مادة ( 21 ) : مجلس إدارة المركز هو السلطة المهيمنة علي شئونه ومباشرة اختصاصاته ، وله أن يتخذ ما يراه لازما من قرارات لتحقيق أغراض المركز والقانون ولائحته التنفيذية وله على الأخص ما يأتي : إقرار السياسات والخطط الاستراتيجية والبرامج اللازمة لحماية البيانات الشخصية . اعتماد اللوائح والضوابط والتدابير والمعايير الخاصة بحماية البيانات الشخصية…
التصنيفات
- القوانين: قانون حماية البيانات
الجرائم :
الموضوعات: الخصوصية, حماية البيانات الشخصية المعالجة إلكترونيًا
الجهات: مركز حماية البيانات الشخصية
الاجراءات:
الفئات :
مادة ( 20 ) : يكون للمركز مجلس إدارة ، يشكل برئاسة الوزير المختص ، وعضوية كل من : 1 – ممثل عن وزارة الدفاع يختاره وزير الدفاع . 2 – ممثل عن وزارة الداخلية يختاره وزير الداخلية . 3 – ممثل عن جهاز المخابرات العامة يختاره رئيس الجهاز . 4 – ممثل عن هيئة…
التصنيفات
- القوانين: قانون حماية البيانات
الجرائم :
الموضوعات: الأمن القومي, الخصوصية, حماية البيانات الشخصية المعالجة إلكترونيًا
الجهات: الجهات الأمنية, الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات, مركز حماية البيانات الشخصية, هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات
الاجراءات:
الفئات :
( الفصل التاسع ) مركز حماية البيانات الشخصية مادة ( 19 ) : تنشأ هيئة عامة اقتصادية تسمي «مركز حماية البيانات الشخصية» ، تتبع الوزير المختص ، وتكون لها الشخصية الاعتبارية ، ويكون مقرها الرئيس محافظة القاهرة أو إحدى المحافظات المجاورة لها ، وتهدف إلي حماية البيانات الشخصية وتنظيم معالجتها وإتاحتها ، ولها في سبيل…
التصنيفات
- القوانين: قانون حماية البيانات
الجرائم :
الموضوعات: الخصوصية, حماية البيانات الشخصية المعالجة إلكترونيًا
الجهات: مركز حماية البيانات الشخصية, مقدمي الخدمة ومسؤولية الوسطاء
الاجراءات: التراخيص وتصاريح, الخبراء, بحث وتفتيش
الفئات :
مادة ( 18 ) : يلتزم المرسل لأي اتصال إلكتروني بغرض التسويق المباشر بالالتزامات الآتية : 1 – الغرض التسويقي المحدد . 2 – عدم الإفصاح عن بيانات الاتصال للشخص المعني بالبيانات . 3 – الاحتفاظ بسجلات إلكترونية مثبت بها موافقة الشخص المعني بالبيانات وتعديلاتها ، أو عدم اعتراضه علي استمراره ، بشأن تلقي الاتصال…
التصنيفات
- القوانين: قانون حماية البيانات
الجرائم :
الموضوعات: الخصوصية, حماية البيانات الشخصية المعالجة إلكترونيًا
الجهات: مقدمي الخدمة ومسؤولية الوسطاء
الاجراءات: المواعيد القانونية
الفئات :
( الفصل الثامن ) التسويق الإلكتروني المباشر مادة ( 17 ) : يحظر إجراء أي اتصال إلكتروني بغرض التسويق المباشر للشخص المعني بالبيانات ، إلا بتوافر الشروط الآتية : 1 – الحصول علي موافقة من الشخص المعني بالبيانات . 2 – أن يتضمن الاتصال هوية منشئه ومرسله . 3 – أن يكون للمرسل عنوان صحيح…
التصنيفات
- القوانين: قانون حماية البيانات
الجرائم :
الموضوعات: الخصوصية, حماية البيانات الشخصية المعالجة إلكترونيًا
الجهات: مقدمي الخدمة ومسؤولية الوسطاء
الاجراءات:
الفئات : مسئول حماية البيانات
مادة ( 16 ) : يجوز للمتحكم أو المعالج ، بحسب الأحوال ، إتاحة البيانات الشخصية لمتحكم أو معالج آخر خارج جمهورية مصر العربية بترخيص من المركز متي توافرت الشروط الآتية : 1 – اتفاق طبيعة عمل كل من المتحكمين أو المعالجين ، أو وحدة الغرض الذي يحصلان بموجبه علي البيانات الشخصية . 2 –…
التصنيفات
- القوانين: قانون حماية البيانات
الجرائم :
الموضوعات: الخصوصية, حماية البيانات الشخصية المعالجة إلكترونيًا
الجهات: مركز حماية البيانات الشخصية, مقدمي الخدمة ومسؤولية الوسطاء
الاجراءات: التراخيص وتصاريح, التعاون الدولي في مجال تطبيق القانون
الفئات :
مادة ( 15 ) : استثناءً من حكم المادة (14) من هذا القانون ، يجوز في حالة الموافقة الصريحة للشخص المعني بالبيانات أو من ينوب عنه نقل أو مشاركة أو تداول أو معالجة البيانات الشخصية إلي دولة لا يتوافر فيها مستوي الحماية المشار إليها في المادة السابقة ، وذلك في الحالات الآتية : 1- المحافظة…
التصنيفات
- القوانين: قانون حماية البيانات
الجرائم :
الموضوعات: الخصوصية, حماية البيانات الشخصية المعالجة إلكترونيًا
الجهات: مركز حماية البيانات الشخصية, مقدمي الخدمة ومسؤولية الوسطاء
الاجراءات: التراخيص وتصاريح, التعاون الدولي في مجال تطبيق القانون
الفئات :
( الفصل السابع ) البيانات الشخصية عبر الحدود مادة ( 14 ) : يحظر إجراء عمليات نقل للبيانات الشخصية التي تم جمعها أو تجهيزها للمعالجة إلي دولة أجنبية أو تخزينها أو مشاركتها إلا بتوافر مستوي من الحماية لا يقل عن المستوي المنصوص عليه في هذا القانون ، وبترخيص أو تصريح من المركز . وتحدد اللائحة…
التصنيفات
- القوانين: قانون حماية البيانات
الجرائم :
الموضوعات: الخصوصية, حماية البيانات الشخصية المعالجة إلكترونيًا
الجهات: مركز حماية البيانات الشخصية, مقدمي الخدمة ومسؤولية الوسطاء
الاجراءات: التراخيص وتصاريح
الفئات :
مادة ( 13) : بالإضافة إلي الالتزامات الواردة بالمادة (9) من هذا القانون ، يلتزم مسئول حماية البيانات الشخصية وتابعوه لدي المتحكم أو المعالج باتباع واستيفاء السياسات والإجراءات التأمينية اللازمة لعدم خرق البيانات الشخصية الحساسة أو انتهاكها .
التصنيفات
- القوانين: قانون حماية البيانات
الجرائم : خرق/ أنتهاك البيانات الشخصية
الموضوعات: الخصوصية, حماية البيانات الشخصية المعالجة إلكترونيًا
الجهات: مقدمي الخدمة ومسؤولية الوسطاء
الاجراءات:
الفئات : مسئول حماية البيانات