يُعمل بأحـكام لائحة تنظيم التراخيص بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام المرافقة لهذا القرار
التصنيفات
- القوانين: لائحة تنظيم التراخيص بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام
الجرائم :
الموضوعات: مواقع الصحف والوسائل الإعلامية
الجهات:
الاجراءات: التراخيص وتصاريح
الفئات : الصحفيون, حقوق الصحفيون والإعلاميون
تُشكل اللائحة المرافقة بجميع نصوصها نسيجًا مترابطًا، وكُلاً لا يتجزأ، وتتكامل أحكامها فى وحدة عضوية متماسكة مع اللائحة الصادرة عن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بقرار رئيس المجلس رقم 16 لسنة 2019 بشأن الجزاءات والتدابير الإدارية والمالية التى يجوز توقيعها على الجهات الخاضعة لأحكام قانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام الصادر بالقانون رقم 180…
التصنيفات
- القوانين: لائحة تنظيم التراخيص بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام
الجرائم :
الموضوعات:
الجهات: المجلس الأعلى للإعلام
الاجراءات:
الفئات : الصحفيون, حقوق الصحفيون والإعلاميون
يُنشَر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمَل به من اليوم التالى لتاريخ نشره . صدر فى 5/5/ 2020 . رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام. مكرم محمد أحمد
التصنيفات
- القوانين: لائحة تنظيم التراخيص بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام
الجرائم :
الموضوعات: مواقع الصحف والوسائل الإعلامية
الجهات: المجلس الأعلى للإعلام
الاجراءات: نطاق تطبيق القانون
الفئات : الصحفيون, حقوق الصحفيون والإعلاميون
يكون للتعريفات الواردة بقانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام الصـادر بالقانون رقم 180 لسـنة 2018 ذات المعنى فى تطبيـق أحكام هذه اللائحة . كما يُقصد بالكلمات والعبارات التالية المعنى المُبين قرين كل منها فى تطبيق أحكام هذه اللائحة : القانون : قانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام الصادر بالقانون رقم 180…
التصنيفات
- القوانين: لائحة تنظيم التراخيص بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام
الجرائم :
الموضوعات: النشر الرقمي, مواقع الصحف والوسائل الإعلامية
الجهات: المجلس الأعلى للإعلام
الاجراءات:
الفئات : الصحفيون, حقوق الصحفيون والإعلاميون
يشترط فى تأسيس الصحف الورقية أو الإلكترونية التى تصدرها الأشخاص الطبيعية أو الأشخاص الاعتبارية الخاصة أو الأحزاب السياسية أن تُودع عن كل إصدار مبلغ تأمينى فى أحد البنوك الخاضعة لرقابة البنك المركزى المصرى ، ويكون هذا المبلغ خمسمائة وأربعون ألف جنيه مصرى للإصدار اليومى ، وخمسمائة وثلاثونألف جنيه مصرى للإصدار الأسبوعى ، وخمسمائة وعشرون ألف…
التصنيفات
- القوانين: لائحة تنظيم التراخيص بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام
الجرائم :
الموضوعات: مواقع الصحف والوسائل الإعلامية
الجهات: المجلس الأعلى للإعلام
الاجراءات: الرسوم
الفئات : الصحفيون
يعمل بأحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام الصادر بالقانون رقم 180 لسنة 2018 المرفقة بهذا القرار.
التصنيفات
- القوانين: اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام
الجرائم :
الموضوعات: مواقع الصحف والوسائل الإعلامية
الجهات:
الاجراءات:
الفئات : الصحفيون, حقوق الصحفيون والإعلاميون
تلغى الأبواب الأول والثانى والثالث من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 06 لسنة 1996 بشأن تنظيم الصحافة الصادرة بقرار المجلس الأعلى للصحافة رقم 10 لسنة 1998، ويلغى الباب الأول من اللائحة التنفيذية لقانون التنظيم المؤسسى للصحافة والإعلام الصادر بالقانون رقم 92 لسنة 2016، كما يلغى كل ما يخالف أحكام اللائحة التنفيذية المرفقة.
التصنيفات
- القوانين: اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام
الجرائم :
الموضوعات: مواقع الصحف والوسائل الإعلامية
الجهات:
الاجراءات: تقنين الأوضاع
الفئات : الصحفيون, حقوق الصحفيون والإعلاميون
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره. صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 22 جمادى الآخرة سنة 1441هـ (الموافق 16 فبراير سنة 2020م). رئيس مجلس الوزراء دكتور/ مصطفى كمال مدبولى
التصنيفات
- القوانين: اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام
الجرائم :
الموضوعات: مواقع الصحف والوسائل الإعلامية
الجهات:
الاجراءات: تقنين الأوضاع, نطاق تطبيق القانون
الفئات : الصحفيون, حقوق الصحفيون والإعلاميون
يكون للتعاريف الواردة بقانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ذات المعنى فى تطبيق أحكام هذه اللائحة
التصنيفات
- القوانين: اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام
الجرائم :
الموضوعات: مواقع الصحف والوسائل الإعلامية
الجهات: المجلس الأعلى للإعلام
الاجراءات: التراخيص وتصاريح
الفئات : الصحفيون, حقوق الصحفيون والإعلاميون