(أ) يستحق مقابل تأخير من الشركات المرخص لها على ما لم يتم سداده من مستحقات مقابل الترخيص بدءا من اليوم التالي من تاريخ الاستحقاق ويحسب مقابل التأخير على أساس سعر الفائدة المعلن من البنك المركزي. (ب) مع عدم الإخلال بأي فعل يمثل جريمة جنائية يتم إلغاء ترخيص التشغيل للشركة المرخص لها تلقائيا ودون حاجة إلى…
التصنيفات
- القوانين: قرار مجلس الوزراء لتنظيم القواعد والإجراءات اللازمة لتطبيق أحكام قانون تنظيم خدمات النقل البري للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات
الجرائم :
الموضوعات: خدمات النقل بإستخدام تكنولوجيا المعلومات
الجهات:
الاجراءات: التراخيص وتصاريح, الرسوم
الفئات : شركات النقل بإستخدام تكنولوجيا المعلومات
(أ) تلتزم الشركة بحسن اختيار السائقين خلقيا ومهنيا. (ب) تقوم الشركة وعلى نفقتها بعمل فحص على عينة عشوائية شهريا للسائقين لا تقل نسبتها عن (0.5%)، كما يجوز لوزارة النقل طلب عينة عشوائية لعدد من السائقين وذلك لدى القومسيون الطبي أو أي من المراكز الطبية التي تعتمدها وزارة الداخلية، وتلتزم الشركة بالإنهاء الفوري للتعاقد مع السائق…
التصنيفات
- القوانين: قرار مجلس الوزراء لتنظيم القواعد والإجراءات اللازمة لتطبيق أحكام قانون تنظيم خدمات النقل البري للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات
الجرائم :
الموضوعات: خدمات النقل بإستخدام تكنولوجيا المعلومات
الجهات:
الاجراءات: التراخيص وتصاريح
الفئات : شركات النقل بإستخدام تكنولوجيا المعلومات
(أ) تلتزم الشركة الحاصلة على الترخيص بتوفير البيانات المطلوبة لوزارة النقل واللازمة لتخطيط وتنظيم النقل ولتقدير حجم العمليات، ولقياس جودة الخدمة، بالصيغ المتعارف عليها في مجال النقل محدثة بشكل دوري متضمنة الآتي: بيانات الرحلات اليومية لكل مركبة وأطوال المسارات لهذه الرحلات ومتوسط السرعة لها وتوقيتاتها. بيان بخريطة توزيع الرحلات أسبوعيا. (ب) تلتزم الشركة بحفظ السجلات…
التصنيفات
- القوانين: قرار مجلس الوزراء لتنظيم القواعد والإجراءات اللازمة لتطبيق أحكام قانون تنظيم خدمات النقل البري للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات
الجرائم :
الموضوعات: الخصوصية, حماية البيانات الشخصية المعالجة إلكترونيًا, خدمات النقل بإستخدام تكنولوجيا المعلومات
الجهات:
الاجراءات: التراخيص وتصاريح, الرسوم
الفئات : شركات النقل بإستخدام تكنولوجيا المعلومات
1- يقدم طلب التسجيل ورقيا (مستنديا) للإدارة العامة لنظم معلومات المرور بوزارة الداخلية من خلال الممثل القانوني للشركة أو من ينوب عنه ويرفق بالطلب الآتي: اسم الشركة والممثل القانوني لها. ترخيص وزارة النقل للشركة المرخص لها والخاص بإتاحة ممارسة النشاط. كشف بأسماء مفوضي الشركة المصرح لهم القيام بتسجيل واستلام طلبات الحصول على كارت وتصريح التشغيل…
التصنيفات
- القوانين: قرار مجلس الوزراء لتنظيم القواعد والإجراءات اللازمة لتطبيق أحكام قانون تنظيم خدمات النقل البري للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات
الجرائم :
الموضوعات: خدمات النقل بإستخدام تكنولوجيا المعلومات
الجهات: مقدمي الخدمة ومسؤولية الوسطاء
الاجراءات: التراخيص وتصاريح, الرسوم
الفئات : شركات النقل بإستخدام تكنولوجيا المعلومات
يقدم طلب إلكتروني لتسجيل المركبات وقائديها من خلال مفوض رسمي من الشركة المرخص لها يتضمن الآتي: رقم اللوحات المعدنية. اسم مالك المركبة، والرقم القومي. تاريخ نهاية رخصة التسيير. نوع وبيانات المركبة. سنة الصنع. عدد الركاب. اسم شركة التأمين الإجباري ورقم وثيقة التأمين الإجباري وما يفيد استكمال قيمة التأمين الإجباري، مثل التأمين المدفوع للسيارة الأجرة واسم…
التصنيفات
- القوانين: قرار مجلس الوزراء لتنظيم القواعد والإجراءات اللازمة لتطبيق أحكام قانون تنظيم خدمات النقل البري للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات
الجرائم :
الموضوعات: خدمات النقل بإستخدام تكنولوجيا المعلومات
الجهات: مقدمي الخدمة ومسؤولية الوسطاء
الاجراءات: التراخيص وتصاريح, الرسوم
الفئات : شركات النقل بإستخدام تكنولوجيا المعلومات
1- يقدم طلب إلكتروني للإدارة العامة لنظم معلومات المرور من خلال الممثل القانوني للشركة المرخص لها أو من ينوب عنه لاستخراج كارت التشغيل يتضمن الآتي: الاسم الرباعي. الرقم القومي. رقم ونوع رخصة القيادة. 2- يقدم طلب ورقي بمعرفة طالب الحصول على كارت التشغيل لوحدة ترخيص المرور التابع لها يتضمن الآتي: رقم التليفون (الأرضي أو المحمول…
التصنيفات
- القوانين: قرار مجلس الوزراء لتنظيم القواعد والإجراءات اللازمة لتطبيق أحكام قانون تنظيم خدمات النقل البري للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات
الجرائم :
الموضوعات: خدمات النقل بإستخدام تكنولوجيا المعلومات
الجهات: مقدمي الخدمة ومسؤولية الوسطاء
الاجراءات: التراخيص وتصاريح
الفئات : شركات النقل بإستخدام تكنولوجيا المعلومات
تتولى الإدارة العامة لنظم معلومات المرور بوزارة الداخلية التأكد من استيفاء الأوراق والمستندات اللازمة لاستخراج تصريح التشغيل للمركبة ويتم إصدار العلامة الإيضاحية للمركبة عقب ذلك وتسلم للممثل القانوني للشركة أو من ينوب عنه.
التصنيفات
- القوانين: قرار مجلس الوزراء لتنظيم القواعد والإجراءات اللازمة لتطبيق أحكام قانون تنظيم خدمات النقل البري للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات
الجرائم :
الموضوعات: خدمات النقل بإستخدام تكنولوجيا المعلومات
الجهات:
الاجراءات: التراخيص وتصاريح, الرسوم
الفئات : شركات النقل بإستخدام تكنولوجيا المعلومات
يشترط لإصدار تصاريح التشغيل للمركبات ما يأتي: 1- إجراء الفحص الفني للمركبة بأحد المراكز التي تحددها وتعتمدها وزارة الداخلية وفقا للاشتراطات التي تحددها وزارة النقل. 2- سداد الرسوم المطلوبة نقدا أو بأحد وسائل التحصيل الإلكتروني المعتمدة لدى الإدارة العامة لنظم معلومات المرور بوزارة الداخلية على النحو التالي: تصريح التشغيل (600) جنيه سنويا شاملة تكاليف الإصدار….
التصنيفات
- القوانين: قرار مجلس الوزراء لتنظيم القواعد والإجراءات اللازمة لتطبيق أحكام قانون تنظيم خدمات النقل البري للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات
الجرائم :
الموضوعات: خدمات النقل بإستخدام تكنولوجيا المعلومات
الجهات:
الاجراءات: التراخيص وتصاريح, الرسوم
الفئات : شركات النقل بإستخدام تكنولوجيا المعلومات
يشترط لإصدار كارت التشغيل لقائد المركبة ما يأتي: 1- أن يكون قائد المركبة من حاملي رخص القيادة (خاصة – مهنية – دراجة نارية) بمدة سريان لا تقل عن سنة وشريطة مرور ثلاث سنوات من تاريخ استخراج الرخصة (الخاصة – الدراجة النارية) دون المهنية. 2- اجتياز طالب الحصول على كارت التشغيل كشف القومسيون الطبي بنجاح طبقا…
التصنيفات
- القوانين: قرار مجلس الوزراء لتنظيم القواعد والإجراءات اللازمة لتطبيق أحكام قانون تنظيم خدمات النقل البري للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات
الجرائم :
الموضوعات: خدمات النقل بإستخدام تكنولوجيا المعلومات
الجهات:
الاجراءات: التراخيص وتصاريح, الرسوم, المواعيد القانونية
الفئات : شركات النقل بإستخدام تكنولوجيا المعلومات