يعمل بأحكام القانون المرافق فى شأن تنظيم خدمات النقل البرى للركاب بالمركبات الخاصة ووسائل النقل الجماعى المنصوص عليها فى القانون المرافق باستخدام تكنولوجيا المعلومات. وتسرى أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973 فيما لم يرد فى شأنه نص خاص فى القانون المرافق ولا يتعارض مع أحكامه .
تلتزم الشركات القائمة فى تاريخ العمل بأحكام هذا القانون والتى تتيح أو تؤدى خدمات النقل البرى للركاب بالمركبات الخاصة أو بوسائل النقل الجماعى المشار إليها باستخدام تكنولوجيا المعلومات بأن تقوم بتوفيق أوضاعها طبقا لأحكام القانون المرافق خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل به٫ وتؤدى هذه الشركات مقابلاً لتوفيق الأوضاع يحدده رئيس مجلس […]
مع مراعاة ما ورد فى شأنه نص خاص فى القانون المرافق ، يصدر رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء القرارات التنظيمية اللازمة لتطبيق أحكامه بما يضمن جودة الخدمة بناءً على اقتراح الوزراء أو الجهات المعنية ، وذلك خلال شهرين من تاريخ العمل بهذا القانون .
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره . يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها. صدر برئاسة الجمهورية فى 26 رمضان سنة 1439 ه ( الموافق 11 يونية سنة 2018م). عبد الفتاح السيسى
فى تطبيق أحكام هذا القانون ، يقصد بالكلمات والعبارات الآتية المعنى المبين قرين كل منها: الخدمة: خدمة النقل البرى للركاب بالمركبات الخاصة أو بوسائل النقل الجماعى باستخدام تكنولوجيا المعلومات. النقل البرى : نقل الركاب باستخدام المركبات الخاصة أو مركبات النقل الجماعى. المركبات: وسائل النقل الخاصة التى يصدر بتحديدها قرار رئيس مجلس الوزراء. وسائل النقل الجماعى: […]
يجوز إتاحة أو أداء خدمة النقل البرى للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات بموجب ترخيص يصدر وفقاً لأحكام هذا القانون. ويصدر رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء قراراً تنظيمياً بالقواعد والشروط و الإجراءات وضوابط التعريفة اللازمة للترخيص للشركات بإتاحة أو أداء الخدمة.
يصدر رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء وبناءً على اقتراح وزير الداخلية قراراً بالشروط والإجراءات والضوابط اللازمة لإصدار تصاريح التشغيل ، ويحدد القرار رسوم إصدار هذه التصاريح وفئاتها بحد أقصى ألفا جنيه سنوياً، يجوز سدادها نقداً أو بأى وسيلة أخرى من وسائل السداد التى تتقرر فى هذا الشأن.
تؤدى مركبات النقل البرى المصرح لها بالعمل مع الشركات المرخص لها بإتاحة أو أداء الخدمة الضرائب والرسوم المقررة على المركبات ،والمحددة بالجدول المرفق بقانون المرور المشار إليه، أو أداء ضريبة ورسم إضافيين بنسبة (25%) من قيمة الضرائب والرسوم المشار إليها.
يحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير المختص عدد تراخيص التشغيل وفئات رسوم التشغيل فى ضوء عدد المركبات العاملة مع الشركات وذلك بحد أقصى ثلاثون مليون جنيه لمدة خمس سنوات على أن تسدد (25% ) من هذه النسبة فى بداية الترخيص، ويسدد الباقى على المتبقى من مدة الترخيص […]
يصدر رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء وبناءً على اقتراح وزير الداخلية قراراً بالشروط والضوابط والإجراءات اللازمة لإصدار كارت التشغيل. ويحدد القرار رسوم إصدار هذه الكروت وفاتها ، وذلك بحد أقصى ألف جنيه سنوياً ، يجوز سدادها نقداً أو بأى وسيلة أخرى من وسائل السداد التى تتقرر فى هذا الشأن٫