المادة 1 يعمل بأحكام القانون المرافق لتنظيم جميع أنواع الاتصالات إلا ما استثنى بنص خاص فيه أو في أي قانون أخر أو اقتضاه حكم القانون مراعاة للأمن القومي، ويلغى كل حكم يخالف أحكام القانون المرافق.
المادة 2 على من يقوم بتشغيل شبكة اتصالات أو يقدم خدمات اتصالات في جمهورية مصر العربية في تاريخ العمل بهذا القانون أن يوفق أوضاعه طبقا لأحكام القانون المرافق، وفقا للقواعد والإجراءات التي يصدر بها قرار من الوزير المختص خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.
المادة 1 يقصد في تطبيق أحكام هذا القانون بالمصطلحات التالية المعاني المبينة قرين كل منها. 1- الجهاز: الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات. 2- الوزير المختص: الوزير المعني بشئون الاتصالات. 3- الاتصالات: أية وسيلة لإرسال أو استقبال الرموز، أو الإشارات، أو الرسائل، أو الكتابات أو الصور، أو الأصوات، وذلك أيا كانت طبيعتها، وسواء كان الاتصال سلكيا أو […]
المادة 2 تقوم خدمات الاتصالات على مراعاة القواعد الآتية: 1- علانية المعلومات. 2- حماية المنافسة الحرة. 3- توفير الخدمة الشاملة. 4- حماية حقوق المستخدمين. وذلك كله على النحو المبين بهذا القانون. قانون تنظيم الاتصالات – الباب الثاني – الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات
المادة 3 تنشأ هيئة قومية لإدارة مرفق الاتصالات تسمى “الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات” ويكون للجهاز الشخصية الاعتبارية العامة ويتبع الوزير المختص ويكون مقره الرئيسي محافظة القاهرة أو الجيزة.
المادة 4 يهدف الجهاز إلى تنظيم مرفق الاتصالات وتطوير ونشر جميع خدماته على نحو يواكب أحدث وسائل التكنولوجيا ويلبي جميع احتياجات المستخدمين بأنسب الأسعار ويشجع الاستثمار الوطني والدولي في هذا المجال في إطار من قواعد المنافسة الحرة، وعلى الأخص ما يأتي: 1- ضمان وصول خدمات الاتصالات إلي جميع مناطق الجمهورية بما فيها مناطق التوسع الاقتصادي […]
المادة 5 للجهاز في سبيل تحقيق أهدافه أن يباشر جميع التصرفات والأعمال اللازمة لذلك، وله على الأخص ما يأتي: 1- وضع الخطط والبرامج وقواعد وأساليب الإدارة التي تتفق ونشاطه طبقا لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له ودون التقيد باللوائح والنظم الحكومية. 2- العمل على مواكبة التقدم العلمي والفني والتكنولوجي في مجال الاتصالات مع مراعاة […]
المادة 6 يختص الجهاز بوضع القواعد الفنية المتعلقة بالسلامة الصحية والبيئية الواجبة الإتباع عند تركيب وتشغيل واستخدام شبكات الاتصالات ومتابعة تنفيذها وتشغليها، وذلك طبقا للمعايير التي يتم وضعها بالاتفاق مع الوزارات والجهات المعنية بالدولة. وتصدر بهذه المعايير قرارات من الوزراء المعنيين ورؤساء الجهات المشار إليها، وتنشر هذه القرارات في الوقائع المصرية.
المادة 7 مع عدم الإخلال بحكم المادة (144) من هذا القانون يكون الجهاز – في حالة عدم توافر المنتج المحلي المناسب – في حدود موازنته أن يستورد بذاته أو عن طريق الغير ما يحتاج إليه من المواد والمعدات وقطع الغيار والأجهزة الفنية ووسائل النقل وغيرها مما يلزم لمباشرة نشاطه، وذلك طبقا للقواعد والشروط التي تحددها […]
المادة 8 تتكون موارد ومصادر تمويل الجهاز مما يأتي: 1- المبالغ التي تخصصها له الدولة في الموازنة العامة. 2- الرسوم السنوية للتراخيص والتصاريح التي يصدرها الجهاز. 3- مقابل الأعمال والأعباء والخدمات التي يؤديها أو يتحملها الجهاز بالنسبة إلى المرخص لهم أو للغير سواء في الداخل أو في الخارج. 4- النسبة التي يخصصها مجلس الوزراء للجهاز […]