المادة (33) يعاقب بغرامة لا تقل عن 5 ملايين جنية ولا تجاوز 10 ملايين، كل مقدم خدمة أخل بأى من التزاماته المنصوص عليها فى البند (1) من الفقرة أولاً من المادة (2) والفقرة الثانية من البند رابعاً من هذا القانون. وتضاعف عقوبة الغرامة فى حالة العود، وللمحكمة القضاء بإلغاء الترخيص. يعاقب مقدمو الخدمة بالحبس مدة…
التصنيفات
- القوانين: قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات
الجرائم :
الموضوعات: الخصوصية, المدونات والحسابات الشخصية, المراقبة, حماية البيانات الشخصية المعالجة إلكترونيًا
الجهات: الجهات الأمنية, الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات, جهات قضائية, مقدمي الخدمة ومسؤولية الوسطاء
الاجراءات:
الفئات : المدونين والنشطاء الرقميين
- « الصفحة السابقة
- 1
- …
- 8
- 9
- 10