يُحظر دخول أو تداول أو عرض المطبوعات الواردة من خارج جمهورية مصر العربية إذا كانت تتضمن مواد إباحية أو تدعو إليها أو تتعرض للأديان والمذاهب الدينية تعرضًا من شـأنه تكدير السـلم العام، أو التى تحض على التمييز أو العنـف أو العنصرية أو الكراهية .وفى جميع الأحوال لا يجوز دخول أو تداول المطبوعات الواردة من الخارج…
التصنيفات
- القوانين: لائحة تنظيم التراخيص بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام
الجرائم :
الموضوعات:
الجهات:
الاجراءات:
الفئات :
على من يرغب فى استيراد أو تداول مطبوعات من الخارج أن يُقدم طلب إلى الأمانة العامة على النموذج المُعَد لهذا الغرض دون رسوم، موضحًا به اسم صاحب الطلب وصفته وجنسيته ومحل إقامته، ونوع نشاطه، ومحله القانونى ، وصورة من بطاقة الرقم القومى وصورة من السجل التجارى بعد الاطلاع على الأصل، واسم المطبوعات المطلوب دخولها، ولغتها،…
التصنيفات
- القوانين: لائحة تنظيم التراخيص بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام
الجرائم :
الموضوعات:
الجهات:
الاجراءات:
الفئات :
تُراعى لجنة إجازة المطبوعات الأجنبية عند الفحص ألا تتضمن هذه المطبوعات أى مواد يرى المجلس الأعلى عدم ملائمتها للتداول ويكون من بين هذه المواد : 1 – المواد التى تتعرض للأديان والمذاهب الدينية تَعرضًا من شأنه تكدير السلم العام . 2 – المواد التى تحض على التمييز أو العنف أو العنصرية أو الكراهية . 3…
التصنيفات
- القوانين: لائحة تنظيم التراخيص بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام
الجرائم :
الموضوعات:
الجهات:
الاجراءات:
الفئات :
تحتفظ الأمانة العامة بسجل المطبوعات الأجنبية التى سبق للمجلس الأعلى الموافقة على دخولها أو تداولها، ولا يُشترط إعادة أخذ موافقة المجلس الأعلى إلا فى حال حدوث أى تغيير يطرأ فى محتوى هذه المطبوعات .
التصنيفات
- القوانين: لائحة تنظيم التراخيص بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام
الجرائم :
الموضوعات:
الجهات:
الاجراءات:
الفئات :
تُستثنى الجهات العامة والمؤسسات التعليمية والبحثية من أخذ موافقة المجلس الأعلى على دخول أو تداول المطبوعات الأجنبية شرط أن تكون هذه المطبوعات فى مجال تخصصها .
التصنيفات
- القوانين: لائحة تنظيم التراخيص بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام
الجرائم :
الموضوعات:
الجهات:
الاجراءات:
الفئات :
يُشترط فى إصدار أو توزيع الصحف الحاصلة على ترخيص أجنبى فى جمهورية مصر العربية تَوافر الآتى : 1 – أن يتقدم المالك الحاصل على ترخيص أجنبى أو صاحب الامتياز أو رئيس مجلس الإدارة بحسب الأحوال بإخطار إلى الأمانة العامة على النموذج المُعَد لهذا الغرض يشتمل على اسمه ، ولقبه ، وجنسيته ، وعنوان مزاولة النشاط…
التصنيفات
- القوانين: لائحة تنظيم التراخيص بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام
الجرائم :
الموضوعات:
الجهات:
الاجراءات:
الفئات :
مع عدم الإخلال بالأحكام الواردة فى القانون واللائحة التنفيذية بشأن الصحف الإلكترونية والموقع الإلكترونى للوسيلة الإعلامية يكون ترخيص الموقع الإلكترونى (الصفحة أو الرابط أو التطبيق) الذى يُقدم الخدمات الإخبارية، أو الإعلامية أو الإعلانية التجـارية الإلكترونية والتى تقـدم المحتوى المتضمن الترويج للأعمال أو الخدمات أو المنتجات أو الأشخاص من خلال شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت) داخل جمهورية…
التصنيفات
- القوانين: لائحة تنظيم التراخيص بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام
الجرائم :
الموضوعات: النشر الرقمي, مواقع الصحف والوسائل الإعلامية
الجهات: المجلس الأعلى للإعلام
الاجراءات: التراخيص وتصاريح, نطاق تطبيق القانون
الفئات :
للمصريين من أشخاص طبيعية أو اعتبارية الحق فى تَملك المواقع الإلكترونية، ويُشترط فيمن يتملكها من المصريين ألا يكون محرومًا من مباشرة حقوقه السياسية، وألا يكون قد صدر ضده حكم فى جناية ، أو جنحة مخلة بالشرف ما لم يكن قد رد إليه اعتباره . كما يُشترط فى المالك من الأشخاص الاعتبارية الخاصة أن يأخذ شكل…
التصنيفات
- القوانين: لائحة تنظيم التراخيص بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام
الجرائم :
الموضوعات: مواقع الصحف والوسائل الإعلامية
الجهات: المجلس الأعلى للإعلام
الاجراءات: التراخيص وتصاريح
الفئات : حقوق الصحفيون والإعلاميون
يُقدم طلب ترخيص المواقع الإلكترونية المُشار إليها بالمادة (13) من هذه اللائحة على النموذج المُعَد لذلك بالأمانة العامة موقعًا عليه من المالك أو الممثل القانونى يشتمل على اسم ولقب وجنسية ومحل إقامة المالك، وصورة من بطاقة الرقم القومى وصورة من السجل التجارى بعد الاطلاع على الأصل، واسم الموقع الإلكتروني، وعلامته التجارية المسجلة، واللغة التى يُبث…
التصنيفات
- القوانين: لائحة تنظيم التراخيص بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام
الجرائم :
الموضوعات: مواقع الصحف والوسائل الإعلامية
الجهات: المجلس الأعلى للإعلام
الاجراءات: التراخيص وتصاريح, الرسوم, المواعيد القانونية
الفئات :