المادة 62 يقسم رأس مال الشركة إلى أسهم أسمية متساوية القيمة، ويحدد النظام الأساسي للشركة القيمة الاسمية للسهم بحيث لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تجاوز ألف جنيه مصري.
التصنيفات
- القوانين: قانون الاتصالات المصري
الجرائم :
الموضوعات:
الجهات: مقدمي الخدمة ومسؤولية الوسطاء
الاجراءات:
الفئات :
المادة 63 يجوز بقرار من مجلس الوزراء أن يطرح للبيع أسهم بقيمة جزء من رأس مال الشركة على أن تظل الأغلبية في رأس المال للدولة، ويكون للعاملين في الشركة أولوية في شراء الأسهم المطروحة للبيع في حدود (5%).
التصنيفات
- القوانين: قانون الاتصالات المصري
الجرائم :
الموضوعات:
الجهات: مقدمي الخدمة ومسؤولية الوسطاء
الاجراءات:
الفئات :
المادة 64 يلتزم مشغلو ومقدمو خدمات الاتصالات والتابعون لهم وكذلك مستخدمو هذه الخدمات بعدم استخدام أية أجهزه لتشفير خدمات الاتصالات إلا بعد الحصول على موافقة من كل من الجهاز والقوات المسلحة وأجهزة الأمن القومي، ولا يسري ذلك على أجهزة التشفير الخاصة بالبث الإذاعي والتليفزيوني. ومع مراعاة حرمة الحياة الخاصة للمواطنين التي يحميها القانون يلتزم كل…
التصنيفات
- القوانين: قانون الاتصالات المصري
الجرائم :
الموضوعات: الأمن القومي, التشفير/التعمية, الخصوصية, المراقبة, تشغيل الشبكات والأجهزة, حماية البيانات الشخصية المعالجة إلكترونيًا
الجهات: الجهات الأمنية, مقدمي الخدمة ومسؤولية الوسطاء
الاجراءات: التراخيص وتصاريح
الفئات :
المادة 65 يضع الجهاز بالاشتراك مع القوات المسلحة والجهات المختصة بالدولة خطة مسبقة لتشغيل شبكات الاتصالات تنفذ خلال حالات حدوث الكوارث الطبيعية والبيئية وفترات إعلان التعبئة العامة طبقا لأحكام القانون رقم 87 لسنة 1960 في شأن التعبئة العامة وأية حالات أخرى تتعلق بالأمن القومي ويتم تحديث الخطة بشكل دوري لتأمين الدفاع والأمن القومي ويلتزم مشغلو…
التصنيفات
- القوانين: قانون الاتصالات المصري
الجرائم :
الموضوعات: الأمن القومي, البنية التحتية, تشغيل الشبكات والأجهزة, حماية البيانات الشخصية المعالجة إلكترونيًا
الجهات: الجهات الأمنية, الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات, مقدمي الخدمة ومسؤولية الوسطاء
الاجراءات: التراخيص وتصاريح
الفئات :
المادة 66 على الجهاز الاتفاق مع القوات المسلحة وأجهزة الأمن القومي عند وضع خطة استخدام الطيف الترددي أو خطة استخدام الترقيم القومي وعند مراجعتهما أو تعديلهما.
التصنيفات
- القوانين: قانون الاتصالات المصري
الجرائم :
الموضوعات: الأمن القومي, البنية التحتية
الجهات: الجهات الأمنية, الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات
الاجراءات:
الفئات :
المادة 67 للسلطات المختصة في الدولة أن تخضع لإدارتها جميع خدمات وشبكات اتصالات أي مشغل أو مقدم خدمة وأن تستدعي العاملين لديه القائمين على تشغيل وصيانة تلك الخدمات والشبكات وذلك في حالة حدوث كارثة طبيعية أو بيئية أو في الحالات التي تعلن فيها التعبئة العامة طبقا لأحكام القانون رقم 87 لسنة 1960 المشار إليه وأية…
التصنيفات
- القوانين: قانون الاتصالات المصري
الجرائم : قطع الاتصالات
الموضوعات: الأمن القومي, البنية التحتية
الجهات: الجهات الأمنية, الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات
الاجراءات:
الفئات :
المادة 68 تخفض التزامات مشغلي أو مقدمي خدمات الاتصالات بالقدر الذي يكون قد تأثر به أي التزام عليهم كنتيجة مباشرة أو غير مباشرة لتنفيذ أحكام المادتين (65، 67) من هذا القانون. ويكون لمشغلي ومقدمي خدمات الاتصالات الحق في تعويض مناسب عما يكون قد لحق بهم من أضرار نتيجة إخضاع خدمات الاتصالات تطبيقا لحكم المادة (67)…
التصنيفات
- القوانين: قانون الاتصالات المصري
الجرائم :
الموضوعات: الأمن القومي, البنية التحتية, تشغيل الشبكات والأجهزة, حماية البيانات الشخصية المعالجة إلكترونيًا
الجهات: الجهات الأمنية, الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات, مقدمي الخدمة ومسؤولية الوسطاء
الاجراءات: التراخيص وتصاريح
الفئات :
المادة 69 يجوز بقرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص تخويل العاملين الذين يحددهم الجهاز والقوات المسلحة وأجهزة الأمن القومي صفة مأموري الضبط القضائي بالنسبة إلى الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم.
التصنيفات
- القوانين: قانون الاتصالات المصري
الجرائم :
الموضوعات: الأمن القومي
الجهات: الجهات الأمنية
الاجراءات: الضبطية القضائية
الفئات :
المادة 71 يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه كل من هدم أو أتلف عمدا شيئا من المباني أو المنشآت المخصصة لشبكات الاتصالات أو لبنيتها الأساسية أو لخط من الخطوط الاتصالات أو جعلها كلها أو بعضها غير صالحة للاستعمال بأية كيفية بحيث ترتب على ذلك انقطاع الاتصالات ولو…
التصنيفات
- القوانين: قانون الاتصالات المصري
الجرائم : اتلاف أو اعتراض أو تعطيل أو التشويش على الموجات والشبكات, قطع الاتصالات
الموضوعات: البنية التحتية
الجهات:
الاجراءات:
الفئات :