يعمل بأحكام القانون المرافق فى شأن تنظيم خدمات النقل البرى للركاب بالمركبات الخاصة ووسائل النقل الجماعى المنصوص عليها فى القانون المرافق باستخدام تكنولوجيا المعلومات. وتسرى أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973 فيما لم يرد فى شأنه نص خاص فى القانون المرافق ولا يتعارض مع أحكامه .
التصنيفات
- القوانين: قانون تنظيم خدمات النقل البرى للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات
الجرائم :
الموضوعات: خدمات النقل بإستخدام تكنولوجيا المعلومات
الجهات:
الاجراءات: نطاق تطبيق القانون
الفئات : شركات النقل بإستخدام تكنولوجيا المعلومات
تلتزم الشركات القائمة فى تاريخ العمل بأحكام هذا القانون والتى تتيح أو تؤدى خدمات النقل البرى للركاب بالمركبات الخاصة أو بوسائل النقل الجماعى المشار إليها باستخدام تكنولوجيا المعلومات بأن تقوم بتوفيق أوضاعها طبقا لأحكام القانون المرافق خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل به٫ وتؤدى هذه الشركات مقابلاً لتوفيق الأوضاع يحدده رئيس مجلس…
التصنيفات
- القوانين: قانون تنظيم خدمات النقل البرى للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات
الجرائم :
الموضوعات: خدمات النقل بإستخدام تكنولوجيا المعلومات
الجهات:
الاجراءات: الرسوم, المواعيد القانونية, تقنين الأوضاع, نطاق تطبيق القانون
الفئات : شركات النقل بإستخدام تكنولوجيا المعلومات
مع مراعاة ما ورد فى شأنه نص خاص فى القانون المرافق ، يصدر رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء القرارات التنظيمية اللازمة لتطبيق أحكامه بما يضمن جودة الخدمة بناءً على اقتراح الوزراء أو الجهات المعنية ، وذلك خلال شهرين من تاريخ العمل بهذا القانون .
التصنيفات
- القوانين: قانون تنظيم خدمات النقل البرى للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات
الجرائم :
الموضوعات: خدمات النقل بإستخدام تكنولوجيا المعلومات
الجهات:
الاجراءات: المواعيد القانونية
الفئات : شركات النقل بإستخدام تكنولوجيا المعلومات
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره . يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها. صدر برئاسة الجمهورية فى 26 رمضان سنة 1439 ه ( الموافق 11 يونية سنة 2018م). عبد الفتاح السيسى
التصنيفات
- القوانين: قانون تنظيم خدمات النقل البرى للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات
الجرائم :
الموضوعات: خدمات النقل بإستخدام تكنولوجيا المعلومات
الجهات:
الاجراءات: نطاق تطبيق القانون
الفئات : شركات النقل بإستخدام تكنولوجيا المعلومات
فى تطبيق أحكام هذا القانون ، يقصد بالكلمات والعبارات الآتية المعنى المبين قرين كل منها: الخدمة: خدمة النقل البرى للركاب بالمركبات الخاصة أو بوسائل النقل الجماعى باستخدام تكنولوجيا المعلومات. النقل البرى : نقل الركاب باستخدام المركبات الخاصة أو مركبات النقل الجماعى. المركبات: وسائل النقل الخاصة التى يصدر بتحديدها قرار رئيس مجلس الوزراء. وسائل النقل الجماعى:…
التصنيفات
- القوانين: قانون تنظيم خدمات النقل البرى للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات
الجرائم :
الموضوعات: خدمات النقل بإستخدام تكنولوجيا المعلومات
الجهات:
الاجراءات:
الفئات : شركات النقل بإستخدام تكنولوجيا المعلومات
يجوز إتاحة أو أداء خدمة النقل البرى للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات بموجب ترخيص يصدر وفقاً لأحكام هذا القانون. ويصدر رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء قراراً تنظيمياً بالقواعد والشروط و الإجراءات وضوابط التعريفة اللازمة للترخيص للشركات بإتاحة أو أداء الخدمة.
التصنيفات
- القوانين: قانون تنظيم خدمات النقل البرى للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات
الجرائم :
الموضوعات: خدمات النقل بإستخدام تكنولوجيا المعلومات
الجهات:
الاجراءات: تقنين الأوضاع
الفئات : شركات النقل بإستخدام تكنولوجيا المعلومات
يصدر رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء وبناءً على اقتراح وزير الداخلية قراراً بالشروط والإجراءات والضوابط اللازمة لإصدار تصاريح التشغيل ، ويحدد القرار رسوم إصدار هذه التصاريح وفئاتها بحد أقصى ألفا جنيه سنوياً، يجوز سدادها نقداً أو بأى وسيلة أخرى من وسائل السداد التى تتقرر فى هذا الشأن.
التصنيفات
- القوانين: قانون تنظيم خدمات النقل البرى للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات
الجرائم :
الموضوعات: خدمات النقل بإستخدام تكنولوجيا المعلومات
الجهات:
الاجراءات: التراخيص وتصاريح, الرسوم, المواعيد القانونية
الفئات : شركات النقل بإستخدام تكنولوجيا المعلومات
تؤدى مركبات النقل البرى المصرح لها بالعمل مع الشركات المرخص لها بإتاحة أو أداء الخدمة الضرائب والرسوم المقررة على المركبات ،والمحددة بالجدول المرفق بقانون المرور المشار إليه، أو أداء ضريبة ورسم إضافيين بنسبة (25%) من قيمة الضرائب والرسوم المشار إليها.
التصنيفات
- القوانين: قانون تنظيم خدمات النقل البرى للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات
الجرائم :
الموضوعات: خدمات النقل بإستخدام تكنولوجيا المعلومات
الجهات:
الاجراءات: الرسوم
الفئات : شركات النقل بإستخدام تكنولوجيا المعلومات
يحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير المختص عدد تراخيص التشغيل وفئات رسوم التشغيل فى ضوء عدد المركبات العاملة مع الشركات وذلك بحد أقصى ثلاثون مليون جنيه لمدة خمس سنوات على أن تسدد (25% ) من هذه النسبة فى بداية الترخيص، ويسدد الباقى على المتبقى من مدة الترخيص…
التصنيفات
- القوانين: قانون تنظيم خدمات النقل البرى للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات
الجرائم :
الموضوعات: خدمات النقل بإستخدام تكنولوجيا المعلومات
الجهات:
الاجراءات: التراخيص وتصاريح, الرسوم
الفئات : شركات النقل بإستخدام تكنولوجيا المعلومات