المادة (37) فى تطبيق أحكام هذا القانون، لا يترتب على تقرير مسئولية الإدارة الفعلية للشخص الاعتبارى استبعاد المسئولية الجنائية للاشخاص الطبيعين الفاعلين الأصليين أو الشركاء عن ذات الوقائع التى تقوم بها الجريمة.
التصنيفات
- القوانين: قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات
الجرائم :
الموضوعات:
الجهات: مقدمي الخدمة ومسؤولية الوسطاء
الاجراءات:
الفئات : الشركات التقنية, محرري المواقع, مديري الخواديم, مديري الصفحات, مصممي المواقع, مطوري المواقع
يكون تصالح المتهم طبقًا للمادة رقم (42) من القانون ، فى الجرائم المنصوص عليها بالمـادتين (29، 35) من القانون من خلال الجهاز باستيفاء وتقديم ما يلى : شهادة صادرة من النيابة أو المحكمة المختصة بحسب الأحوال بالقيد والوصف للجريمة موضـوع التصـالح . شهادة صادرة من النيابة المختصة تفيد عدم صدور حكم نهائى فى موضوع الجريمة…
التصنيفات
- القوانين: اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات
الجرائم :
الموضوعات:
الجهات: الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات, جهات قضائية, مقدمي الخدمة ومسؤولية الوسطاء
الاجراءات: التصالح وتخفيف العقوبات
الفئات : الشركات التقنية, المدونين والنشطاء الرقميين, محرري المواقع, مديري الخواديم, مديري الصفحات, مسئول حماية البيانات, مصممي المواقع, مطوري المواقع
علي الشركات أو الجهات الحاصلة علي ترخيص أو موافقة من الهيئة بحسب الأحوال ، لمزاولة الأنشطة المـالية غير المصرفية باستخدام التكنولوجيا المـالية ، الالتزام بالقواعد والضوابط والمتطلبات التي يصدر بها قرار من مجلس إدارة الهيئة ، والتي يجب أن تتضمن عـلي وجـه الأخـص : ١ – الشروط الواجب توافرها في الهيكل التنظيمي للشركة ومتطلبات الخبرة…
التصنيفات
- القوانين: قانون تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية
الجرائم :
الموضوعات: النشر الرقمي, تشغيل الشبكات والأجهزة, خدمات النقل بإستخدام تكنولوجيا المعلومات
الجهات:
الاجراءات:
الفئات : الشركات التقنية, شركات التكنولوجيا المالية, مديري الخواديم, مسئول حماية البيانات, مصممي المواقع, مطوري المواقع
مادة (57) للحياة الخاصة حرمة, وهى مصونة لا تمس. وللمراسلات البريدية، والبرقية، والإلكترونية، والمحادثات الهاتفية، وغيرها من وسائل الاتصال حرمة، وسريتها مكفولة، ولا تجوز مصادرتها، أو الاطلاع عليها، أو رقابتها إلا بأمر قضائى مسبب، ولمدة محددة، وفى الأحوال التي يبينها القانون. كما تلتزم الدولة بحماية حق المواطنين فى استخدام وسائل الاتصال العامة بكافة أشكالها ,…
التصنيفات
- القوانين: الدستور المصري الصادر عام 2014
الجرائم :
الموضوعات: الخصوصية, الرقابة على الإنترنت, المراقبة
الجهات: الجهات الأمنية
الاجراءات:
الفئات : الشركات التقنية, الصحفيون, الفنانون, المدونين والنشطاء الرقميين, الموظفين أو المكلفين بخدمة عامة
المادة (43) يلتزم مقدمو الخدمة والمخاطبين بأحكام القانون والتزاماته بإتخاذ الاجراءات اللازمة لتقنين أوضاعهم خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون.
التصنيفات
- القوانين: قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات
الجرائم :
الموضوعات:
الجهات: مقدمي الخدمة ومسؤولية الوسطاء
الاجراءات: المواعيد القانونية, تقنين الأوضاع
الفئات : الشركات التقنية
المادة (38) مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية، على المحكمة فى حالة الحكم بالإدانة فى أى جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون، أن تقضى بمصادرة الأدوات والآلات والمعدات والأجهزة مما لا يجوز حيازتها قانونا، أو غيرها مما يكون قد استخدم فى ارتكاب الجريمة، أو سهل أو ساهم فى ارتكابها.
التصنيفات
- القوانين: قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات
الجرائم :
الموضوعات:
الجهات: مقدمي الخدمة ومسؤولية الوسطاء
الاجراءات: المصادرة
الفئات : الشركات التقنية, المدونين والنشطاء الرقميين, محرري المواقع, مديري الخواديم, مديري الصفحات, مصممي المواقع, مطوري المواقع
المادة (34) إذا وقعت أى جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون بغرض الاخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، أو الاضرار بالأمن القومى للبلاد أو بمركزها الاقتصادى أو منع أو عرقلة ممارسة السلطات العامة لأعمالها، أو تعطيل احكام الدستور أو القوانين أو اللوائح أو الاضرار بالوحدة الوطنية والسلام الإجتماعى تكون العقوبة…
التصنيفات
- القوانين: قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات
الجرائم :
الموضوعات: الرقابة على الإنترنت, النشر الرقمي
الجهات: مقدمي الخدمة ومسؤولية الوسطاء
الاجراءات:
الفئات : الشركات التقنية, الصحفيون, الفنانون, المدونين والنشطاء الرقميين, محرري المواقع, مديري الخواديم, مديري الصفحات, مصممي المواقع, مطوري المواقع
يلتزم مقدمو خدمات تقنية المعلومات والاتصالات التى تمتلك أو تدير أو تشغل البنية التحتية المعلوماتية الحرجة المخاطبين بأحكام هذا القانون ، باتخاذ الإجراءات التقنية والتنظيمية التالية تنفيذًا للبندين (2 و3) من الفقرة أولاً من المـادة رقم (2) من القانون : 1 – إعداد سياسة أمن معلومات واعتمادها من الإدارة العليا للبنية التحتية المعلوماتية الحرجة وضمان…
التصنيفات
- القوانين: اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات
الجرائم :
الموضوعات: البنية التحتية, التشفير/التعمية, الخصوصية, النشر الرقمي, تشغيل الشبكات والأجهزة, حماية البيانات الشخصية المعالجة إلكترونيًا
الجهات: مقدمي الخدمة ومسؤولية الوسطاء
الاجراءات:
الفئات : الشركات التقنية, المدونين والنشطاء الرقميين, المواقع والحسابات الساخرة أو المزيفة, الموظفين أو المكلفين بخدمة عامة, محرري المواقع, مديري الخواديم, مديري الصفحات, مسئول حماية البيانات, مصممي المواقع, مطوري المواقع
المادة 22 البرامج والأجهزة والمعدات المستخدمة فى ارتكاب جرائم تقنية المعلومات. يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن 300 ألف جنيه ولا تجاوز 500 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من حاز أو أحرز أو جلب أو باع أو أتاح أو صنع أو أنتج أو استورد أو صدر أو تداول أى…
التصنيفات
- القوانين: قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات
الجرائم : حيازة وتصنيع واستيراد واستخدام البرمجيات والأجهزة
الموضوعات: التشفير/التعمية
الجهات:
الاجراءات:
الفئات : الشركات التقنية