المادة 72 يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام دون الحصول على ترخيص من الجهاز وفقا لأحكام هذا القانون بأحد الأفعال الآتية: 1- إنشاء أو تشغيل شبكات الاتصالات. 2- إنشاء بنية…
التصنيفات
- القوانين: قانون الاتصالات المصري
الجرائم : تمرير المكالمات الدولية
الموضوعات: البنية التحتية, تشغيل الشبكات والأجهزة
الجهات: الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات
الاجراءات: التراخيص وتصاريح, المصادرة
الفئات :
المادة 73 يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام أثناء تأدية وظيفته في مجال الاتصالات أو بسببها بإحدى الأفعال الآتية: 1ـ إذاعة أو نشر أو تسجيل لمضمون رسالة اتصالات أو لجزء منها دون أن يكون…
التصنيفات
- القوانين: قانون الاتصالات المصري
الجرائم :
الموضوعات: التشفير/التعمية, الخصوصية, النشر الرقمي, حماية البيانات الشخصية المعالجة إلكترونيًا
الجهات:
الاجراءات:
الفئات : الصحفيون, المدونين والنشطاء الرقميين, محرري المواقع, مديري الصفحات
المادة 74 يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام دون الحصول على موافقة من الجهاز بالتنازل للغير عن الترخيص الصادر له باستخدام تردد أو حيز ترددات، وذلك فضلا عن الحكم بإلغاء الترخيص.
التصنيفات
- القوانين: قانون الاتصالات المصري
الجرائم :
الموضوعات:
الجهات: الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات, مقدمي الخدمة ومسؤولية الوسطاء
الاجراءات: التراخيص وتصاريح
الفئات :
المادة 75 يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام بإفشاء أو نشر أو إذاعة أية معلومات حصل عليها بحكم وظيفته أو بسببها عن منشأة عاملة في مجال الاتصالات متى كان من شأن ذلك أن يؤدي إلى قيام منافسة غير مشروعة بين…
التصنيفات
- القوانين: قانون الاتصالات المصري
الجرائم : الاحتكار/حرية المنافسة
الموضوعات: النشر الرقمي, حماية البيانات الشخصية المعالجة إلكترونيًا
الجهات:
الاجراءات:
الفئات :
المادة 76 مع عدم الإخلال بالحق في التعويض المناسب، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من: 1ـ استخدام أو ساعد على استخدام وسائل غير مشروعة لإجراء اتصالات. 2ـ تعمد إزعاج أو مضايقة غيره بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات.
التصنيفات
- القوانين: قانون الاتصالات المصري
الجرائم : اساءة استخدام وسائل الاتصال, تمرير المكالمات الدولية, حيازة وتصنيع واستيراد واستخدام البرمجيات والأجهزة
الموضوعات: الخصوصية, النشر الرقمي
الجهات:
الاجراءات: تقنين الأوضاع
الفئات : المدونين والنشطاء الرقميين, محرري المواقع, مديري الخواديم
المادة 77 مع مراعاة حكم الفقرة الأخيرة من المادة (48) من هذا القانون، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام دون الحصول على تصريح بذلك من الجهات المختصة بأحد الأفعال الآتية: 1ـ استيراد أو تصنيع جهاز…
التصنيفات
- القوانين: قانون الاتصالات المصري
الجرائم : حيازة وتصنيع واستيراد واستخدام البرمجيات والأجهزة
الموضوعات: الأمن القومي, تشغيل الشبكات والأجهزة
الجهات: الجهات الأمنية, الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات, جهات قضائية
الاجراءات: التراخيص وتصاريح, المصادرة, المواعيد القانونية, تقنين الأوضاع
الفئات :
المادة 78 يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تعمد بغير حق اعتراض موجات لاسلكية مخصصة للغير أو قام بالتشويش عليها. وتحكم المحكمة فضلا عن ذلك بمصادرة الأجهزة والمعدات التي استعملت في ارتكاب الجريمة.
التصنيفات
- القوانين: قانون الاتصالات المصري
الجرائم : اتلاف أو اعتراض أو تعطيل أو التشويش على الموجات والشبكات
الموضوعات:
الجهات: جهات قضائية
الاجراءات: المصادرة
الفئات :
المادة 79 يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أيا من أحكام المادة (42) من هذا القانون. ويجوز للمحكمة فضلا عن ذلك أن تحكم بإزالة الأعمال التي تمت بدون ترخيص وترتب عليها الإضرار بمسار شبكات الاتصالات. وتتم الإزالة بمعرفة المخالف في…
التصنيفات
- القوانين: قانون الاتصالات المصري
الجرائم : اتلاف أو اعتراض أو تعطيل أو التشويش على الموجات والشبكات
الموضوعات: البنية التحتية
الجهات: الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات, جهات قضائية
الاجراءات:
الفئات :
المادة 80 يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيا من أحكام المادتين (30، 39) من هذا القانون.
التصنيفات
- القوانين: قانون الاتصالات المصري
الجرائم : الاحتكار/حرية المنافسة
الموضوعات: البنية التحتية
الجهات: الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات, مقدمي الخدمة ومسؤولية الوسطاء
الاجراءات: التراخيص وتصاريح
الفئات :