المادة (39) للمحكمة إذا قضت بالإدانة على أحد الموظفين العموميين، لارتكابة جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون، أثناء وبسبب تأديته لوظيفته، أن تقضى بعزله مؤقتا من وظيفته، إلا فى الحالات المشار اليها فى المادة (35) من هذا القانون فيكون العزل وجوبيا.
التصنيفات
- القوانين: قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات
الجرائم :
الموضوعات:
الجهات:
الاجراءات:
الفئات : الموظفين أو المكلفين بخدمة عامة
المادة (40) كل من شرع فى ارتكاب الجرائم المنصوص عليها بالقانون، يعاقب بما لا يجاوز نصف الحد الأقصى للعقوبة المقررة للجريمة.
التصنيفات
- القوانين: قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات
الجرائم : الشروع في الجريمة
الموضوعات:
الجهات:
الاجراءات:
الفئات :
المادة (41) يعفى من العقوبات، المقررة للجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون، كل من بادر من الجناة أو الشركاء إلى إبلاغ السلطات القضائية أو السلطات العامة بما يعلمه عنها قبل البدء فى تنفيذ الجريمة وقبل كشفها. ويجوز للمحكمة الاعفاء من العقوبة أو التخفيف منها إذا حصل البلاغ بعد كشف الجريمة وقبل التصرف فى التحقيق فيها،…
التصنيفات
- القوانين: قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات
الجرائم :
الموضوعات:
الجهات:
الاجراءات: التصالح وتخفيف العقوبات
الفئات :
المادة (42) التصالح يجوز للمتهم فى أية حالة كانت عليها الدعوى الجنائية، وقبل صيرورة الحكم باتا،إثبات الصلح مع المجنى عليه أو وكيله الخاص أو خلفه العام، أمام النيابة العامة أوالمحكمة المختصة بحسب الأحوال، وذلك فى الجنح المنصوص عليها فى المواد 15، 16،17، 18، 19، 20، 24، 27، 29، 31، 32، من هذا القانون. ولا ينتج…
التصنيفات
- القوانين: قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات
الجرائم :
الموضوعات: المراقبة
الجهات: جهات قضائية, مقدمي الخدمة ومسؤولية الوسطاء
الاجراءات: أدلة رقمية, استئناف الأوامر القضائية المؤقتة, المواعيد القانونية, بحث وتفتيش
الفئات : المدونين والنشطاء الرقميين, محرري المواقع, مديري الخواديم, مديري الصفحات, مصممي المواقع
المادة (43) يلتزم مقدمو الخدمة والمخاطبين بأحكام القانون والتزاماته بإتخاذ الاجراءات اللازمة لتقنين أوضاعهم خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون.
التصنيفات
- القوانين: قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات
الجرائم :
الموضوعات:
الجهات: مقدمي الخدمة ومسؤولية الوسطاء
الاجراءات: المواعيد القانونية, تقنين الأوضاع
الفئات : الشركات التقنية
المادة (44) يصدر السيد رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون فى غضون 3 أشهر من تاريخ العمل بالقانون.
التصنيفات
- القوانين: قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات
الجرائم :
الموضوعات:
الجهات:
الاجراءات: المواعيد القانونية
الفئات :
المادة (45) ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها
التصنيفات
- القوانين: قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات
الجرائم :
الموضوعات:
الجهات:
الاجراءات: المواعيد القانونية
الفئات :
- « الصفحة السابقة
- 1
- …
- 3
- 4
- 5