مادة ( 18 ) : يلتزم المرسل لأي اتصال إلكتروني بغرض التسويق المباشر بالالتزامات الآتية : 1 – الغرض التسويقي المحدد . 2 – عدم الإفصاح عن بيانات الاتصال للشخص المعني بالبيانات . 3 – الاحتفاظ بسجلات إلكترونية مثبت بها موافقة الشخص المعني بالبيانات وتعديلاتها ، أو عدم اعتراضه علي استمراره ، بشأن تلقي الاتصال […]
( الفصل الثامن ) التسويق الإلكتروني المباشر مادة ( 17 ) : يحظر إجراء أي اتصال إلكتروني بغرض التسويق المباشر للشخص المعني بالبيانات ، إلا بتوافر الشروط الآتية : 1 – الحصول علي موافقة من الشخص المعني بالبيانات . 2 – أن يتضمن الاتصال هوية منشئه ومرسله . 3 – أن يكون للمرسل عنوان صحيح […]
مادة ( 16 ) : يجوز للمتحكم أو المعالج ، بحسب الأحوال ، إتاحة البيانات الشخصية لمتحكم أو معالج آخر خارج جمهورية مصر العربية بترخيص من المركز متي توافرت الشروط الآتية : 1 – اتفاق طبيعة عمل كل من المتحكمين أو المعالجين ، أو وحدة الغرض الذي يحصلان بموجبه علي البيانات الشخصية . 2 – […]
مادة ( 15 ) : استثناءً من حكم المادة (14) من هذا القانون ، يجوز في حالة الموافقة الصريحة للشخص المعني بالبيانات أو من ينوب عنه نقل أو مشاركة أو تداول أو معالجة البيانات الشخصية إلي دولة لا يتوافر فيها مستوي الحماية المشار إليها في المادة السابقة ، وذلك في الحالات الآتية : 1- المحافظة […]
( الفصل السابع ) البيانات الشخصية عبر الحدود مادة ( 14 ) : يحظر إجراء عمليات نقل للبيانات الشخصية التي تم جمعها أو تجهيزها للمعالجة إلي دولة أجنبية أو تخزينها أو مشاركتها إلا بتوافر مستوي من الحماية لا يقل عن المستوي المنصوص عليه في هذا القانون ، وبترخيص أو تصريح من المركز . وتحدد اللائحة […]
مادة ( 13) : بالإضافة إلي الالتزامات الواردة بالمادة (9) من هذا القانون ، يلتزم مسئول حماية البيانات الشخصية وتابعوه لدي المتحكم أو المعالج باتباع واستيفاء السياسات والإجراءات التأمينية اللازمة لعدم خرق البيانات الشخصية الحساسة أو انتهاكها .
( الفصل السادس ) البيانات الشخصية الحساسة مادة ( 12 ) : يحظر علي المتحكم أو المعالج سواء كان شخصًا طبيعيا أو اعتباريًا جمع بيانات شخصية حساسة أو نقلها أو تخزينها أو حفظها أو معالجتها أو إتاحتها إلا بترخيص من المركز . وفيما عدا الأحوال المصرح بها قانونًا ، يلزم الحصول علي موافقة كتابية وصريحة […]
مادة ( 11 ) : يكون للدليل الرقمي المستمد من البيانات الشخصية طبقًا لأحكام هذا القانون ذات الحجية في الإثبات المقررة للأدلة المستمدة من البيانات والمعلومات الخطية متي استوفت المعايير والشروط الفنية الواردة باللائحة التنفيذية لهذا القانون .
( الفصل الخامس ) إجراءات إتاحة البيانات الشخصية مادة ( 10 ) : يلتزم كل من المتحكم والمعالج والحائز عند طلب إتاحة البيانات الشخصية بالإجراءات الآتية : 1 – أن يكون بناءً علي طلب كتابي يقدم إليه من ذي صفة أو وفقًا لسند قانوني . 2 – التحقق من توافر المستندات اللازمة لتنفيذ الإتاحة والاحتفاظ […]
مادة ( 9 ) : يكون مسئول حماية البيانات الشخصية مسئولاً عن تنفيذ أحكام القانون ولائحته التنفيذية وقرارات المركز ، ومراقبة الإجراءات المعمول بها داخل كيانه الإشراف عليها ، وتلقي الطلبات المتعلقة بالبيانات الشخصية وفقا لأحكام هذا القانون . ويلتزم علي الأخص بالآتي : 1 – إجراء التقييم والفحص الدوري لنظم حماية البيانات الشخصية ومنع […]