مع عدم الإخلال بأحكام المادة(١٠)من هذا القانون،يجوز لمجلس الإدارة في الظروف الاستثنائية الموافقة على تقديم تمويل للبنوك ذات الملاءة المالية المنخفضة أو المرجع تعثرها بصفته وكيلاً عن الحكومة،طبقاً للشروط الآتية: (أ) أن يكون تقديم الدعم ضرورياً للحفاظ على النظام المصرفي . (ب) قابلية البنك للاستمرار من خلال خطة إعادة هيكلة أوضاعه أو تسويتها خلال فترة…
التصنيفات
- القوانين: قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي
الجرائم :
الموضوعات:
الجهات:
الاجراءات:
الفئات :
للبنك المركزي أن يتعهد بتوفير العملات الأجنبية لسداد التمويل والتسهيلات الائتمانية التي تحصل عليها البنوك أو الأشخاص الاعتبارية العامة من البنوك والمؤسسات المالية والهيئات الأجنبية والدولية ، وذلك طبقاً للشروط والقواعد التي يقرها مجلس الإدارة .
التصنيفات
- القوانين: قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي
الجرائم :
الموضوعات:
الجهات:
الاجراءات:
الفئات :
للبنك المركزي في سبيل مباشرة اختصاصاته فتح حسابات نقدية أو بالمعادن النفيسة أو الأوراق والأدوات المالية لصالح أي من الجهات الآتية : (أ) البنوك. (ب) البنوك المركزية والحكومات الأجنبية والمؤسسات المالية الدولية والأجنبية . (ج) البنوك الأجنبية . (د) الحكومة والأشخاص الاعتبارية العامة . (هـ) الشركات المرخص لها بالعمل في مجال نظم وخدمات الدفع ….
التصنيفات
- القوانين: قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي
الجرائم :
الموضوعات:
الجهات:
الاجراءات:
الفئات :
يختص البنك المركزي بجمع وتحليل البيانات والمعلومات والإحصاءات النقدية والمصرفية والمالية ، كما يختص دون غيره بإعداد ميزان المدفوعات ونشره . ويحدد البنك المركزى البيانات والمعلومات والإحصاءات المطلوبة ، والجهات المعنية بتقديمها ، وضوابط المحافظة على سريتها ، ومواعيد تقديمها . وتلتزم الجهات المعنية بتزويد البنك المركزي بالبيانات والمعلومات والإحصاءات المشار إليها .
التصنيفات
- القوانين: قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي
الجرائم :
الموضوعات:
الجهات:
الاجراءات:
الفئات :
للبنك المركزي أن يحتفظ ضمن الاحتياطيات الأجنبية بأي من الأصول الآتية : (أ) الذهب والمعادن النفيسة الأخرى . (ب) الأرصدة بالعملات الأجنبية المحتفظ بها في حساباته ، أو لصالحه لدى البنوك أو البنوك المركزية الأجنبية أو البنوك الأجنبية أو المؤسسات المالية الدولية . (ج) سندات الدين المتداولة بعملات أجنبية الصادرة أو المضمونة من الحكومات أو…
التصنيفات
- القوانين: قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي
الجرائم :
الموضوعات:
الجهات:
الاجراءات:
الفئات :
ينشأ بالبنك المركزي نظام لتسجيل بيانات العملاء لإعداد الدراسات اللازمة لتعزيز الشمول المالي وتطوير الخدمات المصرفية ، وذلك طبقاً للضوابط والإجراءات التي يحددها مجلس الإدارة مع مراعاة المحافظة على سريتها .
التصنيفات
- القوانين: قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي
الجرائم :
الموضوعات:
الجهات:
الاجراءات:
الفئات :
يكون للبنك المركزى محافظ بدرجة نائب رئيس مجلس الوزراء ، يصدر بتعيينه قرار من رئيس الجمهورية ، بعد موافقة مجلس النواب بأغلبية أعضائه ، لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة ، ويحدد القرار المعاملة المالية له ، ويحظر على المحافظ ما يحظر على الوزراء. ويعامل المحافظ من حيث المعاش معاملة نائب رئيس مجلس الوزراء…
التصنيفات
- القوانين: قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي
الجرائم :
الموضوعات:
الجهات:
الاجراءات:
الفئات :
يكون للمحافظ نائبان ، يعين كل منهما بقرار من رئيس الجمهورية بناءً على ترشيح المحافظ لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد ، ويحدد القرار المعاملة المالية لهما . وفي حالة غياب المحافظ أو وجود مانع لديه يحل محله في ممارسة اختصاصاته أقدم النائبين، فإن غاب النائب حل محله النائب الآخر. ويعامل نائب المحافظ من حيث المعاش…
التصنيفات
- القوانين: قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي
الجرائم :
الموضوعات:
الجهات:
الاجراءات:
الفئات :
يمثل المحافظ البنك المركزي أمام القضاء وفي صلاته مع الغير بما في ذلك الجهات والهيئات الدولية ، ويتولى تصريف جميع شئونه ، وذلك دون الإخلال باختصاصات مجلس الإدارة ولجانه ، ويعاون المحافظ في ذلك نائباه، ووكلاؤه كل في حدود اختصاصه . ويجوز للمحافظ أن يفرض بعضاً من اختصاصاته إلى أي من نائبيه أو وكلائه ،…
التصنيفات
- القوانين: قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي
الجرائم :
الموضوعات:
الجهات:
الاجراءات:
الفئات :