المادة 86 مكرر (أ) تكون عقوبة الجريمة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة السابقة الإعدام أو السجن المؤبد, إذا كان الإرهاب من الوسائل التي تستخدم في تحقيق أو تنفيذ الأغراض التي تدعو إليها الجمعية أو الهيئة أو المنظمة أو الجماعة أو العصابة المذكورة في هذه الفقرة. ويعاقب بذات العقوبة كل من أمدها بأسلحة, أو…
التصنيفات
- القوانين: قانون العقوبات
الجرائم : ارهاب, تعطيل أحكام الدستور والقانون
الموضوعات: النشر الرقمي
الجهات: الجهات الأمنية
الاجراءات:
الفئات : الصحفيون, المدونين والنشطاء الرقميين, محرري المواقع, مديري الصفحات
المادة 80 (د) يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مصري أذاع عمداً في الخارج أخباراً أو بيانات أو إشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو…
التصنيفات
- القوانين: قانون العقوبات
الجرائم : أخبار كاذبة, الآداب العامة والسلام الاجتماعي
الموضوعات: الأمن القومي, الرقابة على الإنترنت, النشر الرقمي
الجهات:
الاجراءات:
الفئات : الصحفيون, المدونين والنشطاء الرقميين, المواقع والحسابات الساخرة أو المزيفة, محرري المواقع, مديري الصفحات
المادة 76 مع عدم الإخلال بالحق في التعويض المناسب، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من: 1ـ استخدام أو ساعد على استخدام وسائل غير مشروعة لإجراء اتصالات. 2ـ تعمد إزعاج أو مضايقة غيره بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات.
التصنيفات
- القوانين: قانون الاتصالات المصري
الجرائم : اساءة استخدام وسائل الاتصال, تمرير المكالمات الدولية, حيازة وتصنيع واستيراد واستخدام البرمجيات والأجهزة
الموضوعات: الخصوصية, النشر الرقمي
الجهات:
الاجراءات: تقنين الأوضاع
الفئات : المدونين والنشطاء الرقميين, محرري المواقع, مديري الخواديم
المادة 73 يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام أثناء تأدية وظيفته في مجال الاتصالات أو بسببها بإحدى الأفعال الآتية: 1ـ إذاعة أو نشر أو تسجيل لمضمون رسالة اتصالات أو لجزء منها دون أن يكون…
التصنيفات
- القوانين: قانون الاتصالات المصري
الجرائم :
الموضوعات: التشفير/التعمية, الخصوصية, النشر الرقمي, حماية البيانات الشخصية المعالجة إلكترونيًا
الجهات:
الاجراءات:
الفئات : الصحفيون, المدونين والنشطاء الرقميين, محرري المواقع, مديري الصفحات
مادة (70) حرية الصحافة والطباعة والنشر الورقى والمرئى والمسموع والإلكترونى مكفولة، وللمصريين من أشخاص طبيعية أو اعتبارية, عامة أو خاصة، حق ملكية وإصدار الصحف وإنشاء وسائل الإعلام المرئية والمسموعة، ووسائط الإعلام الرقمى. وتصدر الصحف بمجرد الإخطار على النحو الذى ينظمه القانون. وينظم القانون إجراءات إنشاء وتملك محطات البث الإذاعى والمرئى والصحف الإلكترونية.
التصنيفات
- القوانين: الدستور المصري الصادر عام 2014
الجرائم :
الموضوعات: الرقابة على الإنترنت, حجب المواقع, حرية المعلومات, مواقع الصحف والوسائل الإعلامية
الجهات:
الاجراءات:
الفئات : الصحفيون, المدونين والنشطاء الرقميين, حقوق الصحفيون والإعلاميون
مادة (68) المعلومات والبيانات والإحصاءات والوثائق الرسمية ملك للشعب، والإفصاح عنها من مصادرها المختلفة، حق تكفله الدولة لكل مواطن، وتلتزم الدولة بتوفيرها وإتاحتها للمواطنين بشفافية، وينظم القانون ضوابط الحصول عليها وإتاحتها وسريتها، وقواعد إيداعها وحفظها، والتظلم من رفض إعطائها، كما يحدد عقوبة حجب المعلومات أو إعطاء معلومات مغلوطة عمدًا. وتلتزم مؤسسات الدولة بإيداع الوثائق الرسمية…
التصنيفات
- القوانين: الدستور المصري الصادر عام 2014
الجرائم :
الموضوعات: النشر الرقمي, حجب المواقع, حرية المعلومات, حماية البيانات الشخصية المعالجة إلكترونيًا
الجهات:
الاجراءات:
الفئات : الصحفيون, المدونين والنشطاء الرقميين, حقوق الصحفيون والإعلاميون
مادة (67) حرية الإبداع الفنى والأدبى مكفولة، وتلتزم الدولة بالنهوض بالفنون والآداب، ورعاية المبدعين وحماية إبداعاتهم، وتوفير وسائل التشجيع اللازمة لذلك. ولا يجوز رفع أو تحريك الدعاوى لوقف أو مصادرة الأعمال الفنية والأدبية والفكرية أو ضد مبدعيها إلا عن طريق النيابة العامة، ولا توقع عقوبة سالبة للحرية فى الجرائم التى ترتكب بسبب علانية المنتج الفنى…
التصنيفات
- القوانين: الدستور المصري الصادر عام 2014
الجرائم :
الموضوعات: الرقابة على الإنترنت, المدونات والحسابات الشخصية, مواقع الصحف والوسائل الإعلامية
الجهات:
الاجراءات:
الفئات : الفنانون, المدونين والنشطاء الرقميين, المواقع والحسابات الساخرة أو المزيفة, حقوق الصحفيون والإعلاميون, مديري الخواديم, مديري الصفحات
مادة (65) حرية الفكر والرأى مكفولة. ولكل إنسان حق التعبيرعن رأيه بالقول، أو بالكتابة، أو بالتصوير، أو غير ذلك من وسائل التعبير والنشر.
التصنيفات
- القوانين: الدستور المصري الصادر عام 2014
الجرائم :
الموضوعات: الرقابة على الإنترنت, المدونات والحسابات الشخصية, الملكية الفكرية, النشر الرقمي, مواقع الصحف والوسائل الإعلامية
الجهات:
الاجراءات:
الفئات : الصحفيون, الفنانون, المدونين والنشطاء الرقميين, المواقع والحسابات الساخرة أو المزيفة, حقوق الصحفيون والإعلاميون, محرري المواقع, مديري الصفحات
المادة (6) الأوامر القضائية المؤقتة لجهة التحقيق المختصة – بحسب الأحوال- أن تصدر أمراً مسبباً، لمأمورى الضبط القضائى المختصين، لمدة لا تزيد على 30 يوماً قابلة للتجديد لمرة واحدة، متى كان لذلك فائدة فى ظهور الحقيقة على ارتكاب جريمة معاقب عليها بمقتضى أحكام هذا القانون بواحد أو أكثر مما يلى : 1- ضبط أو سحب…
التصنيفات
- القوانين: قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات
الجرائم :
الموضوعات: المراقبة
الجهات: جهات قضائية, مقدمي الخدمة ومسؤولية الوسطاء
الاجراءات: أدلة رقمية, استئناف الأوامر القضائية المؤقتة, المواعيد القانونية, بحث وتفتيش
الفئات : المدونين والنشطاء الرقميين, محرري المواقع, مديري الخواديم, مديري الصفحات, مصممي المواقع, مطوري المواقع