يقدم طلب إنشاء أو تشغيل الوسيلة الإعلامية أو الموقع الإلكترونى إلى الأمانة العامة للمجلس الأعلى على النموذج المعد لهذا الغرض، ويرفق به إيصال سداد رسم مقداره مائتين وخمسين ألف جنيه بالنسبة للوسيلة الإعلامية، وخمسين ألف جنيه بالنسبة للموقع الإلكترونى. وتقيد الأمانة العامة الطلبات المقدمة إليها فى سجل خاص يعد لذلك الغرض يسجل فيه ما تم…
التصنيفات
- القوانين: اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام
الجرائم :
الموضوعات: مواقع الصحف والوسائل الإعلامية
الجهات: المجلس الأعلى للإعلام
الاجراءات: التراخيص وتصاريح, الرسوم
الفئات : الصحفيون, حقوق الصحفيون والإعلاميون
إذا كانت بيانات طلب الترخيص غير مستوفاة، فيجب على المجلس الأعلى إخطار مقدم الطلب لاستيفائها وذلك خلال ثلاثين يومًا من تاريخ عرض تقرير لجنة التراخيص عليه، ويكون الإخطار بكتاب مسجل موصى عليه بعلم الوصول. ويصدر المجلس الأعلى قراره فى الطلب بالترخيص أو برفضه بموافقة أغلبية أعضائه الحاضرين وذلك خلال ثلاثين يومًا من تاريخ عرض تقرير…
التصنيفات
- القوانين: اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام
الجرائم :
الموضوعات: مواقع الصحف والوسائل الإعلامية
الجهات: المجلس الأعلى للإعلام, جهات قضائية
الاجراءات: التراخيص وتصاريح, المواعيد القانونية
الفئات : الصحفيون, حقوق الصحفيون والإعلاميون
يجب إعلان المجلس الأعلى بأى تغيير يطرأ على البيانات التى تضمنها طلب الترخيص وذلك بكتاب مسجل موصى عليه بعلم الوصول، للموافقة على البيانات الجديدة. ويترتب على عدم موافقة المجلس الأعلى وقف الترخيص أو إلغاؤه.
التصنيفات
- القوانين: اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام
الجرائم :
الموضوعات: مواقع الصحف والوسائل الإعلامية
الجهات: المجلس الأعلى للإعلام
الاجراءات: التراخيص وتصاريح
الفئات : الصحفيون, حقوق الصحفيون والإعلاميون
يجب أن تثبت الوسيلة الإعلامية خلال سنة من تاريخ صدور الترخيص لها إلا إذا وافق المجلس الأعلى على منح المرخص له مهلة سنة أخرى لمبررات يقدرها. ويعد من قبيل عدم البث عدم انتظام الوسيلة الإعلامية، ويثبت عدم انتظامها بقرار من المجلس الأعلى بعد إجراء الفحص اللازم للتحقق من ذلك، ويعلن هذا القرار إلى صاحب الشأن…
التصنيفات
- القوانين: اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام
الجرائم :
الموضوعات: مواقع الصحف والوسائل الإعلامية
الجهات: المجلس الأعلى للإعلام
الاجراءات: التراخيص وتصاريح
الفئات : الصحفيون, حقوق الصحفيون والإعلاميون
يكون لكل وسيلة إعلامية مسئولاً للبث يشرف إشرافًا فعليًا على عملية البث، ويكون متفرغًا لعمله ومتمتعًا بالأهلية القانونية الكاملة. كما يكون لها مديرًا للبرامج وعدد من المحررين المسئولين يشرف كل منهم إشرافًا فعليًا على قسم معين من أقسامها، ويشترط فى كل منهم أن يكون مقيدًا بجدول المشتغلين بنقابة الصحفيين أو الإعلاميين.
التصنيفات
- القوانين: اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام
الجرائم :
الموضوعات: مواقع الصحف والوسائل الإعلامية
الجهات: المجلس الأعلى للإعلام
الاجراءات: التراخيص وتصاريح
الفئات : الصحفيون, حقوق الصحفيون والإعلاميون
يجب على الوسائل الإعلامية والمواقع الإلكترونية المرخص لها الاحتفاظ بكافة المواد التى تم بثها لمدة لا تقل عن سنة من تاريخ البث، وتلتزم بإيداع نسخة منها بالمجلس الأعلى شهريًا، كما يجب أن توجد نسخة من الخوادم الإلكترونية التى تستضيف النسخة الإلكترونية فى مكان تحدده الوسيلة الإعلامية أو الموقع الإلكترونية داخل جمهورية مصر العربية شريطة أ…
التصنيفات
- القوانين: اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام
الجرائم :
الموضوعات: مواقع الصحف والوسائل الإعلامية
الجهات: المجلس الأعلى للإعلام
الاجراءات: التراخيص وتصاريح, المواعيد القانونية
الفئات : الصحفيون, حقوق الصحفيون والإعلاميون
يجوز للمؤسسة الإعلامية، بعد إخطار المجلس الأعلى، تأسيس شركات لمباشرة نشاطها الخاص بالإعلان أو التسويق أو مزاولة التصدير والاستيراد، وذلك كله وفقًا للقواعد المقررة قانونًا.
التصنيفات
- القوانين: اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام
الجرائم :
الموضوعات: مواقع الصحف والوسائل الإعلامية
الجهات: المجلس الأعلى للإعلام
الاجراءات: التراخيص وتصاريح
الفئات : الصحفيون, حقوق الصحفيون والإعلاميون
تلتزم الوسائل الإعلامية والمواقع الإلكترونية بنشر ميزانيتها وحسابتها الختامية المعتمدة في صحفيتين يوميتين واسعتى الانتشار، وذلك خلال الأربعة أشهر التالية لانتهاء السنة المالية. ومع عدم الإخلال باختصاص الجهاز المركزى للمحاسبات تلتزم الوسائل الإعلامية والمواقع الإلكترونية بإرسال نسخة من حساباتها الختامية ودفاترها ومستنداتها إلى المجلس الأعلى لفحصها ومراجعتها، على أن يرفق بها البيانات الآتية: 1 –…
التصنيفات
- القوانين: اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام
الجرائم :
الموضوعات: مواقع الصحف والوسائل الإعلامية
الجهات: المجلس الأعلى للإعلام
الاجراءات: التراخيص وتصاريح, المواعيد القانونية
الفئات : الصحفيون, حقوق الصحفيون والإعلاميون
لا يجوز التصرف فى الوسيلة الإعلامية أو فى حصة منها كليًا أو جزئيًا إلى الغير أو الاندماج مع أو فى مؤسسة إعلامية أخرى إلا بعد تقديم طلب بذلك إلى المجلس الأعلى والحصول على موافقته الكتابية قبل التصرف. ويقدم الطلب على النموذج الذى يعده المجلس الأعلى لذلك ويرفق به المستندات اللازمة التى يحددها. ويتعين الحصول على…
التصنيفات
- القوانين: اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام
الجرائم :
الموضوعات: مواقع الصحف والوسائل الإعلامية
الجهات: المجلس الأعلى للإعلام
الاجراءات: التراخيص وتصاريح
الفئات : الصحفيون, حقوق الصحفيون والإعلاميون