يعمل بأحكام اللائحة التنفيذية المرافقة فى شأن قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات المشـار إليـه
فى تطبيق أحكام هــذه اللائحــة يقصــد بالكلمات والعبــارات التالية المعنى المبـين قـرين كـل منهـا : الجهاز : الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات . التشفير Encryption : منظومة تقنية حسابية تستخدم مفاتيح خاصة لمعالجة وتحويل البيانات والمعلومات المقروءة إلكترونيًا بحيث تمنع استخلاص هذه البيانات والمعلومات إلا عن طريق استخدام مفتاح أو مفاتيح فك الشفرة . مفتاح التشفير…
يلتزم مقدمو خدمات تقنيات المعلومات باتخاذ الإجراءات التقنية والتنظيمية التالية تنفيذًا للبندين (2 و3) من الفقرة أولاً من المـادة رقم (2) من القانون : 1 – تشفير البيانات والمعلومات بما يحافظ على سريتها ، وعدم اختراقها باستخدام نظام تشفير قياسى متماثل أو غير متماثل لا يقل فى تأمينه عن (ASE-128) Advanced Encryption Standard بمفتاح شفرة…
يلتزم مقدمو خدمات تقنية المعلومات والاتصالات التى تمتلك أو تدير أو تشغل البنية التحتية المعلوماتية الحرجة المخاطبين بأحكام هذا القانون ، باتخاذ الإجراءات التقنية والتنظيمية التالية تنفيذًا للبندين (2 و3) من الفقرة أولاً من المـادة رقم (2) من القانون : 1 – إعداد سياسة أمن معلومات واعتمادها من الإدارة العليا للبنية التحتية المعلوماتية الحرجة وضمان…
يُنشأ بالجهاز سجلان لقيد الخبراء ، يقيد بأولهما الفنيون والتقنيون العاملون بالجهاز ، ويقيد بالآخر الخبراء من الفنيين والتقنيين من غير العاملين به . ويتم القيد فى السجل الأول الخاص بالعاملين بالجهاز بناءً على القواعد والشروط والإجراءات الآتية : 1 – أن يكون حاصلاً على مؤهل علمى أو فنى أو تقنى يتناسب ومجال الخبرة ….
يُقيد الخبراء من الفنيين والتقنيين من غير العاملين بالجهاز بالسجل الثانى للخبراء طبقًا للقواعد والشروط الآتية : 1 – أن يكون مصريًا متمتعًا بالأهلية المدنية الكاملة . ويجوز قيد الأجنبى على أن يتعهد كتابة بخضوعه للقوانين المصرية . 2 – أن يكون محمود السيرة حسن السمعة . 3 – ألا يكون قد سبق الحكم عليه…
يقوم الخبراء وفقـًا للمادتين رقمى (1) ، (10) من القانون بتنفيذ المهام الفنية والتقنية التى يتم تكليفهم بها من جهات التحقيق أو الجهات القضائية المختصة أو من الجهات المعنية بمكافحة جرائم تقنية المعلومات بشأن الجرائم موضوع هذا القانون
يُراعى الجهاز الحفاظ على سرية البيانات الواردة بسجلات قيد الخبراء وعدم الإفصاح عنها إلا بموجب أمر قضائى
يتعين على من يرغب فى قيد اسمه فى السجل الثانى للخبراء أن يتقدم للرئيس التنفيذى للجهاز بطلب كتابى بذلك موضحًا فيه التخصص الذى يرغب العمل فيه كخبير ، وأن يرفق بالطلب صور الشهادات والمستندات المؤيدة لطلبه . ويمكن للجهاز أن يطلب منه خلال ثلاثون يومًا من تاريخ تقديم الطلب معلومات إضافية قبل الفصل فى الطلب…
تحوز الأدلة الرقمية ذات القيمة والحجية للأدلة الجنائية المـادية فى الإثبات الجنائى إذا توافرت فيها الشروط والضوابط الآتية : 1 – أن تتم عملية جمع أو الحصول أو استخراج أو استنباط الأدلة الرقمية محل الواقعة باستخدام التقنيات التى تضمن عدم تغيير أو تحديث أو محو أو تحريف للكتابة أو البيانات والمعلومات ، أو أى تغيير…