المادة 29 يُعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنين، كل من أنشأ أو استخدم موقعاً على شبكات الاتصالات أو شبكة المعلومات الدولية أو غيرها، بغرض الترويج للأفكار أو المعتقدات الداعية إلى ارتكاب أعمال إرهابية، أو لبث ما يهدف إلى تضليل السلطات الأمنية، أو التأثير على سير العدالة في شأن أية جريمة إرهابية، أو…
التصنيفات
- القوانين: قانون مكافحة الإرهاب
الجرائم : ارهاب, ازدراء الأديان, الاختراق, التحريض / الترويج / التحبيذ, الدخول غير المشروع
الموضوعات: النشر الرقمي
الجهات:
الاجراءات:
الفئات : الصحفيون, الفنانون, المدونين والنشطاء الرقميين, محرري المواقع, مديري الصفحات
المادة 35 يُعاقب بغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه كل من تعمد، بأية وسيلة كانت، نشر أو إذاعة أو عرض أو ترويج أخبار أو بيانات غير حقيقية عن أعمال إرهابية وقعت داخل البلاد، أو عن العمليات المرتبطة بمكافحتها بما يخالف البيانات الرسمية الصادرة عن وزارة الدفاع، وذلك كله دون…
التصنيفات
- القوانين: قانون مكافحة الإرهاب
الجرائم : أخبار كاذبة, ارهاب, التحريض / الترويج / التحبيذ
الموضوعات: النشر الرقمي
الجهات:
الاجراءات:
الفئات : الصحفيون, الفنانون, المدونين والنشطاء الرقميين, محرري المواقع, مديري الصفحات
المادة 36 يحظر تصوير أو تسجيل أو بث أو عرض أية وقائع من جلسات المحاكمة في الجرائم الإرهابية إلا بإذن من رئيس المحكمة المختصة، ويُعاقب بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه كل من خالف هذا الحظر.
التصنيفات
- القوانين: قانون مكافحة الإرهاب
الجرائم :
الموضوعات: النشر الرقمي
الجهات:
الاجراءات:
الفئات : الصحفيون, الفنانون, المدونين والنشطاء الرقميين, محرري المواقع, مديري الصفحات
المادة 37 للمحكمة في أية جريمة إرهابية، فضلاً عن الحكم بالعقوبة المقررة أن تقضي، بتدبير أو أكثر، من التدابير الآتية: 1- إبعاد الأجنبي عن البلاد. 2- حظر الإقامة في مكان مُعين أو في منطقة مُحددة. 3- الإلزام بالإقامة في مكان مُعين. 4- حظر الاقتراب أو التردد على أماكن أو محال معينة. 5- الإلزام بالوجود في…
التصنيفات
- القوانين: قانون مكافحة الإرهاب
الجرائم :
الموضوعات:
الجهات:
الاجراءات:
الفئات : الصحفيون, الفنانون, المدونين والنشطاء الرقميين, محرري المواقع, مديري الصفحات
المادة 40 لمأمور الضبط القضائي، لدى قيام خطر من أخطار جريمة الإرهاب ولضرورة تقتضيها مواجهة هذا الخطر، الحق في جمع الاستدلالات عنها والبحث عن مرتكبيها والتحفظ عليهم لمدة لا تجاوز أربع وعشرين ساعة. ويحرر مأمور الضبط القضائي محضراً بالإجراءات، ويعرض المتحفظ عليه صحبة المحضر على النيابة العامة أو سلطة التحقيق المختصة بحسب الأحوال. وللنيابة العامة…
التصنيفات
- القوانين: قانون مكافحة الإرهاب
الجرائم : ارهاب
الموضوعات:
الجهات: جهات قضائية
الاجراءات: الضبطية القضائية, المواعيد القانونية, بحث وتفتيش
الفئات : الصحفيون, الفنانون, المدونين والنشطاء الرقميين, محرري المواقع, مديري الصفحات
المادة 44 للمتهم ولغيره من ذوي الشأن أن يستأنف بدون رسوم الأمر الصادر بحبسه احتياطياً أو بمد هذا الحبس أمام المحكمة المختصة. وتفصل المحكمة في الاستئناف بقرار مسبب خلال ثلاثة أيام من تاريخ تقديمه، وذلك بعد سماع أقوال النيابة العامة أو سلطة التحقيق المختصة ودفاع المستأنف، فإذا انقضت هذه المدة دون الفصل تعين الإفراج عن…
التصنيفات
- القوانين: قانون مكافحة الإرهاب
الجرائم : ارهاب
الموضوعات:
الجهات:
الاجراءات: استئناف الأوامر القضائية المؤقتة, المواعيد القانونية
الفئات :
المادة 45 في الأحوال التي يجوز فيها التحفظ على مرتكب جريمة إرهابية أو حبسه احتياطياً، ولدى قيام خطر أو خوف من ضياع الأدلة، لمأمور الضبط القضائي أن يستصدر إذناً مسبباً من النيابة العامة أو سلطة التحقيق المختصة، بحسب الأحوال، بتفتيش مسكن المتحفظ عليه أو المحبوس احتياطياً، وضبط الأشياء والمتعلقات الخاصة بالجريمة التي يجرى التفتيش بشأنها.
التصنيفات
- القوانين: قانون مكافحة الإرهاب
الجرائم : ارهاب
الموضوعات:
الجهات: جهات قضائية
الاجراءات: الضبطية القضائية, بحث وتفتيش
الفئات : الصحفيون, الفنانون, المدونين والنشطاء الرقميين, محرري المواقع, مديري الصفحات
المادة 46 للنيابة العامة أو سلطة التحقيق المختصة، بحسب الأحوال، في جريمة إرهابية أن تأذن بأمر مسبب لمدة لا تزيد على ثلاثين يوماً، بمراقبة وتسجيل المحادثات والرسائل التي ترد على وسائل الاتصال السلكية واللاسلكية وغيرها من وسائل الاتصال الحديثة، وتسجيل وتصوير ما يجري في الأماكن الخاصة أو عبر شبكات الاتصال أو المعلومات أو المواقع الإلكترونية…
التصنيفات
- القوانين: قانون مكافحة الإرهاب
الجرائم : ارهاب
الموضوعات: الخصوصية
الجهات:
الاجراءات: المواعيد القانونية, بحث وتفتيش
الفئات :
المادة 49 للنيابة العامة أو سلطة التحقيق المختصة، بحسب الأحوال، في الجرائم المنصوص عليها بالمواد (12، 15، 19، 22) من هذا القانون، أن تصدر أمراً مؤقتاً بغلق المقار، والأماكن، والمساكن، ومحال الإيواء على أن يصدر القرار من رئيس نيابة على الأقل، وتعتبر الأمتعة والأثاث المضبوط فيها في حكم الأشياء المحجوز عليها إدارياً بمجرد ضبطها حتى…
التصنيفات
- القوانين: قانون مكافحة الإرهاب
الجرائم : ارهاب, حيازة وتصنيع واستيراد واستخدام البرمجيات والأجهزة
الموضوعات: الرقابة على الإنترنت, النشر الرقمي, حجب المواقع
الجهات: جهات قضائية
الاجراءات:
الفئات : الصحفيون, الفنانون, المدونين والنشطاء الرقميين, محرري المواقع, مديري الصفحات