تسري أحكام القرار المرافق في شأن القواعد والإجراءات اللازمة لتطبيق أحكام قانون تنظيم خدمات النقل البري للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات المشار إليه.
التصنيفات
- القوانين: قرار مجلس الوزراء لتنظيم القواعد والإجراءات اللازمة لتطبيق أحكام قانون تنظيم خدمات النقل البري للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات
الجرائم :
الموضوعات: خدمات النقل بإستخدام تكنولوجيا المعلومات
الجهات:
الاجراءات: نطاق تطبيق القانون
الفئات : شركات النقل بإستخدام تكنولوجيا المعلومات
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره
التصنيفات
- القوانين: قرار مجلس الوزراء لتنظيم القواعد والإجراءات اللازمة لتطبيق أحكام قانون تنظيم خدمات النقل البري للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات
الجرائم :
الموضوعات: خدمات النقل بإستخدام تكنولوجيا المعلومات
الجهات:
الاجراءات: نطاق تطبيق القانون
الفئات : شركات النقل بإستخدام تكنولوجيا المعلومات
تسري التراخيص وفقا لأحكام هذا القرار على تقديم خدمات النقل غير المنتظم فقط. وحال تقديم خدمات النقل المنتظم داخل المحافظة أو بين المحافظات يتعين الحصول على الترخيص اللازم لذلك من الجهة المختصة بالمحافظة أو بوزارة النقل بحسب الأحوال. وفي جميع الأحوال لا يكون المرخص له وكيلا عن الجهة مصدرة الترخيص
التصنيفات
- القوانين: قرار مجلس الوزراء لتنظيم القواعد والإجراءات اللازمة لتطبيق أحكام قانون تنظيم خدمات النقل البري للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات
الجرائم :
الموضوعات: خدمات النقل بإستخدام تكنولوجيا المعلومات
الجهات:
الاجراءات: التراخيص وتصاريح, نطاق تطبيق القانون
الفئات : شركات النقل بإستخدام تكنولوجيا المعلومات
لا يجوز للمرخص له أن يتنازل عن الترخيص الصادر بتقديم خدمات النقل البري للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات، إلا بعد الحصول على موافقة وزير النقل وفقا للشروط التي تحددها وزارة النقل
التصنيفات
- القوانين: قرار مجلس الوزراء لتنظيم القواعد والإجراءات اللازمة لتطبيق أحكام قانون تنظيم خدمات النقل البري للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات
الجرائم :
الموضوعات: خدمات النقل بإستخدام تكنولوجيا المعلومات
الجهات:
الاجراءات: التراخيص وتصاريح
الفئات : شركات النقل بإستخدام تكنولوجيا المعلومات
يلتزم المرخص له باستقبال جميع المكاتبات والمراسلات والإخطارات على العنوان الخاص به والموضح بالترخيص
التصنيفات
- القوانين: قرار مجلس الوزراء لتنظيم القواعد والإجراءات اللازمة لتطبيق أحكام قانون تنظيم خدمات النقل البري للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات
الجرائم :
الموضوعات: خدمات النقل بإستخدام تكنولوجيا المعلومات
الجهات:
الاجراءات: التراخيص وتصاريح
الفئات : شركات النقل بإستخدام تكنولوجيا المعلومات
يلتزم المرخص له بإخطار جهة الترخيص بأي تغيير أو تعديل في البيانات الخاصة به (العنوان – المديرين التنفيذيين – بيانات الاتصال – تعديلات في السجل التجاري أو صحيفة الشركات،… إلخ).
التصنيفات
- القوانين: قرار مجلس الوزراء لتنظيم القواعد والإجراءات اللازمة لتطبيق أحكام قانون تنظيم خدمات النقل البري للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات
الجرائم :
الموضوعات: خدمات النقل بإستخدام تكنولوجيا المعلومات
الجهات:
الاجراءات: التراخيص وتصاريح
الفئات : شركات النقل بإستخدام تكنولوجيا المعلومات
يحدد مقابل توفيق الأوضاع بموجب قرار يصدر من رئيس مجلس الوزراء بما لا يجاوز رسوم الترخيص المقررة سنويا.
التصنيفات
- القوانين: قرار مجلس الوزراء لتنظيم القواعد والإجراءات اللازمة لتطبيق أحكام قانون تنظيم خدمات النقل البري للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات
الجرائم :
الموضوعات: خدمات النقل بإستخدام تكنولوجيا المعلومات
الجهات:
الاجراءات: التراخيص وتصاريح, الرسوم
الفئات : شركات النقل بإستخدام تكنولوجيا المعلومات
(أ) تتقدم الشركة الراغبة في الترخيص بطلب على النموذج الذي تعده وزارة النقل على أن يتضمن هذا الطلب عدد المركبات/ وسائل النقل الجماعي المطلوب تشغيلها وفقا للأعداد المحددة بجدول فئات الترخيص، مصحوبا بالمستندات التالية: مستخرج رسمي معتمد من السجل التجاري. مستخرج رسمي معتمد من صحيفة الاستثمار. صورة معتمدة من البطاقة الضريبية. صورة من شهادة التسجيل…
التصنيفات
- القوانين: قرار مجلس الوزراء لتنظيم القواعد والإجراءات اللازمة لتطبيق أحكام قانون تنظيم خدمات النقل البري للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات
الجرائم :
الموضوعات: خدمات النقل بإستخدام تكنولوجيا المعلومات
الجهات:
الاجراءات: التراخيص وتصاريح, الرسوم
الفئات : شركات النقل بإستخدام تكنولوجيا المعلومات
(أ) تتقدم الشركة المرخص لها والراغبة في تجديد أو تعديل الترخيص بطلب على النموذج الذي تعده وزارة النقل المخصص لذلك متضمنا عدد المركبات/ وسائل النقل الجماعي المطلوب تشغيلها وفقا للأعداد المحددة بجدول فئات الترخيص، مصحوبا بالمستندات التالية: أصل الترخيص الساري وصورة ضوئية منه. مستخرج رسمي معتمد من السجل التجاري. شهادة بالموقف الضريبي. شهادة بالموقف الضريبي…
التصنيفات
- القوانين: قرار مجلس الوزراء لتنظيم القواعد والإجراءات اللازمة لتطبيق أحكام قانون تنظيم خدمات النقل البري للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات
الجرائم :
الموضوعات: خدمات النقل بإستخدام تكنولوجيا المعلومات
الجهات:
الاجراءات: التراخيص وتصاريح, الرسوم
الفئات : شركات النقل بإستخدام تكنولوجيا المعلومات