تحوز الأدلة الرقمية ذات القيمة والحجية للأدلة الجنائية المـادية فى الإثبات الجنائى إذا توافرت فيها الشروط والضوابط الآتية : 1 – أن تتم عملية جمع أو الحصول أو استخراج أو استنباط الأدلة الرقمية محل الواقعة باستخدام التقنيات التى تضمن عدم تغيير أو تحديث أو محو أو تحريف للكتابة أو البيانات والمعلومات ، أو أى تغيير…
التصنيفات
- القوانين: اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات
الجرائم :
الموضوعات:
الجهات: الجهات الأمنية, الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات, جهات قضائية
الاجراءات: أدلة رقمية, الخبراء, الضبطية القضائية, بحث وتفتيش
الفئات : الموظفين أو المكلفين بخدمة عامة, مديري الخواديم, مديري الصفحات, مسئول حماية البيانات
يتعين على من يرغب فى قيد اسمه فى السجل الثانى للخبراء أن يتقدم للرئيس التنفيذى للجهاز بطلب كتابى بذلك موضحًا فيه التخصص الذى يرغب العمل فيه كخبير ، وأن يرفق بالطلب صور الشهادات والمستندات المؤيدة لطلبه . ويمكن للجهاز أن يطلب منه خلال ثلاثون يومًا من تاريخ تقديم الطلب معلومات إضافية قبل الفصل فى الطلب…
التصنيفات
- القوانين: اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات
الجرائم :
الموضوعات:
الجهات: الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات
الاجراءات: الخبراء, المواعيد القانونية
الفئات : الموظفين أو المكلفين بخدمة عامة
يُراعى الجهاز الحفاظ على سرية البيانات الواردة بسجلات قيد الخبراء وعدم الإفصاح عنها إلا بموجب أمر قضائى
التصنيفات
- القوانين: اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات
الجرائم :
الموضوعات:
الجهات: الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات, جهات قضائية
الاجراءات: الخبراء, الضبطية القضائية, بحث وتفتيش
الفئات : الموظفين أو المكلفين بخدمة عامة
يقوم الخبراء وفقـًا للمادتين رقمى (1) ، (10) من القانون بتنفيذ المهام الفنية والتقنية التى يتم تكليفهم بها من جهات التحقيق أو الجهات القضائية المختصة أو من الجهات المعنية بمكافحة جرائم تقنية المعلومات بشأن الجرائم موضوع هذا القانون
التصنيفات
- القوانين: اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات
الجرائم :
الموضوعات:
الجهات: الجهات الأمنية, الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات, جهات قضائية
الاجراءات: الخبراء, بحث وتفتيش
الفئات : الموظفين أو المكلفين بخدمة عامة
مادة (57) للحياة الخاصة حرمة, وهى مصونة لا تمس. وللمراسلات البريدية، والبرقية، والإلكترونية، والمحادثات الهاتفية، وغيرها من وسائل الاتصال حرمة، وسريتها مكفولة، ولا تجوز مصادرتها، أو الاطلاع عليها، أو رقابتها إلا بأمر قضائى مسبب، ولمدة محددة، وفى الأحوال التي يبينها القانون. كما تلتزم الدولة بحماية حق المواطنين فى استخدام وسائل الاتصال العامة بكافة أشكالها ,…
التصنيفات
- القوانين: الدستور المصري الصادر عام 2014
الجرائم :
الموضوعات: الخصوصية, الرقابة على الإنترنت, المراقبة
الجهات: الجهات الأمنية
الاجراءات:
الفئات : الشركات التقنية, الصحفيون, الفنانون, المدونين والنشطاء الرقميين, الموظفين أو المكلفين بخدمة عامة
يُقيد الخبراء من الفنيين والتقنيين من غير العاملين بالجهاز بالسجل الثانى للخبراء طبقًا للقواعد والشروط الآتية : 1 – أن يكون مصريًا متمتعًا بالأهلية المدنية الكاملة . ويجوز قيد الأجنبى على أن يتعهد كتابة بخضوعه للقوانين المصرية . 2 – أن يكون محمود السيرة حسن السمعة . 3 – ألا يكون قد سبق الحكم عليه…
التصنيفات
- القوانين: اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات
الجرائم :
الموضوعات:
الجهات: الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات
الاجراءات: الخبراء, بحث وتفتيش
الفئات : الموظفين أو المكلفين بخدمة عامة
يُنشأ بالجهاز سجلان لقيد الخبراء ، يقيد بأولهما الفنيون والتقنيون العاملون بالجهاز ، ويقيد بالآخر الخبراء من الفنيين والتقنيين من غير العاملين به . ويتم القيد فى السجل الأول الخاص بالعاملين بالجهاز بناءً على القواعد والشروط والإجراءات الآتية : 1 – أن يكون حاصلاً على مؤهل علمى أو فنى أو تقنى يتناسب ومجال الخبرة ….
التصنيفات
- القوانين: اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات
الجرائم :
الموضوعات:
الجهات: الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات
الاجراءات: الخبراء, بحث وتفتيش
الفئات : الموظفين أو المكلفين بخدمة عامة
المادة (39) للمحكمة إذا قضت بالإدانة على أحد الموظفين العموميين، لارتكابة جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون، أثناء وبسبب تأديته لوظيفته، أن تقضى بعزله مؤقتا من وظيفته، إلا فى الحالات المشار اليها فى المادة (35) من هذا القانون فيكون العزل وجوبيا.
التصنيفات
- القوانين: قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات
الجرائم :
الموضوعات:
الجهات:
الاجراءات:
الفئات : الموظفين أو المكلفين بخدمة عامة
المادة 32 لا يعاقب الصحفي أو الإعلامي جنائيا على الطعن في أعمال موظف عام، أو شخص ذي صفة نيابية عامة، أو مكلف بخدمة عامة بطريق النشر أو البث إلا إذا ثبت أن النشر أو البث كان بسوء نية، أو لا أساس له من الصحة، أو كان عديم الصلة بأعمال الوظيفة أو الصفة النيابية أو الخدمة…
التصنيفات
- القوانين: قانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلي لتنظيم الإعلام
الجرائم : أخبار كاذبة, حظر النشر
الموضوعات: النشر الرقمي, مواقع الصحف والوسائل الإعلامية
الجهات:
الاجراءات:
الفئات : الصحفيون, الموظفين أو المكلفين بخدمة عامة, حقوق الصحفيون والإعلاميون, محرري المواقع