المادة 55 للجهاز استخدام الوسائل التي تمكنه من الكشف عن استخدامات الترددات غير المرخص بها، والتحقق من التزام المرخص لهم بشروط الترخيص، كما يكون للجهاز التفتيش على الأجهزة اللاسلكية المصرح بها للتحقق من مطابقتها لشروط الترخيص، وذلك كله بالتنسيق مع القوات المسلحة وأجهزة الأمن القومي ضمانا لعدم المساس بالأنظمة المعمول بها لديها.
التصنيفات
- القوانين: قانون الاتصالات المصري
الجرائم :
الموضوعات: الأمن القومي
الجهات: الجهات الأمنية, الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات, مقدمي الخدمة ومسؤولية الوسطاء
الاجراءات: التراخيص وتصاريح, بحث وتفتيش
الفئات :
المادة 54 للجهاز – تحقيقا لتوفير خدمات جديدة طبقا للقواعد الدولية المتعارف عليها – إخلاء حيز ترددات من شاغليه مقابل تعويض عادل، ويمنح الجهاز هؤلاء الشاغلين مهلة لا تقل عن سنة لتنفيذ هذا الإخلاء. ويكون إخلاء حيزات الترددات التي تشغلها القوات المسلحة وأجهزه الأمن القومي وحيزات الترددات المخصصة دوليا من الاتحاد الدولي للاتصالات لخدمات تقدمها…
التصنيفات
- القوانين: قانون الاتصالات المصري
الجرائم :
الموضوعات: الأمن القومي
الجهات: الجهات الأمنية, الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات
الاجراءات:
الفئات :
المادة 53 يحدد الجهاز مقابل الترخيص باستخدام تردد أو حيز ترددات لخدمات الاتصالات اللاسلكية المختلفة ويعلن عن هذا المقابل، ويلتزم بأدائه جميع مستخدمي الطيف الترددي. ولا يسري حكم الفقرة السابقة على حيزات الترددات المخصصة دوليا من الاتحاد الدولي للاتصالات لخدمات الإذاعة والتليفزيون دون غيرها من الخدمات الأخرى، كما لا يسري على الشبكات القائمة بنقل وتوزيع…
التصنيفات
- القوانين: قانون الاتصالات المصري
الجرائم :
الموضوعات:
الجهات: الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات
الاجراءات:
الفئات :
المادة 52 لا يجوز حيازة أو تركيب أو تشغيل أي جهاز لا سلكي داخل البلاد إلا بعد الحصول على موافقة بذلك من الجهاز طبقا للشروط والأوضاع التي يحددها. ولا يسري حكم الفقرة السابقة على أجهزه البث الإذاعي والتليفزيوني الخاصة بخدمات اتحاد الإذاعة والتليفزيون التي تعمل في حيز الطيف الترددي المخصص لذلك دون غيرها من الخدمات…
التصنيفات
- القوانين: قانون الاتصالات المصري
الجرائم : حيازة وتصنيع واستيراد واستخدام البرمجيات والأجهزة
الموضوعات:
الجهات: الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات
الاجراءات:
الفئات :
المادة 51 لا يجوز استخدام تردد أو حيز ترددات إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الجهاز، ويضع الجهاز الشروط والقواعد اللازمة لمنح هذا الترخيص، ويعلن عن القواعد والإجراءات اللازم إتباعها للتقدم للحصول على الترخيص. ويصدر الترخيص خلال مدة لا تجاوز تسعين يوما من تاريخ تقديم كافة المستندات اللازمة لإصداره وذلك مع مراعاة متطلبات القوات…
التصنيفات
- القوانين: قانون الاتصالات المصري
الجرائم :
الموضوعات: الأمن القومي, تشغيل الشبكات والأجهزة
الجهات: الجهات الأمنية, الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات
الاجراءات: المواعيد القانونية
الفئات :
المادة 50 يتولى الجهاز – وبمراعاة إصدارات الاتحاد الدولي للاتصالات – وضع خطة الطيف الترددي بما يحقق أفضل استخدام له، وتعظيم العائد من استخدامه، وإتاحة إدخال خدمات الاتصالات اللاسلكية الحديثة، وتعرض هذه الخطة على لجنة تنظيم الترددات لمباشرة اختصاصها طبقا لأحكام هذا القانون.
التصنيفات
- القوانين: قانون الاتصالات المصري
الجرائم :
الموضوعات: تشغيل الشبكات والأجهزة
الجهات: الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات
الاجراءات:
الفئات :
المادة 5 للجهاز في سبيل تحقيق أهدافه أن يباشر جميع التصرفات والأعمال اللازمة لذلك، وله على الأخص ما يأتي: 1- وضع الخطط والبرامج وقواعد وأساليب الإدارة التي تتفق ونشاطه طبقا لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له ودون التقيد باللوائح والنظم الحكومية. 2- العمل على مواكبة التقدم العلمي والفني والتكنولوجي في مجال الاتصالات مع مراعاة…
التصنيفات
- القوانين: قانون الاتصالات المصري
الجرائم :
الموضوعات: حرية المعلومات
الجهات: الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات, مقدمي الخدمة ومسؤولية الوسطاء
الاجراءات:
الفئات :
المادة 49 الطيف الترددي مورد طبيعي محدود، والجهاز هو الجهة المسئولة عن تنظيم وإدارة جميع الشئون المتعلقة باستخدامه طبقا لأحكام هذا القانون.
التصنيفات
- القوانين: قانون الاتصالات المصري
الجرائم :
الموضوعات:
الجهات: الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات
الاجراءات:
الفئات :
المادة 48 مع عدم الإخلال بحكم المادة (44) من هذا القانون يحدد الجهاز قواعد وإجراءات اعتماد أي طراز من الأجهزة وإصدار التصاريح الخاصة باستيراد وتصنيع واستخدام أجهزة ومعدات الاتصالات والاتجار فيها وتسويقها والشروط اللازمة للحصول على هذه التصاريح ومدتها والمقابل المقرر لها. ويقوم الجهاز بإصدار التصريح أو رفض إصداره خلال مدة لا تجاوز تسعين يوما…
التصنيفات
- القوانين: قانون الاتصالات المصري
الجرائم : حيازة وتصنيع واستيراد واستخدام البرمجيات والأجهزة
الموضوعات: الأمن القومي, تشغيل الشبكات والأجهزة
الجهات: الجهات الأمنية, الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات
الاجراءات: التراخيص وتصاريح, المواعيد القانونية, تقنين الأوضاع
الفئات :