يعاقب بغرامة لا تقل عن مائتى ألف جنيه ولا تزيد على خمسة ملايين جنيه كل من قام بإتاحة أو أداء الخدمة دون الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة المختصة أو دون الحصول على تصريح التشغيل أو كارت التشغيل ، بحسب الأحوال .
التصنيفات
- القوانين: قانون تنظيم خدمات النقل البرى للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات
الجرائم : الانتفاع بدون وجه حق بخدمات الاتصالات, حيازة وتصنيع واستيراد واستخدام البرمجيات والأجهزة
الموضوعات: تشغيل الشبكات والأجهزة, خدمات النقل بإستخدام تكنولوجيا المعلومات
الجهات: مقدمي الخدمة ومسؤولية الوسطاء
الاجراءات: التراخيص وتصاريح
الفئات : الشركات التقنية, شركات النقل بإستخدام تكنولوجيا المعلومات, مديري الخواديم, مديري الصفحات, مسئول حماية البيانات, مصممي المواقع, مطوري المواقع
يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه كل من ارتكب فعلا من الأفعال الآتية: (أ) قاد سيارة لأداء الخدمة دون الحصول على تصريح التشغيل أو كارت التشغيل ، بحسب الأحوال. (ب) قاد سيارة لا تحمل العلامة الإيضاحية أثناء أداء الخدمة. (جـ) خالف أياً من الضوابط أو الشروط أو…
التصنيفات
- القوانين: قانون تنظيم خدمات النقل البرى للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات
الجرائم :
الموضوعات: خدمات النقل بإستخدام تكنولوجيا المعلومات
الجهات: مقدمي الخدمة ومسؤولية الوسطاء
الاجراءات: التراخيص وتصاريح
الفئات : شركات النقل بإستخدام تكنولوجيا المعلومات
يعاقب بغرامة لاتقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد على خمسة ملايين جنيه كل شركة مرخص لها بإتاحة أو أداء الخدمة خالفت أحكام المواد أرقام (9 ، 10 ، 12 ) من هذا القانون ، ويحكم فضلا عن ذلك بإلغاء ترخيص التشغيل
التصنيفات
- القوانين: قانون تنظيم خدمات النقل البرى للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات
الجرائم : تعطيل أحكام الدستور والقانون
الموضوعات: الأمن القومي, الخصوصية, حماية البيانات الشخصية المعالجة إلكترونيًا
الجهات: الجهات الأمنية
الاجراءات: التراخيص وتصاريح
الفئات : الشركات التقنية, شركات النقل بإستخدام تكنولوجيا المعلومات, مديري الخواديم, مديري الصفحات, مسئول حماية البيانات, مصممي المواقع, مطوري المواقع
مع عدم الإخلال بالمسئولية الجنائية للأشخاص الطبيعيين ، يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتبارى بذات العقوبات المقررة عن الأفعال التى ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون إذا ثبت علمه بها ، وكان إخلاله بالواجبات التى تفرضها عليها تلك الإدارة قد أسهم فى وقوع الجريمة . ويكون الشخص الاعتبارى مسئولاً بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به…
التصنيفات
- القوانين: قانون تنظيم خدمات النقل البرى للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات
الجرائم : تعطيل أحكام الدستور والقانون
الموضوعات: خدمات النقل بإستخدام تكنولوجيا المعلومات
الجهات: الجهات الأمنية
الاجراءات:
الفئات : الشركات التقنية, شركات النقل بإستخدام تكنولوجيا المعلومات, مديري الخواديم, مديري الصفحات, مطوري المواقع
يكون لموظفى الوزارة المختصة الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بناءً على اقتراح من الوزير المختص صفة الضبطية القضائية لتطبيق أحكام هذا القانون ، فيما يدخل فى اختصاصهم.
التصنيفات
- القوانين: قانون تنظيم خدمات النقل البرى للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات
الجرائم :
الموضوعات: خدمات النقل بإستخدام تكنولوجيا المعلومات
الجهات:
الاجراءات: الضبطية القضائية
الفئات : مديري الخواديم, مديري الصفحات, مسئول حماية البيانات, مصممي المواقع, مطوري المواقع