الصلح والتصالح مادة ( 49 ) : يجوز للمتهم في أي حالة كانت عليها الدعوي الجنائية ، وقبل صيرورة الحكم باتا ، إثبات الصلح مع المجني عليه أو وكيله الخاص أو خلفه العام ، وبموافقة المركز أمام النيابة العامة أو المحكمة المختصة بحسب الأحوال ، وذلك في الجنح المنصوص عليها في المواد (36، 37، 38،…
التصنيفات
- القوانين: قانون حماية البيانات
الجرائم :
الموضوعات: الخصوصية
الجهات: مقدمي الخدمة ومسؤولية الوسطاء
الاجراءات: التصالح وتخفيف العقوبات
الفئات : مسئول حماية البيانات
مادة ( 48 ) : في جميع الأحوال ، وفضلاً عن العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون ، تقضي المحكمة بنشر حكم الإدانة في جريدتين واسعتي الانتشار ، وعلي شبكات المعلومات الإلكترونية المفتوحة علي نفقة المحكوم عليه . وفي حالة العود ، تضاعف العقوبات الواردة في هذا الفصل بحديها الأقصى والأدنى . ويعاقب علي الشروع…
التصنيفات
- القوانين: قانون حماية البيانات
الجرائم :
الموضوعات: الخصوصية, حماية البيانات الشخصية المعالجة إلكترونيًا
الجهات: مقدمي الخدمة ومسؤولية الوسطاء
الاجراءات:
الفئات : مسئول حماية البيانات
مادة ( 47 ) : يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري المخالف بذات العقوبات المقررة عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون ، إذا ثبت علمه بها ، وكان إخلاله بالواجبات التي تفرضها عليه تلك الإدارة قد أسهم في وقوع الجريمة . ويكون الشخص الاعتباري مسئولاً بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من…
التصنيفات
- القوانين: قانون حماية البيانات
الجرائم :
الموضوعات: الخصوصية, حماية البيانات الشخصية المعالجة إلكترونيًا
الجهات: مقدمي الخدمة ومسؤولية الوسطاء
الاجراءات:
الفئات :
مادة ( 46 ) : يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه ، أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من منع أحد العاملين بالمركز ممن يتمتعون بصفة الضبطية القضائية من أداء عمله .
التصنيفات
- القوانين: قانون حماية البيانات
الجرائم :
الموضوعات: الخصوصية, حماية البيانات الشخصية المعالجة إلكترونيًا
الجهات: مقدمي الخدمة ومسؤولية الوسطاء
الاجراءات:
الفئات : مسئول حماية البيانات
مادة ( 45 ) : يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه ، كل من خالف أحكام التراخيص أو التصاريح أو الاعتمادات المنصوص عليها في هذا القانون .
التصنيفات
- القوانين: قانون حماية البيانات
الجرائم :
الموضوعات: الخصوصية, حماية البيانات الشخصية المعالجة إلكترونيًا
الجهات: مقدمي الخدمة ومسؤولية الوسطاء
الاجراءات:
الفئات : مسئول حماية البيانات
مادة ( 44 ) : يعاقب بغرامة لا تقل عن ثلاثمائة ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثة ملايين جنيه ، كل عضو مجلس إدارة أو أي من العاملين بالمركز خالف الالتزامات المنصوص عليها في المادة (24) من هذا القانون .
التصنيفات
- القوانين: قانون حماية البيانات
الجرائم :
الموضوعات: الخصوصية, حماية البيانات الشخصية المعالجة إلكترونيًا
الجهات: مقدمي الخدمة ومسؤولية الوسطاء
الاجراءات:
الفئات :
مادة ( 43 ) : يعاقب بغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه ، كل من خالف أحكام التسويق الإلكتروني المنصوص عليها في المادتين (17، 18) من هذا القانون .
التصنيفات
- القوانين: قانون حماية البيانات
الجرائم :
الموضوعات: الخصوصية
الجهات: مقدمي الخدمة ومسؤولية الوسطاء
الاجراءات: المواعيد القانونية
الفئات : مسئول حماية البيانات
مادة ( 41 ) : يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة شهور وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه ، أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل حائز أو متحكم أو معالج جمع أو أتاح أو تداول أو عالج أو أفشي أو خزن أو نقل أو حفظ بيانات شخصية حساسة…
التصنيفات
- القوانين: قانون حماية البيانات
الجرائم :
الموضوعات: الخصوصية, حماية البيانات الشخصية المعالجة إلكترونيًا
الجهات: مركز حماية البيانات الشخصية, مقدمي الخدمة ومسؤولية الوسطاء
الاجراءات: التراخيص وتصاريح, التعاون الدولي في مجال تطبيق القانون
الفئات :
مادة ( 40 ) : يعاقب بغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه ، كل مسئول حماية بيانات شخصية لم يلتزم بمقتضيات وظيفته المنصوص عليها في المادة (9) من هذا القانون . ويعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه إذا وقعت الجريمة نتيجة لإهمال مسئول…
التصنيفات
- القوانين: قانون حماية البيانات
الجرائم :
الموضوعات: الخصوصية, حماية البيانات الشخصية المعالجة إلكترونيًا
الجهات: مقدمي الخدمة ومسؤولية الوسطاء
الاجراءات:
الفئات : مسئول حماية البيانات