المادة 44 يحظر استيراد أو تصنيع أو تجميع أي معدة من معدات الاتصالات إلا بعد الحصول على تصريح بذلك من الجهاز، وطبقا للمعايير والمواصفات المعتمدة منه. ويجب على الجهاز الحصول على موافقة من القوات المسلحة وهيئة الأمن القومي ووزارة الداخلية، قبل قيامه بالاستيراد أو التصنيع أو التجميع أو الحيازة أو الاستخدام لحسابه وقبل منحه تصاريح…
التصنيفات
- القوانين: قانون الاتصالات المصري
الجرائم : حيازة وتصنيع واستيراد واستخدام البرمجيات والأجهزة
الموضوعات:
الجهات:
الاجراءات:
الفئات :
المادة 45 يجوز إدخال أجهزة الاتصالات الطرفية من الأنواع المعتمدة من الجهاز وأجهزة الاستقبال الإذاعي والتليفزيوني المعتمدة من اتحاد الإذاعة والتليفزيون إذا كانت بصحبة قادم من الخارج بغرض الاستخدام الشخصي، وذلك دون الحصول على تصريح من الجهاز. ولا يسري حكم الفقرة السابقة على باقي أجهزة الاتصالات اللاسلكية عدا الأنواع التي يحددها الجهاز بعد الحصول على…
التصنيفات
- القوانين: قانون الاتصالات المصري
الجرائم : حيازة وتصنيع واستيراد واستخدام البرمجيات والأجهزة
الموضوعات: الأمن القومي, تشغيل الشبكات والأجهزة
الجهات: الجهات الأمنية
الاجراءات: التراخيص وتصاريح
الفئات :
المادة 46 يحظر استيراد أجهزة اتصالات طرفية مستعملة بغرض الاتجار.
التصنيفات
- القوانين: قانون الاتصالات المصري
الجرائم : حيازة وتصنيع واستيراد واستخدام البرمجيات والأجهزة
الموضوعات:
الجهات:
الاجراءات:
الفئات :
المادة 47 لمشغلي شبكات الاتصالات العامة المرخص لهم – بعد الحصول على موافقة من الجهاز – منع توصيل الخدمة لأجهزة طرفية إذا ثبت أنها أحدثت ضررا بالشبكة المرخص بها.
التصنيفات
- القوانين: قانون الاتصالات المصري
الجرائم : حيازة وتصنيع واستيراد واستخدام البرمجيات والأجهزة
الموضوعات: تشغيل الشبكات والأجهزة
الجهات: الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات, مقدمي الخدمة ومسؤولية الوسطاء
الاجراءات: التراخيص وتصاريح
الفئات :
المادة 48 مع عدم الإخلال بحكم المادة (44) من هذا القانون يحدد الجهاز قواعد وإجراءات اعتماد أي طراز من الأجهزة وإصدار التصاريح الخاصة باستيراد وتصنيع واستخدام أجهزة ومعدات الاتصالات والاتجار فيها وتسويقها والشروط اللازمة للحصول على هذه التصاريح ومدتها والمقابل المقرر لها. ويقوم الجهاز بإصدار التصريح أو رفض إصداره خلال مدة لا تجاوز تسعين يوما…
التصنيفات
- القوانين: قانون الاتصالات المصري
الجرائم : حيازة وتصنيع واستيراد واستخدام البرمجيات والأجهزة
الموضوعات: الأمن القومي, تشغيل الشبكات والأجهزة
الجهات: الجهات الأمنية, الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات
الاجراءات: التراخيص وتصاريح, المواعيد القانونية, تقنين الأوضاع
الفئات :
المادة 49 الطيف الترددي مورد طبيعي محدود، والجهاز هو الجهة المسئولة عن تنظيم وإدارة جميع الشئون المتعلقة باستخدامه طبقا لأحكام هذا القانون.
التصنيفات
- القوانين: قانون الاتصالات المصري
الجرائم :
الموضوعات:
الجهات: الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات
الاجراءات:
الفئات :
المادة 50 يتولى الجهاز – وبمراعاة إصدارات الاتحاد الدولي للاتصالات – وضع خطة الطيف الترددي بما يحقق أفضل استخدام له، وتعظيم العائد من استخدامه، وإتاحة إدخال خدمات الاتصالات اللاسلكية الحديثة، وتعرض هذه الخطة على لجنة تنظيم الترددات لمباشرة اختصاصها طبقا لأحكام هذا القانون.
التصنيفات
- القوانين: قانون الاتصالات المصري
الجرائم :
الموضوعات: تشغيل الشبكات والأجهزة
الجهات: الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات
الاجراءات:
الفئات :
المادة 51 لا يجوز استخدام تردد أو حيز ترددات إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الجهاز، ويضع الجهاز الشروط والقواعد اللازمة لمنح هذا الترخيص، ويعلن عن القواعد والإجراءات اللازم إتباعها للتقدم للحصول على الترخيص. ويصدر الترخيص خلال مدة لا تجاوز تسعين يوما من تاريخ تقديم كافة المستندات اللازمة لإصداره وذلك مع مراعاة متطلبات القوات…
التصنيفات
- القوانين: قانون الاتصالات المصري
الجرائم :
الموضوعات: الأمن القومي, تشغيل الشبكات والأجهزة
الجهات: الجهات الأمنية, الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات
الاجراءات: المواعيد القانونية
الفئات :
المادة 52 لا يجوز حيازة أو تركيب أو تشغيل أي جهاز لا سلكي داخل البلاد إلا بعد الحصول على موافقة بذلك من الجهاز طبقا للشروط والأوضاع التي يحددها. ولا يسري حكم الفقرة السابقة على أجهزه البث الإذاعي والتليفزيوني الخاصة بخدمات اتحاد الإذاعة والتليفزيون التي تعمل في حيز الطيف الترددي المخصص لذلك دون غيرها من الخدمات…
التصنيفات
- القوانين: قانون الاتصالات المصري
الجرائم : حيازة وتصنيع واستيراد واستخدام البرمجيات والأجهزة
الموضوعات:
الجهات: الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات
الاجراءات:
الفئات :