يشترط لاعتماد الجهاز إقرار المجنى عليه بالصلح طبقا للمادة رقم 42 من القانون ، فى الجرائم المنصوص عليها فى المواد (14، 17، 18، 23) استيفاء وتقديم ما يلى : 1 – شهادة صادرة من النيابة أو المحكمة المختصة بحسب الأحوال بالقيد والوصف للجريمة محل الصلح . 2 – صورة طبق الأصل من المحضر أو الوثيقة…
التصنيفات
- القوانين: اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات
الجرائم :
الموضوعات:
الجهات: الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات, جهات قضائية, مقدمي الخدمة ومسؤولية الوسطاء
الاجراءات: التصالح وتخفيف العقوبات
الفئات : الشركات التقنية, المدونين والنشطاء الرقميين, المواقع والحسابات الساخرة أو المزيفة, الموظفين أو المكلفين بخدمة عامة, محرري المواقع, مديري الخواديم, مديري الصفحات, مسئول حماية البيانات, مصممي المواقع, مطوري المواقع
يكون تصالح المتهم طبقًا للمادة رقم (42) من القانون ، فى الجرائم المنصوص عليها بالمـادتين (29، 35) من القانون من خلال الجهاز باستيفاء وتقديم ما يلى : شهادة صادرة من النيابة أو المحكمة المختصة بحسب الأحوال بالقيد والوصف للجريمة موضـوع التصـالح . شهادة صادرة من النيابة المختصة تفيد عدم صدور حكم نهائى فى موضوع الجريمة…
التصنيفات
- القوانين: اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات
الجرائم :
الموضوعات:
الجهات: الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات, جهات قضائية, مقدمي الخدمة ومسؤولية الوسطاء
الاجراءات: التصالح وتخفيف العقوبات
الفئات : الشركات التقنية, المدونين والنشطاء الرقميين, محرري المواقع, مديري الخواديم, مديري الصفحات, مسئول حماية البيانات, مصممي المواقع, مطوري المواقع
علي الشركات أو الجهات الحاصلة علي ترخيص أو موافقة من الهيئة بحسب الأحوال ، لمزاولة الأنشطة المـالية غير المصرفية باستخدام التكنولوجيا المـالية ، الالتزام بالقواعد والضوابط والمتطلبات التي يصدر بها قرار من مجلس إدارة الهيئة ، والتي يجب أن تتضمن عـلي وجـه الأخـص : ١ – الشروط الواجب توافرها في الهيكل التنظيمي للشركة ومتطلبات الخبرة…
التصنيفات
- القوانين: قانون تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية
الجرائم :
الموضوعات: النشر الرقمي, تشغيل الشبكات والأجهزة, خدمات النقل بإستخدام تكنولوجيا المعلومات
الجهات:
الاجراءات:
الفئات : الشركات التقنية, شركات التكنولوجيا المالية, مديري الخواديم, مسئول حماية البيانات, مصممي المواقع, مطوري المواقع
مادة (57) للحياة الخاصة حرمة, وهى مصونة لا تمس. وللمراسلات البريدية، والبرقية، والإلكترونية، والمحادثات الهاتفية، وغيرها من وسائل الاتصال حرمة، وسريتها مكفولة، ولا تجوز مصادرتها، أو الاطلاع عليها، أو رقابتها إلا بأمر قضائى مسبب، ولمدة محددة، وفى الأحوال التي يبينها القانون. كما تلتزم الدولة بحماية حق المواطنين فى استخدام وسائل الاتصال العامة بكافة أشكالها ,…
التصنيفات
- القوانين: الدستور المصري الصادر عام 2014
الجرائم :
الموضوعات: الخصوصية, الرقابة على الإنترنت, المراقبة
الجهات: الجهات الأمنية
الاجراءات:
الفئات : الشركات التقنية, الصحفيون, الفنانون, المدونين والنشطاء الرقميين, الموظفين أو المكلفين بخدمة عامة
المادة 107 مع عدم الإخلال بتراخيص وتصاريح الأجهزة والمعدات التي يصدرها الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام دون الحصول على موافقة المجلس الأعلى بأي من الأفعال الآتية: استيراد أو إنتاج…
التصنيفات
- القوانين: قانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلي لتنظيم الإعلام
الجرائم : حيازة وتصنيع واستيراد واستخدام البرمجيات والأجهزة
الموضوعات: البنية التحتية, التشفير/التعمية, الرقابة على الإنترنت, المدونات والحسابات الشخصية, تشغيل الشبكات والأجهزة, مواقع الصحف والوسائل الإعلامية
الجهات: الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات, المجلس الأعلى للإعلام, جهات قضائية
الاجراءات: التراخيص وتصاريح, المصادرة, المواعيد القانونية
الفئات : الشركات التقنية, المدونين والنشطاء الرقميين
المادة 109 يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات، كل من قام باستيراد أجهزة البث المحمولة عبر الأقمار الصناعية أو شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت) ومنها أجهزة SNG و LIVE VIEW عن غير طريق الهيئة الوطنية للإعلام أو الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي أو الشركات العاملة في هذا المجال المملوكة للدولة. وفي جميع الأحوال تقضي…
التصنيفات
- القوانين: قانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلي لتنظيم الإعلام
الجرائم : حيازة وتصنيع واستيراد واستخدام البرمجيات والأجهزة
الموضوعات: البنية التحتية, تشغيل الشبكات والأجهزة, مواقع الصحف والوسائل الإعلامية
الجهات: جهات قضائية
الاجراءات: التراخيص وتصاريح, المصادرة
الفئات : الشركات التقنية
المادة 22 البرامج والأجهزة والمعدات المستخدمة فى ارتكاب جرائم تقنية المعلومات. يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن 300 ألف جنيه ولا تجاوز 500 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من حاز أو أحرز أو جلب أو باع أو أتاح أو صنع أو أنتج أو استورد أو صدر أو تداول أى…
التصنيفات
- القوانين: قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات
الجرائم : حيازة وتصنيع واستيراد واستخدام البرمجيات والأجهزة
الموضوعات: التشفير/التعمية
الجهات:
الاجراءات:
الفئات : الشركات التقنية
المادة (34) إذا وقعت أى جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون بغرض الاخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، أو الاضرار بالأمن القومى للبلاد أو بمركزها الاقتصادى أو منع أو عرقلة ممارسة السلطات العامة لأعمالها، أو تعطيل احكام الدستور أو القوانين أو اللوائح أو الاضرار بالوحدة الوطنية والسلام الإجتماعى تكون العقوبة…
التصنيفات
- القوانين: قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات
الجرائم :
الموضوعات: الرقابة على الإنترنت, النشر الرقمي
الجهات: مقدمي الخدمة ومسؤولية الوسطاء
الاجراءات:
الفئات : الشركات التقنية, الصحفيون, الفنانون, المدونين والنشطاء الرقميين, محرري المواقع, مديري الخواديم, مديري الصفحات, مصممي المواقع, مطوري المواقع
المادة (35) : يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر وبغرامة لا تقل عن 30 ألف جنية ولا تزيد عن 100 ألف جنية أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل مسئول عن الإدارة الفعلية لأى شخص اعتبارى، إذا تعرض الموقع أو الحساب الخاص أو البريد الإليكترونى أو النظام المعلوماتى المخصص للكيان الذى يديره، لأى جريمة من…
التصنيفات
- القوانين: قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات
الجرائم : الاختراق
الموضوعات:
الجهات:
الاجراءات:
الفئات : الشركات التقنية, محرري المواقع, مديري الخواديم, مديري الصفحات, مصممي المواقع, مطوري المواقع