العودة لصفحة مُجمّع القوانين>>

نتائج البحث طبقًا للخيارات التي تم ادخالها:

المادة 9 يكون للجهاز موازنة خاصة يتم إعدادها طبقا للقواعد التي تحددها اللوائح الداخلية للجهاز وبإتباع قواعد النظام المحاسبي الموحد، وذلك دون التقيد بالقواعد والنظم الحكومية. وتبدأ السنة المالية للجهاز مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها. كما يكون للجهاز حساب خاص تودع فيه موارده ويرحل الفائض من موازنة الجهاز من سنة إلى أخرى إلى […]

المادة 10 يحدد مجلس إدارة الجهاز أوجه الإنفاق للبحث العلمي والتدريب ودراسات التطوير ذات الصلة بنشاطه والتي يتولاها أو يسندها إلى الغير، وذلك في حدود الاعتمادات المدرجة في موازنة الجهاز لهذا الغرض.

المادة 11 أموال الجهاز أموال عامة، ويكون للجهاز في سبيل اقتضاء حقوقه اتخاذ إجراءات الحجز الإداري طبقا لأحكام القانون رقم 308 لسنة 1955 بشأن الحجز الإداري.

المادة 12 يتولى إدارة الجهاز مجلس إدارة يعين بقرار من رئيس مجلس الوزراء برئاسة الوزير المختص وعضوية كل من: 1- الرئيس التنفيذي للجهاز. 2- مستشار من مجلس الدولة يختاره رئيس هذا المجلس. 3- ممثل عن وزارة الدفاع يختاره وزير الدفاع. 4- ممثل عن وزارة المالية يختاره وزير المالية. 5- أربعة يمثلون أجهزة الأمن القومي. 6- […]

المادة 13 مجلس إدارة الجهاز هو السلطة المختصة بشئونه وتصريف أموره، وله أن يتخذ ما يراه لازما من قرارات لتحقيق الأهداف التي أنشئ الجهاز من أجلها، ويباشر المجلس اختصاصاته على الوجه المبين بهذا القانون، وله على الأخص ما يأتي: 1- إقرار خطط وبرامج نشاط الجهاز في إطار الخطة العامة للدولة. 2- اعتماد الهيكل التنظيمي والإداري […]

المادة 14 يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه مرة على الأقل كل شهر وكلما اقتضت الضرورة ذلك، ويكون اجتماعه صحيحا بحضور أغلبية أعضائه، وتصدر قراراته بأغلبية أصوات الحاضرين وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس.

المادة 15 يكون للجهاز رئيس تنفيذي يصدر بتعيينه قرار من رئيس مجلس الوزراء لمدة عامين قابلة للتجديد ويحدد القرار معاملته المالية، وذلك بناء على اقتراح الوزير المختص ويكون مسئولا أمام مجلس الإدارة عن سير أعمال الجهاز فنيا وإداريا وماليا، وله على الأخص ما يأتي: 1- تنفيذ قرارات مجلس الإدارة. 2- المعاونة في إدارة الجهاز وفي […]

المادة 16 يحل الرئيس التنفيذي بصفة مؤقتة محل رئيس مجلس إدارة الجهاز وذلك حال غيابه.

المادة 17:يمثل الرئيس التنفيذي الجهاز أمام القضاء وفي علاقاته بالغير.

المادة 18 تشكل بقرار من الوزير المختص اللجان الآتية برئاسة الرئيس التنفيذي للجهاز أو من ينيبه: 1- لجنة تنظيم الترددات: وتضم ممثلين عن إدارة الاتصالات برئاسة الجمهورية ووزارة الدفاع ووزارة الاتصالات ووزارة الداخلية وهيئة الأمن القومي واتحاد الإذاعة والتليفزيون بالإضافة إلي ثلاثة أعضاء يرشحهم الوزير المختص، وتتولى اللجنة تنظيم الطيف الترددي. 2- لجنة حماية حقوق […]