البنك المركزى جهاز رقابی مستقل ، له شخصية اعتبارية عامة ، يتبع رئيس الجمهورية ، ويتمتع بالاستقلال الفني والمالي والإداري ، ويؤخذ رأيه في مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة بمجال عمله
التصنيفات
- القوانين: قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي
الجرائم :
الموضوعات:
الجهات:
الاجراءات:
الفئات :
المركز الرئيسي للبنك المركزي وموطنه القانونی محافظة القاهرة ، وللبنك المركزي بقرار من مجلس الإدارة أن ينشئ له فروعاً ومكاتب ، وأن يتخذ وكلاء ومراسلين له في داخل البلاد وخارجها .
التصنيفات
- القوانين: قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي
الجرائم :
الموضوعات:
الجهات:
الاجراءات:
الفئات :
الحد الأدنى لرأس المال المدفوع للبنك المركزي عشرون مليار جنيه . وتكون زيادة رأسمال البنك المركزي بقرار من مجلس الإدارة وذلك بتجنيب نسبة من الأرباح السنوية الصافية او من الاحتياطيات أو بتمويل من الخزانة العامة مباشرة بموافقة وزير المالية . ولا يجوز أن تظهر حقوق الملكية بقيمة سالبة . وفي حالة حدوث ذلك ، يتعين…
التصنيفات
- القوانين: قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي
الجرائم :
الموضوعات:
الجهات:
الاجراءات:
الفئات :
تعتبر أموال البنك المركزى أموالاً خاصة
التصنيفات
- القوانين: قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي
الجرائم :
الموضوعات:
الجهات:
الاجراءات:
الفئات :
يهدف البنك المركزي إلى سلامة النظام النقدي والمصرفي واستقرار الأسعار في إطار السياسة الاقتصادية العامة للدولة
التصنيفات
- القوانين: قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي
الجرائم :
الموضوعات:
الجهات:
الاجراءات:
الفئات :
يباشر البنك المركزى جميع الاختصاصات اللازمة لتحقيق أهدافه ، وله على الأخص ما يأتي : (أ) إصدار النقد وادارته ، وتحديد فئاته ومواصفاته . (ب) وضع السياسة النقدية وتنفيذها ، وإصدار الأوراق والأدوات المالية بما يتناسب مع طبيعة أمواله ونشاطه والدخول في عمليات السوق المفتوحة ، وذلك دون التقيد بحكم المادة (٤٦٥) من القانون المدني…
التصنيفات
- القوانين: قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي
الجرائم :
الموضوعات:
الجهات:
الاجراءات:
الفئات :
يتخذ البنك المركزى الوسائل التي تكفل تحقيق أهدافه والنهوض باختصاصاته ، وله على الأخص ما يأتي: (أ) التعاون وتبادل المعلومات مع الجهات الأجنبية المناظرة . (ب) المساهمة والاشتراك في المؤسسات والجهات الدولية ذات الصلة بمجال عمله . (ج) القيام بأنشطة المقاصة والتسوية المالية والإيداع والقيد والحفظ المركزي للأوراق والأدوات المالية الحكومية وتشغيل النظم الخاصة بها…
التصنيفات
- القوانين: قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي
الجرائم :
الموضوعات:
الجهات:
الاجراءات:
الفئات :
للبنك المركزي أن يقدم تمويلاً للجهات التي يساهم فيها وللمنشآت والهيئات الأجنبية والدولية، وذلك طبقاً للشروط والقواعد والضمانات التي يقرها مجلس الإدارة . ولا يجوز للبنك المركزي تقديم قروض أو ضمانات أو دعم مالي إلى البنوك باستثناء تلك المتعلقة بعمليات السياسة النقدية والتسهيلات الائتمانية لليوم الواحد ، وعمليات منع السيولة الطارئة ، والتمويل الذي يقدم…
التصنيفات
- القوانين: قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي
الجرائم :
الموضوعات:
الجهات:
الاجراءات:
الفئات :
لمجلس الإدارة الموافقة على منع تمويل طارئ لأي بنك يعاني نقصاً في السيولة بالشروط الآتية : (أ) أن يكون البنك ذا ملاءة مالية (ب) ألا تزيد مدة التمويل علی (۱۸۰) يوما ، يجوز مدها لفترة أو فترات أخرى ، على ألا يزيد إجمالي مدة التمويل على سنة . (ج) أن يكون التمويل مقابل ضمانات كافية…
التصنيفات
- القوانين: قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي
الجرائم :
الموضوعات:
الجهات:
الاجراءات:
الفئات :