تقوم الهيئة بنفسها أو بالمشاركة مع الغير أو أن تعهد بذلك إلي إحدي الجهات ذات الاختصاص، إنشاء مختبر تنظيمي للتطبيقات يسمح لمزاولي الأنشطة المـالية غير المصرفية باستخدام التكنولوجيا المـالية ، أو للجهات الراغبة في القيد أو المقيدة بسجل الهيئة المشار إليه بالمـادة (٦) من هذا القانون ، باختبــار تطبيقـات التكنـولوجيا المـالية المبتكـرة بما في ذلك…
التصنيفات
- القوانين: قانون تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية
الجرائم :
الموضوعات: الخصوصية, حماية البيانات الشخصية المعالجة إلكترونيًا
الجهات: مقدمي الخدمة ومسؤولية الوسطاء, هيئة الرقابة المالية
الاجراءات: التراخيص وتصاريح, الرسوم, المواعيد القانونية
الفئات : شركات التكنولوجيا المالية
مع مراعاة الأحكام الواردة بالقوانين المنظمة للأنشطة المـالية غير المصرفية في شأن الأحكام التي يجب أن تتضمنها العقود المبرمة بين الشركات أو الجهات التي تزاول أنشطة مالية غير مصرفية وعملائها ، يتعين علي الشركات أو الجهات الحــاصلة عــلي ترخيــص أو موافقة من الهيئة ، بحسب الأحوال ، لمزاولة الأنشطة المـالية غير المصرفية باستخدام التكنولوجيا المـالية…
التصنيفات
- القوانين: قانون تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية
الجرائم :
الموضوعات:
الجهات: مقدمي الخدمة ومسؤولية الوسطاء, هيئة الرقابة المالية
الاجراءات:
الفئات : شركات التكنولوجيا المالية
مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم ١٥ لسنة ٢٠٠٤ بتنظيم التوقيع الإلكتروني وبإنشاء هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات ، يصدر مجلس إدارة الهيئة ضوابط التحقق من الهوية الرقمية وضوابط العقود الرقمية للجهات التي تستخدم التكنولوجيا المـالية في مزاولة الأنشطة المـالية غير المصرفية. كما يصدر مجلس إدارة الهيئة معايير إنشاء وترخيص وضوابط عمل السجل الرقمي والتكنولوجيا…
التصنيفات
- القوانين: قانون تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية
الجرائم :
الموضوعات: إعرف عميلك, البنية التحتية, حماية البيانات الشخصية المعالجة إلكترونيًا
الجهات: مقدمي الخدمة ومسؤولية الوسطاء, هيئة الرقابة المالية
الاجراءات: التراخيص وتصاريح
الفئات : شركات التكنولوجيا المالية
تتلقي الهيئة الشكاوي التي يقدمها ذوو الشأن من المتعاملين مع مزاولي الأنشطة المـالية غير المصرفية باستخدام التكنولوجيا المـالية ، عن مخالفة أحكامه أو القرارات الصادرة تنفيذًا له، وتلتزم الهيئة بالرد علي هذه الشـكاوي خـلال موعـد لا يجاوز شهرًا من تاريخ استيفاء المستندات التي تحددها الهيئة . ويصدر قرار من رئيس الهيئة بتنظيم إجراءات تقديم الشكاوي…
التصنيفات
- القوانين: قانون تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية
الجرائم :
الموضوعات: حماية المستهلك
الجهات: مقدمي الخدمة ومسؤولية الوسطاء, هيئة الرقابة المالية
الاجراءات: المواعيد القانونية
الفئات : شركات التكنولوجيا المالية
مع عدم الإخلال بأحكام قانون حماية البيانات الشخصية الصادر بالقانون رقم ١٥١ لسنة ٢٠٢٠، يلتزم مزاولو الأنشطة المـالية غير المصرفية باستخدام التكنولوجيا المـالية الخاضعة لأحكام هذا القانون ومديرو ومستشارو هذه الجهات والعاملون لدي أي منها بالمحافظة علي السرية التامة لعملائهم ، وعدم إفشاء أي معلومات عنهم أو عن معاملاتهم إلي الغير بدون موافقتهم المسبقة كتابيًا…
التصنيفات
- القوانين: قانون تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية
الجرائم :
الموضوعات: البيانات الحساسة, الخصوصية, حماية البيانات الشخصية المعالجة إلكترونيًا
الجهات: مقدمي الخدمة ومسؤولية الوسطاء, هيئة الرقابة المالية
الاجراءات:
الفئات : شركات التكنولوجيا المالية
لمجلس إدارة الهيئة حال مخالفة الشركات القائمة علي تقنيات التكنولوجيا المـالية في مزاولة الأنشطة المـالية غير المصرفية لأحكام هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذًا له ، أو إذا فقدت شرطـًا من شروط الترخيص أو إذا قامت بما من شـأنه تهـديد استقـرار السوق أو مصالح المساهمين فيها أو المتعاملين معها أن يتخذ تدبيرًا أو أكثر من…
التصنيفات
- القوانين: قانون تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية
الجرائم :
الموضوعات: البنية التحتية, الخصوصية, حماية البيانات الشخصية المعالجة إلكترونيًا
الجهات: مقدمي الخدمة ومسؤولية الوسطاء, هيئة الرقابة المالية
الاجراءات: التراخيص وتصاريح, المواعيد القانونية
الفئات : شركات التكنولوجيا المالية
تنشأ لجنة أو أكثر لنظر التظلمات التي يقدمها أصحاب الشأن من القرارات الإدارية الصادرة تطبيقًا لأحكام هذا القانون ، ويصدر بتشكيل كل لجنة قرار من مجلس إدارة الهيئة ، وتكون برئاسة أحد نواب رئيس مجلس الدولة وعضوية اثنين من أعضائه بدرجة مستشار علي الأقل يرشحهم رئيس مجلس الدولة ، وممثل عن الهيئة يرشحه رئيس الهيئة…
التصنيفات
- القوانين: قانون تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية
الجرائم :
الموضوعات:
الجهات: جهات قضائية, مقدمي الخدمة ومسؤولية الوسطاء, هيئة الرقابة المالية
الاجراءات:
الفئات : شركات التكنولوجيا المالية
يكون العاملين الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بناءً علي طلب رئيس الهيئة ، صفة مأموري الضبط القضائي في إثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذًا له ، ويكون لهم في سبيل ذلك الاطلاع علي السجلات والدفاتر والمستندات والبيانات والوسائط الإلكترونية في مقار الأشخاص الاعتبارية الحاصلة علي ترخيص أو…
التصنيفات
- القوانين: قانون تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية
الجرائم :
الموضوعات:
الجهات: مقدمي الخدمة ومسؤولية الوسطاء
الاجراءات: الضبطية القضائية, بحث وتفتيش
الفئات : الموظفين أو المكلفين بخدمة عامة, شركات التكنولوجيا المالية
يعاقب بالحبس مــدة لا تقــل عن سـتة أشهر وبغــرامة لا تقــل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد علي مليون جنيه ، أو بإحدي هاتين العقوبتين ، كل من زاول أو أنشأ أو أدار أحد الأنشطة الواردة بهذا القانون دون الحصول علي ترخيص أو موافقة ، علي النحو المنصوص عليه بهذا القانون . وفي حالة العود…
التصنيفات
- القوانين: قانون تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية
الجرائم : حيازة وتصنيع واستيراد واستخدام البرمجيات والأجهزة
الموضوعات:
الجهات: مقدمي الخدمة ومسؤولية الوسطاء, هيئة الرقابة المالية
الاجراءات: التراخيص وتصاريح
الفئات : شركات التكنولوجيا المالية