المادة 172 مع عدم الإخلال بحقوق المؤلف الأدبية طبقاً لأحكام هذا القانون فليس للمؤلف أو خلفه أن يمنع الصحف أو الدوريات أو هيئات الإذاعة، في الحدود التي تبررها أغراضها مما يلي: أولاً- نشر مقتطفات من مصنفاته التي أتيحت للجمهور بصورة مشروعة، ومقالاته المنشورة المتعلقة بالموضوعات التي تشغل الرأي العام في وقت معين، ما لم يكن…
التصنيفات
- القوانين: قانون حماية حقوق الملكية الفكرية
الجرائم :
الموضوعات: الملكية الفكرية, النشر الرقمي, حرية المعلومات
الجهات:
الاجراءات:
الفئات :
المادة 181 مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد في قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ارتكب أحد الأفعال الآتية: أولاً- بيع أو تأجير مصنف أو تسجيل صوتي أو برنامج إذاعي محمي طبقاً لأحكام هذا…
التصنيفات
- القوانين: قانون حماية حقوق الملكية الفكرية
الجرائم :
الموضوعات: الملكية الفكرية, النشر الرقمي
الجهات:
الاجراءات:
الفئات :
المادة 183 تصدر الوزارة المختصة الترخيص بالاستغلال التجاري أو المهني للمصنف أو التسجيل الصوتي أو الأداء أو البرنامج الإذاعي الذي يسقط في الملك العام مقابل رسم تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون بما لا يجاوز ألف جنيه.
التصنيفات
- القوانين: قانون حماية حقوق الملكية الفكرية
الجرائم :
الموضوعات: الملكية الفكرية, النشر الرقمي
الجهات:
الاجراءات:
الفئات :
المادة 188 يصدر وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص قراراً بتحديد من لهم صفة الضبطية القضائية في تنفيذ أحكام هذا القانون.
التصنيفات
- القوانين: قانون حماية حقوق الملكية الفكرية
الجرائم :
الموضوعات: الملكية الفكرية, النشر الرقمي
الجهات:
الاجراءات: الضبطية القضائية
الفئات :
المادة 85 يكون للمجلس الأعلى أمانة عامة، تشكل من الأمين العام وعدد كاف من العاملين. ويصدر بتعيين الأمين العام وتحديد معاملته المالية قرار من المجلس الأعلى، ويكون مسئولا أمامه عن سير العمل بالمجلس فنيا وإداريا وماليا، ويختص بما يأتي: 1- تنفيذ قرارات المجلس وتصريف شئونه. 2- الإشراف العام على شئون العاملين والشئون المالية والإدارية بالمجلس…
التصنيفات
- القوانين: قانون حماية حقوق الملكية الفكرية
الجرائم :
الموضوعات:
الجهات: المجلس الأعلى للإعلام
الاجراءات:
الفئات :
الباب الأول بـراءة الاختراع ونماذج المنفعـة مادة 1: تمنح براءات اختراع طبقا لأحكام هذا القانون عن كل اختراع قابل للتطبيق الصناعى، يكون جديداً، ويمثل خطوة إبداعية، سواء كان الاختراع متعلقا بمنتجات صناعية جديدة أو بطرق صناعية مستحدثة، أو بتطبيق جديد لطرق صناعية معروفة. كما تمنح البراءة استقلالا عن كل تعديل أو تحسين أو إضافة ترد…
التصنيفات
- القوانين: قانون حماية حقوق الملكية الفكرية
الجرائم :
الموضوعات:
الجهات:
الاجراءات:
الفئات :