخ صدوره دون…
التصنيفات
- القوانين: قانون الطواريء
الجرائم : الطوارئ
الموضوعات:
الجهات:
الاجراءات: استئناف الأوامر القضائية المؤقتة, المصادرة
الفئات : الصحفيون, الفنانون, المدونين والنشطاء الرقميين, حقوق الصحفيون والإعلاميون, محرري المواقع, مديري الصفحات
المادة 3 مكرر ج يجوز لمحاكم أمن الدولة الجزئية طوارئ، بناء على طلب النيابة العامة احتجاز من توافر في شأنه دلائل على خطورته على الأمن العام لمدة شهر قابلة للتجديد.
التصنيفات
- القوانين: قانون الطواريء
الجرائم : الطوارئ
الموضوعات:
الجهات: جهات قضائية
الاجراءات: المصادرة
الفئات : الصحفيون, الفنانون, المدونين والنشطاء الرقميين, حقوق الصحفيون والإعلاميون, محرري المواقع, مديري الصفحات
المادة 8 يجوز لرئيس الجمهورية في المناطق التي تخضع لنظام قضائي خاص أو بالنسبة لقضايا معينة أن يأمر بتشكيل دوائر أمن الدولة المنصوص عليها في المادة السابقة من الضباط وتطبق المحكمة في هذه الحالة الإجراءات التي ينص عليها رئيس الجمهورية في أمر تشكيلها. وتشكل دائرة أمن الدولة العليا في هذه الحالة من ثلاثة من الضباط…
التصنيفات
- القوانين: قانون الطواريء
الجرائم : الطوارئ
الموضوعات:
الجهات: جهات قضائية
الاجراءات:
الفئات : الصحفيون, الفنانون, المدونين والنشطاء الرقميين, محرري المواقع, مديري الخواديم, مديري الصفحات, مصممي المواقع, مطوري المواقع
المادة (32) يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنية أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل مقدم خدمة امتنع عن تنفيذ القرار الصادر من جهة التحقيق المختصة بتسليم ما لديه من بيانات أو معلومات المشار إليها فى المادة (6) من هذا القانون.
التصنيفات
- القوانين: قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات
الجرائم :
الموضوعات: المراقبة
الجهات: جهات قضائية, مقدمي الخدمة ومسؤولية الوسطاء
الاجراءات: أدلة رقمية, استئناف الأوامر القضائية المؤقتة, بحث وتفتيش
الفئات : المدونين والنشطاء الرقميين, محرري المواقع, مديري الخواديم, مديري الصفحات, مصممي المواقع, مطوري المواقع
المادة 10 فيما عدا ما هو منصوص عليه من إجراءات وقواعد في المواد التالية أو في الأوامر التي يصدرها رئيس الجمهورية تطبق أحكام القوانين المعمول بها على تحقيق القضايا التي تختص بالفصل فيها محاكم أمن الدولة وإجراءات نظرها والحكم فيها وتنفيذ العقوبات المقضي بها. ويكون للنيابة العامة عند التحقيق كافة السلطات المخولة لها ولقاضي التحقيق…
التصنيفات
- القوانين: قانون الطواريء
الجرائم : الطوارئ
الموضوعات:
الجهات: جهات قضائية
الاجراءات:
الفئات : الصحفيون, الفنانون, المدونين والنشطاء الرقميين, محرري المواقع, مديري الخواديم, مديري الصفحات, مصممي المواقع, مطوري المواقع
المادة (34) إذا وقعت أى جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون بغرض الاخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، أو الاضرار بالأمن القومى للبلاد أو بمركزها الاقتصادى أو منع أو عرقلة ممارسة السلطات العامة لأعمالها، أو تعطيل احكام الدستور أو القوانين أو اللوائح أو الاضرار بالوحدة الوطنية والسلام الإجتماعى تكون العقوبة…
التصنيفات
- القوانين: قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات
الجرائم :
الموضوعات: الرقابة على الإنترنت, النشر الرقمي
الجهات: مقدمي الخدمة ومسؤولية الوسطاء
الاجراءات:
الفئات : الشركات التقنية, الصحفيون, الفنانون, المدونين والنشطاء الرقميين, محرري المواقع, مديري الخواديم, مديري الصفحات, مصممي المواقع, مطوري المواقع
المادة 14 يجوز لرئيس الجمهورية عند عرض الحكم عليه أن يخفف العقوبة المحكوم بها أو أن يبدل بها عقوبة أقل منها أو أن يلغي كل العقوبات أو بعضها أيا كان نوعها أصلية أو تكميلية أو تبعية أو أن توقف تنفيذ العقوبات كلها أو بعضها, كما يجوز له إلغاء الحكم مع حفظ الدعوى أو مع الأمر…
التصنيفات
- القوانين: قانون الطواريء
الجرائم : الطوارئ
الموضوعات:
الجهات:
الاجراءات: التصالح وتخفيف العقوبات
الفئات : الصحفيون, الفنانون, المدونين والنشطاء الرقميين, محرري المواقع, مديري الخواديم, مديري الصفحات, مصممي المواقع, مطوري المواقع