مع عدم الإخـلال بأحكام قـانون البنـك المركـزي والجهـاز المصرفي الصــادر بالقــانون رقم ١٩٤ لسنة ٢٠٢٠، تسري أحكام القانون المرافق علي مزاولي الأنشطة المـالية غير المصرفية باستخدام التكنولوجيا المـالية
التصنيفات
- القوانين: قانون تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية
الجرائم :
الموضوعات: خدمات النقل بإستخدام تكنولوجيا المعلومات
الجهات: هيئة الرقابة المالية
الاجراءات: نطاق تطبيق القانون
الفئات :
يسري فيما لم يرد بشأنه نص خاص في القانون المرافق ، أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١، وأحكام القوانين المنظمة للأنشطة المـالية غير المصرفية بحسب الأحوال.
التصنيفات
- القوانين: قانون تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية
الجرائم :
الموضوعات: خدمات النقل بإستخدام تكنولوجيا المعلومات
الجهات: هيئة الرقابة المالية
الاجراءات:
الفئات : شركات التكنولوجيا المالية
فيما عدا المنازعات والدعاوي التي يختص بنظرها مجلس الدولة ، تختص المحاكم الاقتصادية بالفصل في المنازعات والدعاوي الناشئة عن تطبيق أحكام القانون المرافق
التصنيفات
- القوانين: قانون تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية
الجرائم :
الموضوعات: خدمات النقل بإستخدام تكنولوجيا المعلومات
الجهات: هيئة الرقابة المالية
الاجراءات:
الفئات :
يلتزم المخاطبون بأحكام القانون المرافق بتوفيق أوضاعهم وفقًا لأحكامه خلال ستة أشهر من تاريخ صدور القرارات المنفذة له. ولمجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المـالية ، بقرار منه مد فترة توفيق الأوضاع المنصوص عليها في الفقرة السابقة لمدة أو لمدد أخري مماثلة لا تتجاوز في مجموعها سنتين. ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء علي عرض…
التصنيفات
- القوانين: قانون تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية
الجرائم :
الموضوعات: خدمات النقل بإستخدام تكنولوجيا المعلومات
الجهات: هيئة الرقابة المالية
الاجراءات: المواعيد القانونية, تقنين الأوضاع
الفئات : شركات التكنولوجيا المالية
يصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المـالية القرارات المنفذة لأحكام القانون المرافق خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به ، وتنشر في الوقائع المصرية ، وإلي أن تصدر هذه القرارات يستمر العمل بالقرارات القائمة بما لا يتعارض مع أحكامه
التصنيفات
- القوانين: قانون تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية
الجرائم :
الموضوعات: خدمات النقل بإستخدام تكنولوجيا المعلومات
الجهات: هيئة الرقابة المالية
الاجراءات: المواعيد القانونية
الفئات : شركات التكنولوجيا المالية
يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره . يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، ويُنفذ كقانون من قوانينها . صدر برئاسة الجمهورية في ٧ رجب سنة ١٤٤٣هـ ( الموافق ٨ فبراير سنة ٢٠٢٢م ) . عبد الفتـاح السيسـي
التصنيفات
- القوانين: قانون تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية
الجرائم :
الموضوعات: خدمات النقل بإستخدام تكنولوجيا المعلومات
الجهات: هيئة الرقابة المالية
الاجراءات: نطاق تطبيق القانون
الفئات :
مادة (١): في تطبيـق أحكام هـذا القـانون يقصـد بالكلمات والعبارات التــالية المعني المبـين قـرين كـل منهـا: ١ – الهيئـة : الهيئة العامة للرقابة المـالية . ٢ – مجلس إدارة الهيئة : مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المـالية . ٣ – رئيس الهيئة : رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المـالية . ٤ – الأنشطة المـالية…
التصنيفات
- القوانين: قانون تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية
الجرائم :
الموضوعات: الخصوصية, حماية البيانات الشخصية المعالجة إلكترونيًا, خدمات النقل بإستخدام تكنولوجيا المعلومات
الجهات: هيئة الرقابة المالية
الاجراءات:
الفئات : مسئول حماية البيانات
تهدف الهيئة من تطبيق أحكام هذا القانون إلي تعزيز الشمول المـالي ، والعمل علي توسيع قاعدة المستفيدين من الأنشطة المـالية غير المصرفية ، ورفع كفاءتها ، وخفض التكاليف اللازمة للاستفادة من هذه الأنشطة والخدمات. وتكون الهيئة هي الجهة الإدارية المختصة دون غيرها بتطبيق أحكام هذا القانون ، ولها اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتعزيز وتنمية استخدام…
التصنيفات
- القوانين: قانون تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية
الجرائم :
الموضوعات:
الجهات: هيئة الرقابة المالية
الاجراءات: التراخيص وتصاريح
الفئات :
تقدم طلبات تأسيس الشركات الراغبة في مزاولة الأنشطة المـالية غير المصرفية من خلال تقنيات التكنولوجيا المـالية إلي الهيئة علي النموذج المعد لذلك مرفقًا بها الأوراق التي تحددها الهيئة ، ومن بينها علي الأخص ما يلي : ١ – شهادة الإيداع البنكية بما يفيد سداد رأس المـال المصدر مدفوعًا بالكامل بحسب طبيعة النشاط التي تزاوله الشركة…
التصنيفات
- القوانين: قانون تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية
الجرائم :
الموضوعات: خدمات النقل بإستخدام تكنولوجيا المعلومات
الجهات: هيئة الرقابة المالية
الاجراءات: التراخيص وتصاريح, المواعيد القانونية, نطاق تطبيق القانون
الفئات : شركات التكنولوجيا المالية