تسري أحكام القانون المرافق على البنك المركزي والجهاز المصرفي وشركات الصرافة وشركات تحويل الأموال وشركات الاستعلام والتصنيف الائتماني وشركات ضمان الائتمان ومشغلي نظم الدفع ومقدمي خدمات الدفع
التصنيفات
- القوانين: قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي
الجرائم :
الموضوعات: نظم وخدمات الدفع والتكنولوجيا المالية
الجهات: البنك المركزي
الاجراءات: التراخيص وتصاريح, نطاق تطبيق القانون
الفئات :
تسري على البنوك والشركات المخاطبة بأحكام القانون المرافق ، فيما لم يرد في شأنه نص فيه أو في اللوائح والقرارات الصادرة تنفيذاً له ، أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم ١٥٩ لسنة ۱۹۸۱ويكون البنك المركزي هو الجهة الإدارية المختصة ، ومحافظ البنك المركزي هو…
التصنيفات
- القوانين: قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي
الجرائم :
الموضوعات:
الجهات: البنك المركزي
الاجراءات: نطاق تطبيق القانون
الفئات :
تستبدل عبارة البنوك المملوكة أسهمها بالكامل للدولة بعبارة بنوك القطاع العام أينما وردت في القوانين والقرارات المعمول بها .
التصنيفات
- القوانين: قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي
الجرائم :
الموضوعات:
الجهات:
الاجراءات:
الفئات :
يلتزم المخاطبون بأحكام القانون المرافق بتوفيق أوضاعهم طبقاً لأحكامه وذلك خلال مدة لا تتجاوز سنة من تاريخ العمل به ، ولمجلس إدارة البنك المركزي مد هذه المدة لمدة او لمدد أخرى لا تجاوز سنتين
التصنيفات
- القوانين: قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي
الجرائم :
الموضوعات:
الجهات:
الاجراءات:
الفئات :
يصدر مجلس إدارة البنك المركزي اللوائح والقرارات المنفذة لأحكام القانون المرافق، وتنشر في الوقائع المصرية ، وإلى أن تصدر هذه اللوائح والقرارات يستمر العمل باللوائح والقرارات القائمة بما لا يتعارض مع أحكامه .
التصنيفات
- القوانين: قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي
الجرائم :
الموضوعات:
الجهات:
الاجراءات:
الفئات :
يستمر مجلس إدارة البنك المركزي بتشكيله الحالي في مباشرة مهامه واختصاصاته إلى حين انتهاء مدته ، كما تستمر مجالس إدارة البنوك بتشكيلاتها المالية في مباشرة مهامها واختصاصاتها إلى حين انتهاء مدة كل منها
التصنيفات
- القوانين: قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي
الجرائم :
الموضوعات:
الجهات:
الاجراءات:
الفئات :
يلغي قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد الصادر بالقانون رقم ۸۸ لسنة ۲۰۰۳ وتلغى المادة (۱۰) من القانون رقم ١١ لسنة ١٩٤٠ بشأن بيع المحال التجارية ورهنها، والمادة (١) من القانون رقم ١٩ لسنة ١٩٧٥ بتقرير بعض الحقوق والمزايا للبنك الصناعي. كما تلغي المادة (٩٤) من قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية…
التصنيفات
- القوانين: قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي
الجرائم :
الموضوعات:
الجهات:
الاجراءات:
الفئات :
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها . صدر برئاسة الجمهورية فى ٢٧ المحرم سنة ١٤٤٢ هـ (الموافق ١٥ سبتمبر سنة ٢٠٢٠م) . عبد الفتاح السيسى
التصنيفات
- القوانين: قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي
الجرائم :
الموضوعات:
الجهات: البنك المركزي
الاجراءات: نطاق تطبيق القانون
الفئات :
يقصد في تطبيق أحكام هذا القانون بالكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها: البنك المركزي: البنك المركزى المصرى . مجلس الإدارة: مجلس إدارة البنك المركزي . المحافظ: محافظ البنك المركزي . الجهات المرخص لها: البنوك ، وشركات الصرافة ، وشركات الاستعلام والتصنيف الائتماني ، وشركات تحويل الأموال ، وشركات ضمان الائتمان ، ومشغلو نظم…
التصنيفات
- القوانين: قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي
الجرائم :
الموضوعات: نظم وخدمات الدفع والتكنولوجيا المالية
الجهات: البنك المركزي
الاجراءات:
الفئات :