يسري فيما لم يرد بشأنه نص خاص في القانون المرافق ، أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١، وأحكام القوانين المنظمة للأنشطة المـالية غير المصرفية بحسب الأحوال.
التصنيفات
- القوانين: قانون تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية
الجرائم :
الموضوعات: خدمات النقل بإستخدام تكنولوجيا المعلومات
الجهات: هيئة الرقابة المالية
الاجراءات:
الفئات : شركات التكنولوجيا المالية
يلتزم المخاطبون بأحكام القانون المرافق بتوفيق أوضاعهم وفقًا لأحكامه خلال ستة أشهر من تاريخ صدور القرارات المنفذة له. ولمجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المـالية ، بقرار منه مد فترة توفيق الأوضاع المنصوص عليها في الفقرة السابقة لمدة أو لمدد أخري مماثلة لا تتجاوز في مجموعها سنتين. ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء علي عرض…
التصنيفات
- القوانين: قانون تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية
الجرائم :
الموضوعات: خدمات النقل بإستخدام تكنولوجيا المعلومات
الجهات: هيئة الرقابة المالية
الاجراءات: المواعيد القانونية, تقنين الأوضاع
الفئات : شركات التكنولوجيا المالية
يصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المـالية القرارات المنفذة لأحكام القانون المرافق خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به ، وتنشر في الوقائع المصرية ، وإلي أن تصدر هذه القرارات يستمر العمل بالقرارات القائمة بما لا يتعارض مع أحكامه
التصنيفات
- القوانين: قانون تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية
الجرائم :
الموضوعات: خدمات النقل بإستخدام تكنولوجيا المعلومات
الجهات: هيئة الرقابة المالية
الاجراءات: المواعيد القانونية
الفئات : شركات التكنولوجيا المالية
تقدم طلبات تأسيس الشركات الراغبة في مزاولة الأنشطة المـالية غير المصرفية من خلال تقنيات التكنولوجيا المـالية إلي الهيئة علي النموذج المعد لذلك مرفقًا بها الأوراق التي تحددها الهيئة ، ومن بينها علي الأخص ما يلي : ١ – شهادة الإيداع البنكية بما يفيد سداد رأس المـال المصدر مدفوعًا بالكامل بحسب طبيعة النشاط التي تزاوله الشركة…
التصنيفات
- القوانين: قانون تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية
الجرائم :
الموضوعات: خدمات النقل بإستخدام تكنولوجيا المعلومات
الجهات: هيئة الرقابة المالية
الاجراءات: التراخيص وتصاريح, المواعيد القانونية, نطاق تطبيق القانون
الفئات : شركات التكنولوجيا المالية
يشترط للحصول علي ترخيص بمزاولة الأنشطة المـالية غير المصرفية من خلال تقنيات التكنولوجيا المـالية ، توافر الشروط الآتية علي الأخص : ١ – أن يقتصر عمل الشركة علي مزاولة الأنشطة المرخص لها بها . ٢ – تحديد هيكل الملكية المباشر وغير المباشر والأطراف المرتبطة بشكل محدد . ٣ – أن يتوافر لدي الشركة التجهيزات والبنية…
التصنيفات
- القوانين: قانون تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية
الجرائم :
الموضوعات: البنية التحتية, حماية البيانات الشخصية المعالجة إلكترونيًا, خدمات النقل بإستخدام تكنولوجيا المعلومات
الجهات: مقدمي الخدمة ومسؤولية الوسطاء, هيئة الرقابة المالية
الاجراءات: التراخيص وتصاريح, الرسوم, تقنين الأوضاع
الفئات : شركات التكنولوجيا المالية, مسئول حماية البيانات
يجوز للشركات والجهات الحاصلة علي ترخيص من الهيئة بمزاولة أي من الأنشطة المـالية غير المصــرفية بعــد الحصول علي موافقة الهيئة ، مبــاشرتها لهذه الأنشطــة باستخدام بعض مجالات التكنولوجيا المـالية ، أو من خلال إحدي الجهات المقيدة بسجل الهيئة المنصوص عليه بالمـادة (٦) من هذا القانون ، وذلك بموجب اتفاق تعهيد مبرم بينهما موضحًا به جميع…
التصنيفات
- القوانين: قانون تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية
الجرائم :
الموضوعات: البنية التحتية, الخصوصية, حماية البيانات الشخصية المعالجة إلكترونيًا, خدمات النقل بإستخدام تكنولوجيا المعلومات
الجهات: هيئة الرقابة المالية
الاجراءات: التراخيص وتصاريح, الرسوم, تقنين الأوضاع
الفئات : شركات التكنولوجيا المالية, مديري الخواديم, مسئول حماية البيانات, مصممي المواقع, مطوري المواقع
ينشأ بالهيئة سجل يقيد به الجهات الراغبة في تقديم خدمات التعهيد التي يحددها مجلس إدارة الهيئة للشركات والجهات المرخص لها من الهيئة بمزاولة الأنشطة المـالية غير المصرفية حال رغبتها في استخدام بعض مجالات التكنولوجيا المـالية لمزاولة الأنشطة المـالية غير المصرفية . ويضع مجلس إدارة الهيئة ضوابط القيد والشطب بالسجل ، علي أن تتضمن علي وجه…
التصنيفات
- القوانين: قانون تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية
الجرائم :
الموضوعات: البنية التحتية, حماية البيانات الشخصية المعالجة إلكترونيًا, خدمات النقل بإستخدام تكنولوجيا المعلومات
الجهات: مقدمي الخدمة ومسؤولية الوسطاء, هيئة الرقابة المالية
الاجراءات: التراخيص وتصاريح, تقنين الأوضاع
الفئات : شركات التكنولوجيا المالية, مسئول حماية البيانات
علي الشركات أو الجهات الحاصلة علي ترخيص أو موافقة من الهيئة بحسب الأحوال ، لمزاولة الأنشطة المـالية غير المصرفية باستخدام التكنولوجيا المـالية ، الالتزام بالقواعد والضوابط والمتطلبات التي يصدر بها قرار من مجلس إدارة الهيئة ، والتي يجب أن تتضمن عـلي وجـه الأخـص : ١ – الشروط الواجب توافرها في الهيكل التنظيمي للشركة ومتطلبات الخبرة…
التصنيفات
- القوانين: قانون تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية
الجرائم :
الموضوعات: النشر الرقمي, تشغيل الشبكات والأجهزة, خدمات النقل بإستخدام تكنولوجيا المعلومات
الجهات:
الاجراءات:
الفئات : الشركات التقنية, شركات التكنولوجيا المالية, مديري الخواديم, مسئول حماية البيانات, مصممي المواقع, مطوري المواقع
يجوز للشــركات والجهــات الراغبة في مزاولة الأنشطــة المـالية غير المصرفية باستخدام التكنولوجيا المـالية ، الحصول علي ترخيص أو موافقة الهيئة بحسب الأحوال ، استخدام أحد التطبيقات الآتية : ١ – التطبيقات الإلكترونية لبرامج المستشار المـالي . ٢ – التطبيقات الإلكترونية للتمويل الأصغر . ٣ – التطبيقات الإلكترونية للتأمين . ٤ – التطبيقات الإلكترونية للتمويل الاستهلاكي…
التصنيفات
- القوانين: قانون تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية
الجرائم :
الموضوعات: حماية البيانات الشخصية المعالجة إلكترونيًا
الجهات: مقدمي الخدمة ومسؤولية الوسطاء, هيئة الرقابة المالية
الاجراءات: التراخيص وتصاريح
الفئات : شركات التكنولوجيا المالية, مسئول حماية البيانات