خامسا : الجزاءات الإدارية مادة ( 30 ) : مع عدم الإخلال بأحكام المسئولية المدنية والجنائية ، يقوم الرئيس التنفيذي للمركز ، في حال ارتكاب أي مخالفة لأحكام هذا القانون بإنذار المخالف بالتوقف عن المخالفة وإزالة أسبابها أو آثارها خلال فترة زمنية يحددها ، فإذا انقضت المدة المشار إليها دون تنفيذ مضمون ذلك الإنذار ،…
التصنيفات
- القوانين: قانون حماية البيانات
الجرائم :
الموضوعات: الخصوصية, حماية البيانات الشخصية المعالجة إلكترونيًا
الجهات: مركز حماية البيانات الشخصية, مقدمي الخدمة ومسؤولية الوسطاء
الاجراءات: التراخيص وتصاريح
الفئات :
رابعا : إلغاء التراخيص والتصاريح والاعتمادات مادة ( 29 ) : يجوز للمركز إلغاء الترخيص أو التصريح أو الاعتماد بعد إصداره في أي من الحالات الآتية : 1 – مخالفة شروط الترخيص أو التصريح أو الاعتماد . 2 – عدم سداد رسوم تجديد الترخيص أو التصريح أو الاعتماد 3 – تكرار عدم الامتثال لقرارات المركز…
التصنيفات
- القوانين: قانون حماية البيانات
الجرائم :
الموضوعات: الخصوصية, حماية البيانات الشخصية المعالجة إلكترونيًا
الجهات: مركز حماية البيانات الشخصية, مقدمي الخدمة ومسؤولية الوسطاء
الاجراءات: التراخيص وتصاريح
الفئات :
ثالثا : تعديل شروط التراخيص والتصاريح مادة ( 28 ) : يجوز للمركز ، وفقًا لاعتبارات المصلحة العامة ، تعديل شروط الترخيص أو التصريح بعد إصداره في أي من الحالات الآتية : 1 – الاستجابة إلي الاتفاقيات الدولية أو الإقليمية أو القوانين الوطنية ذات الصلة . 2 – بناءً علي طلب المرخص له . 3…
التصنيفات
- القوانين: قانون حماية البيانات
الجرائم :
الموضوعات: الخصوصية, حماية البيانات الشخصية المعالجة إلكترونيًا
الجهات: مركز حماية البيانات الشخصية, مقدمي الخدمة ومسؤولية الوسطاء
الاجراءات: التراخيص وتصاريح
الفئات :
ثانيا : إجراءات إصدار التراخيص والتصاريح والاعتمادات مادة ( 27 ) : تقدم طلبات التراخيص والتصاريح والاعتمادات علي النماذج التي يضعها المركز مشفوعة بجميع المستندات والمعلومات التي يحددها ، مع تقديم ما يثبت قدرة المتقدم المالية وقدرته علي توفير وتنفيذ المتطلبات والمعايير الفنية المقررة ، ويبت في الطلب خلال مدة لا تجاوز تسعين يومًا من…
التصنيفات
- القوانين: قانون حماية البيانات
الجرائم :
الموضوعات: الخصوصية, حماية البيانات الشخصية المعالجة إلكترونيًا
الجهات: مركز حماية البيانات الشخصية, مقدمي الخدمة ومسؤولية الوسطاء
الاجراءات: التراخيص وتصاريح, المواعيد القانونية
الفئات :
( الفصل العاشر ) التراخيص والتصاريح والاعتمادات أولاً : أنواع التراخيص والتصاريح والاعتمادات مادة ( 26 ) : يصدر المركز التراخيص أو التصاريح أو الاعتمادات علي النحو الآتي : 1 – يقوم المركز بتصنيف التراخيص والتصاريح والاعتمادات وتحديد أنواعها ، ووضع الشروط الخاصة بمنح كل نوع منها ، وذلك وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا…
التصنيفات
- القوانين: قانون حماية البيانات
الجرائم :
الموضوعات: الخصوصية, حماية البيانات الشخصية المعالجة إلكترونيًا
الجهات: مركز حماية البيانات الشخصية, مقدمي الخدمة ومسؤولية الوسطاء
الاجراءات: التراخيص وتصاريح, الرسوم
الفئات :
مادة ( 25 ) : للمركز بالتنسيق مع السلطات المختصة التعاون مع نظرائه بالبلاد الأجنبية وذلك في إطار اتفاقيات التعاون الدولية والإقليمية والثنائية أو بروتوكولات التعاون المصدق عليها أو تطبيقًا لمبدأ المعاملة بالمثل بما من شأنه حماية البيانات الشخصية والتحقق من مدي الامتثال للقانون من قبل المتحكمين والمعالجين خارج الجمهورية ، ويعمل المركز علي تبادل…
التصنيفات
- القوانين: قانون حماية البيانات
الجرائم :
الموضوعات: الخصوصية, حماية البيانات الشخصية المعالجة إلكترونيًا
الجهات: جهات قضائية, مركز حماية البيانات الشخصية
الاجراءات: التعاون الدولي في مجال تطبيق القانون
الفئات :
مادة ( 24 ) : يحظر علي أعضاء مجلس إدارة المركز والعاملين به ، إفشاء أي وثائق أو مستندات أو بيانات تتعلق بالحالات التي يقوم المركز برقابتها أو فحصها أو التي يتم تقديمها أو تداولها أثناء فحص أو إصدار القرارات الخاصة بها ، ويظل هذا الالتزام قائمًا بعد انتهاء العلاقة بالمركز . وفي جميع الأحوال…
التصنيفات
- القوانين: قانون حماية البيانات
الجرائم :
الموضوعات: الخصوصية, حماية البيانات الشخصية المعالجة إلكترونيًا
الجهات: جهات قضائية, مركز حماية البيانات الشخصية
الاجراءات:
الفئات :
مادة ( 23 ) : يكون للمركز رئيس تنفيذي ، يصدر بتعيينه وتحديد معاملته المالية قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً علي اقتراح الوزير المختص لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة . ويكون مسئولاً أمام مجلس الإدارة عن سير أعمال المركز فنيا وإداريا وماليا ، ويمثله في صلاته بالغير وأمام القضاء وله علي الأخص…
التصنيفات
- القوانين: قانون حماية البيانات
الجرائم :
الموضوعات: الخصوصية, حماية البيانات الشخصية المعالجة إلكترونيًا
الجهات: مركز حماية البيانات الشخصية
الاجراءات:
الفئات :
مادة ( 22 ) : يجتمع مجلس إدارة المركز بدعوة من رئيسه مرة علي الأقل كل شهر ، وكلما دعت الحاجة لذلك ، ويكون اجتماعه صحيحًا بحضور أغلبية أعضائه ، وتصدر قراراته بأغلبية ثلثي أصوات الأعضاء الحاضرين ، وللرئيس أن يدعو من يري لحضور الاجتماع دون أن يكون له صوت معدود .
التصنيفات
- القوانين: قانون حماية البيانات
الجرائم :
الموضوعات: الخصوصية, حماية البيانات الشخصية المعالجة إلكترونيًا
الجهات: مركز حماية البيانات الشخصية
الاجراءات:
الفئات :