العودة لصفحة مُجمّع القوانين>>

نتائج البحث طبقًا للخيارات التي تم ادخالها:

مادة ( 41 ) : يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة شهور وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه ، أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل حائز أو متحكم أو معالج جمع أو أتاح أو تداول أو عالج أو أفشي أو خزن أو نقل أو حفظ بيانات شخصية حساسة بدون موافقة الشخص المعني بالبيانات أو في غير الأحوال المصرح بها قانونًا .

مادة ( 39 ) : يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه ، كل ممثل قانوني للشخص الاعتباري لم يلتزم بأحد واجباته المنصوص عليها في المادة (8) من هذا القانون .

مادة ( 38 ) : يعاقب بغرامة لا تقل عن ثلاثمائة ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثة ملايين جنيه ، كل متحكم أو معالج لم يلتزم بواجباته المنصوص عليها في المواد (4، 5، 7) من هذا القانون .

( الفصل الثالث عشر ) الضبطية القضائية
مادة ( 34 ) : يكون للعاملين بالمركز الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بناءً علي اقتراح الوزير المختص صفة الضبطية القضائية في إثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون .

ثانيا : الشكاوي
مادة ( 33 ) : مع عدم الإخلال بالحق في اللجوء إلي القضاء ، يكون للشخص المعني بالبيانات ولكل ذي صفة ومصلحة مباشرة حق الشكوى في الحالات الآتية :
1 – انتهاك حق حماية البيانات الشخصية أو الإخلال به .
2 – الامتناع عن تمكين الشخص المعني بالبيانات من استيفاء حقوقه .
3 – القرارات الصادرة عن المسئول عن حماية البيانات الشخصية لدي المعالج أو المتحكم بشأن الطلبات المقدمة إليه .
وتقدم الشكوى إلي المركز ، وله في ذلك اتخاذ ما يلزم من إجراءات التحقيق ، وعليه أن يصدر قراره خلال ثلاثين يوم عمل من تاريخ تقديمها إليه ، علي أن يخطر الشاكي والمشكو في حقه بالقرار .
ويلتزم المشكو في حقه بتنفيذ قرار المركز خلال سبعة أيام عمل من تاريخ إخطاره به ، وإفادة المركز بما تم نحو تنفيذه .

( الفصل الثاني عشر ) الطلبات والشكاوي
أولاً : الطلبات
مادة ( 32 ) : يجوز للشخص المعني بالبيانات ولكل ذي صفة أن يتقدم إلي أي حائز أو متحكم أو معالج بطلب يتعلق بممارسة حقوقه المنصوص عليها في هذا القانون ، ويلتزم المقدم إليه الطلب بالرد عليه خلال ستة أيام عمل من تاريخ تقديمه إليه .

( الفصل الحادي عشر ) موازنة المركز وموارده المالية
مادة ( 31 ) : يكون للمركز موازنة خاصة تعد علي نمط موازنات الهيئات الاقتصادية طبقا للقواعد التي تحددها لائحة المركز وتتبع قواعد النظام المحاسبي الموحد ، وذلك دون التقيد بالقواعد والنظم الحكومية ، وتبدأ السنة المالية للمركز مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها ، كما يكون للمركز حساب خاص لدي البنك المركزي تودع فيه موارده ، ويجوز له إنشاء حساب باسمه لدي أحد البنوك التجارية بعد موافقة وزير المالية ، ويرحل الفائض من موازنة المركز من سنة مالية إلي أخري ، ويتم الصرف من موارده وفقًا للائحته المالية وذلك في المجالات التي يحددها مجلس إدارته ، وتتكون موارده من الآتي :
1 – ما يخصص له من موازنة هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات .
2 – ما يخصص له من الخزانة العامة بما لا يقل عن ثلث حصيلة الغرامات المقضي بها تطبيقًا لأحكام هذا القانون .
3 – مقابل الخدمات التي يقوم المركز بتقديمها
4 – قيمة رسوم ومقابل التراخيص والتصاريح والاعتمادات التي يتم إصدارها وقيمة التصالحات التي يتم قبولها .
5 – عائد استثمار أموال المركز .
6 – ما يقبله مجلس الإدارة من المنح والتبرعات والهبات .

خامسا : الجزاءات الإدارية
مادة ( 30 ) : مع عدم الإخلال بأحكام المسئولية المدنية والجنائية ، يقوم الرئيس التنفيذي للمركز ، في حال ارتكاب أي مخالفة لأحكام هذا القانون بإنذار المخالف بالتوقف عن المخالفة وإزالة أسبابها أو آثارها خلال فترة زمنية يحددها ، فإذا انقضت المدة المشار إليها دون تنفيذ مضمون ذلك الإنذار ، كان لمجلس إدارة المركز أن يصدر قرارًا مسببًا بما يأتي :
1 – الإنذار بإيقاف الترخيص أو التصريح أو الاعتماد جزئيًا أو كليًا لمدة محددة .
2 – إيقاف الترخيص أو التصريح أو الاعتماد جزئيًا أو كليًا
3 – سحب الترخيص أو التصريح أو الاعتماد أو إلغاؤه جزئيًا أو كليًا .
4 – نشر بيان بالمخالفات التي ثبت وقوعها في وسيلة إعلام أو أكثر واسعة الانتشار علي نفقة المخالف .
5 – إخضاع المتحكم أو المعالج للإشراف الفني للمركز لتأمين حماية البيانات الشخصية علي نفقتهما بحسب الأحوال .

رابعا : إلغاء التراخيص والتصاريح والاعتمادات
مادة ( 29 ) : يجوز للمركز إلغاء الترخيص أو التصريح أو الاعتماد بعد إصداره في أي من الحالات الآتية :
1 – مخالفة شروط الترخيص أو التصريح أو الاعتماد .
2 – عدم سداد رسوم تجديد الترخيص أو التصريح أو الاعتماد
3 – تكرار عدم الامتثال لقرارات المركز .
4 – التنازل عن الترخيص أو التصريح أو الاعتماد للغير دون موافقة المركز .
5 – صدور حكم بإفلاس المتحكم أو المعالج .

ثالثا : تعديل شروط التراخيص والتصاريح
مادة ( 28 ) : يجوز للمركز ، وفقًا لاعتبارات المصلحة العامة ، تعديل شروط الترخيص أو التصريح بعد إصداره في أي من الحالات الآتية :
1 – الاستجابة إلي الاتفاقيات الدولية أو الإقليمية أو القوانين الوطنية ذات الصلة .
2 – بناءً علي طلب المرخص له .
3 – اندماج المتحكم أو المعالج مع آخرين داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها .
4 – إذا كان التعديل ضروريًا لتحقيق أهداف هذا القانون .