المادة 40 لمأمور الضبط القضائي، لدى قيام خطر من أخطار جريمة الإرهاب ولضرورة تقتضيها مواجهة هذا الخطر، الحق في جمع الاستدلالات عنها والبحث عن مرتكبيها والتحفظ عليهم لمدة لا تجاوز أربع وعشرين ساعة. ويحرر مأمور الضبط القضائي محضراً بالإجراءات، ويعرض المتحفظ عليه صحبة المحضر على النيابة العامة أو سلطة التحقيق المختصة بحسب الأحوال. وللنيابة العامة…
التصنيفات
- القوانين: قانون مكافحة الإرهاب
الجرائم : ارهاب
الموضوعات:
الجهات: جهات قضائية
الاجراءات: الضبطية القضائية, المواعيد القانونية, بحث وتفتيش
الفئات : الصحفيون, الفنانون, المدونين والنشطاء الرقميين, محرري المواقع, مديري الصفحات
المادة 45 في الأحوال التي يجوز فيها التحفظ على مرتكب جريمة إرهابية أو حبسه احتياطياً، ولدى قيام خطر أو خوف من ضياع الأدلة، لمأمور الضبط القضائي أن يستصدر إذناً مسبباً من النيابة العامة أو سلطة التحقيق المختصة، بحسب الأحوال، بتفتيش مسكن المتحفظ عليه أو المحبوس احتياطياً، وضبط الأشياء والمتعلقات الخاصة بالجريمة التي يجرى التفتيش بشأنها.
التصنيفات
- القوانين: قانون مكافحة الإرهاب
الجرائم : ارهاب
الموضوعات:
الجهات: جهات قضائية
الاجراءات: الضبطية القضائية, بحث وتفتيش
الفئات : الصحفيون, الفنانون, المدونين والنشطاء الرقميين, محرري المواقع, مديري الصفحات
المادة 49 للنيابة العامة أو سلطة التحقيق المختصة، بحسب الأحوال، في الجرائم المنصوص عليها بالمواد (12، 15، 19، 22) من هذا القانون، أن تصدر أمراً مؤقتاً بغلق المقار، والأماكن، والمساكن، ومحال الإيواء على أن يصدر القرار من رئيس نيابة على الأقل، وتعتبر الأمتعة والأثاث المضبوط فيها في حكم الأشياء المحجوز عليها إدارياً بمجرد ضبطها حتى…
التصنيفات
- القوانين: قانون مكافحة الإرهاب
الجرائم : ارهاب, حيازة وتصنيع واستيراد واستخدام البرمجيات والأجهزة
الموضوعات: الرقابة على الإنترنت, النشر الرقمي, حجب المواقع
الجهات: جهات قضائية
الاجراءات:
الفئات : الصحفيون, الفنانون, المدونين والنشطاء الرقميين, محرري المواقع, مديري الصفحات
المادة (24) الجرائم المتعلقة باصطناع المواقع والحسابات الخاصة والبريد الإلكترونى يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 30 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من اصطنع بريدا إلكترونيا أو موقعا أو حاسبا خاصا ونسبه زورا لشخص طبيعى أو اعتبارى. فإذا استخدم الجانى البريد أو الموقع…
التصنيفات
- القوانين: قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات
الجرائم :
الموضوعات: الرقابة على الإنترنت, النشر الرقمي
الجهات:
الاجراءات:
الفئات : المدونين والنشطاء الرقميين, المواقع والحسابات الساخرة أو المزيفة
المادة (25) الجرائم المتعلقة بالاعتداء على حرمه الحياة الخاصة والمحتوى المعلوماتى غير المشروع يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن ستة أشهر، وبغرامة لاتقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو باحدى هاتين العقوبتين، كل من اعتدى على أى من المبادئ أو القيم الاسرية فى المجتمع المصرى، أو انتهك حرمة الحياه الخاصة أو ارسل…
التصنيفات
- القوانين: قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات
الجرائم : خرق/ أنتهاك البيانات الشخصية
الموضوعات: الخصوصية, الرقابة على الإنترنت, النشر الرقمي
الجهات:
الاجراءات:
الفئات : الصحفيون, الفنانون, المدونين والنشطاء الرقميين, محرري المواقع, مديري الصفحات
المادة (26) يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه لا تجاوز 300 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتى أو تقنية معلوماتية فى معالجة معقطيات شخصية للغير لربطها لابمحتوى مناف للأداب العامة أو لاظهارها بطريقة من شانها المساس باعتباره أو…
التصنيفات
- القوانين: قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات
الجرائم : الاختراق, السب والقذف, خرق/ أنتهاك البيانات الشخصية
الموضوعات: الخصوصية, الرقابة على الإنترنت, النشر الرقمي, حماية البيانات الشخصية المعالجة إلكترونيًا
الجهات:
الاجراءات:
الفئات : المدونين والنشطاء الرقميين
المادة (27) فى غير الأحوال المنصوص عليها فى هذا القانون، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد عن 300 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أنشا أو أدار أو استخدم موقعا أو حسابا خاصا على شبكة معلوماتية يهدف إلى ارتكاب أو تسهيل ارتكاب جريمة…
التصنيفات
- القوانين: قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات
الجرائم :
الموضوعات: الرقابة على الإنترنت, النشر الرقمي
الجهات:
الاجراءات:
الفئات : الصحفيون, الفنانون, المدونين والنشطاء الرقميين, محرري المواقع, مديري الخواديم, مديري الصفحات, مصممي المواقع, مطوري المواقع
المادة 3 لرئيس الجمهورية متى أعلنت حالة الطوارئ أن يتخذ التدابير المناسبة للمحافظة على الأمن والنظام العام وله على وجه الخصوص: (1) وضع قيود على حرية الأشخاص في الاجتماع والانتقال والإقامة والمرور في أماكن أو أوقات معينة والقبض على المشتبه فيهم أو الخطرين على الأمن والنظام العام واعتقالهم والترخيص في تفتيش الأشخاص والأماكن دون التقيد…
التصنيفات
- القوانين: قانون الطواريء
الجرائم :
الموضوعات: الخصوصية, المراقبة, حماية البيانات الشخصية المعالجة إلكترونيًا
الجهات: الجهات الأمنية, الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات, جهات قضائية, مقدمي الخدمة ومسؤولية الوسطاء
الاجراءات: المواعيد القانونية
الفئات : الصحفيون, المدونين والنشطاء الرقميين
المادة (31) يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل مقدم خدمة خالف الأحكام الواردة بالبند (2) من الفقرة أولا من المادة (2) من هذا القانون، وتتعدد عقوبة الغرامة بتعدد المجنى عليهم من مستخدمى الخدمة.
التصنيفات
- القوانين: قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات
الجرائم :
الموضوعات: الخصوصية, حماية البيانات الشخصية المعالجة إلكترونيًا
الجهات: الجهات الأمنية, الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات, جهات قضائية, مقدمي الخدمة ومسؤولية الوسطاء
الاجراءات:
الفئات : المدونين والنشطاء الرقميين