المادة 128 إذا دخل أحد الموظفين أو المستخدمين العموميين أو أي شخص مكلف بخدمة عمومية اعتماداً على وظيفته منزل شخص من آحاد الناس بغير رضائه فيما عدا الأحوال المبينة في القانون أو بدون مراعاة القواعد المقررة فيه يعاقب بالحبس أو بغرامة لا تزيد على مائتي جنيه مصري.
التصنيفات
- القوانين: قانون العقوبات
الجرائم :
الموضوعات: الخصوصية
الجهات:
الاجراءات: الضبطية القضائية, بحث وتفتيش
الفئات : الموظفين أو المكلفين بخدمة عامة
المادة 133 من أهان بالإشارة أو القول أو التهديد موظفاً عمومياً أو أحد رجال الضبط أو أي إنسان مكلف بخدمة عمومية أثناء تأدية وظيفته أو بسبب تأديتها يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه مصري. فإذا وقعت الإهانة على محكمة قضائية أو إدارية أو مجلس أو على أحد…
التصنيفات
- القوانين: قانون العقوبات
الجرائم :
الموضوعات: النشر الرقمي
الجهات: الجهات الأمنية, جهات قضائية
الاجراءات:
الفئات : الصحفيون, المدونين والنشطاء الرقميين, الموظفين أو المكلفين بخدمة عامة, محرري المواقع, مديري الصفحات
المادة 134 يحكم بالعقوبة المقررة بالفقرة الأولى من المادة السابقة إذا وجهت الإهانة بواسطة التلغراف أو التليفون أو الكتابة أو الرسم.
التصنيفات
- القوانين: قانون العقوبات
الجرائم :
الموضوعات: النشر الرقمي
الجهات: الجهات الأمنية, جهات قضائية
الاجراءات:
الفئات : الصحفيون, المدونين والنشطاء الرقميين, الموظفين أو المكلفين بخدمة عامة, محرري المواقع, مديري الصفحات
المادة 161 يعاقب بتلك العقوبات على كل تعد يقع بإحدى الطرق المبينة بالمادة 171 على أحد الأديان التي تؤدى شعائرها علنا. ويقع تحت أحكام هذه المادة: (أولا) طبع أو نشر كتاب مقدس في نظر أهل دين من الأديان التي تؤدى شعائرها علنا إذا حرف عمدا نص هذا الكتاب تحريفا يغير من معناه. (ثانيا) تقليد احتفال…
التصنيفات
- القوانين: قانون العقوبات
الجرائم : ازدراء الأديان, التحريض / الترويج / التحبيذ, الشروع في الجريمة
الموضوعات: النشر الرقمي
الجهات:
الاجراءات:
الفئات : الصحفيون, الفنانون, المدونين والنشطاء الرقميين, محرري المواقع, مديري الصفحات
المادة 163 كل من عطَّل المخابرات التلغرافية أو أتلف شيئاً من آلاتها سواءً بإهماله أو عدم اكتراسه بحيث ترتب على ذلك انقطاع المخابرات يعاقب بدفع غرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري. وفي حالة حصول ذلك بسوء قصد ثابت تكون العقوبة السجن مع عدم الإخلال في كلتا الحالتين بالحكم بالتعويض.
التصنيفات
- القوانين: قانون العقوبات
الجرائم : اتلاف أو اعتراض أو تعطيل أو التشويش على الموجات والشبكات, قطع الاتصالات
الموضوعات: البنية التحتية
الجهات:
الاجراءات:
الفئات :
المادة 164 كل من تسبب عمداً في انقطاع المراسلات التلغرافية بقطعه الأسلاك الموصلة أو كسر شيئاً من العدد أو عوازل الأسلاك أو القوائم الرافعة لها أو بأي كيفية كانت يعاقب بالسجن مع عدم الإخلال بإلزامه بالتعويض عن الخسارة.
التصنيفات
- القوانين: قانون العقوبات
الجرائم : اتلاف أو اعتراض أو تعطيل أو التشويش على الموجات والشبكات, قطع الاتصالات
الموضوعات: البنية التحتية
الجهات:
الاجراءات:
الفئات :
المادة 165 كل من أتلف في زمن هياج أو فتنة خطاً من الخطوط التلغرافية أو أكثر أو جعلها ولو مؤقتاً غير صالحة للاستعمال بأي كيفية كانت أو استولى عليها بالقوة الإجبارية أو بطريقة أخرى بحيث ترتب على ذلك انقطاع المخابرات بين ذوي السلطة العمومية أو منع توصيل مخابرات آحاد الناس وكذا من منع قهراً تصليح…
التصنيفات
- القوانين: قانون العقوبات
الجرائم : اتلاف أو اعتراض أو تعطيل أو التشويش على الموجات والشبكات, قطع الاتصالات
الموضوعات: البنية التحتية
الجهات:
الاجراءات:
الفئات :
المادة 166 تسري أحكام المواد الثلاث السابقة على الخطوط التليفونية التي تنشئها الحكومة أو ترخص بإنشائها لمنفعة عمومية.
التصنيفات
- القوانين: قانون العقوبات
الجرائم : اتلاف أو اعتراض أو تعطيل أو التشويش على الموجات والشبكات, قطع الاتصالات
الموضوعات: البنية التحتية
الجهات:
الاجراءات:
الفئات :
المادة 166 مكرر كل من تسبب عمداً في إزعاج غيره بإساءة استعمال أجهزة المواصلات التليفونية يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تزيد على مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
التصنيفات
- القوانين: قانون العقوبات
الجرائم : اساءة استخدام وسائل الاتصال
الموضوعات:
الجهات:
الاجراءات:
الفئات :