المادة 37
للمحكمة في أية جريمة إرهابية، فضلاً عن الحكم بالعقوبة المقررة أن تقضي، بتدبير أو أكثر، من التدابير الآتية:
1- إبعاد الأجنبي عن البلاد.
2- حظر الإقامة في مكان مُعين أو في منطقة مُحددة.
3- الإلزام بالإقامة في مكان مُعين.
4- حظر الاقتراب أو التردد على أماكن أو محال معينة.
5- الإلزام بالوجود في أماكن معينة في أوقات مُعينة.
6- حظر العمل في أماكن معينة أو مجال أنشطة مُحددة.
7- حظر استخدام وسائل اتصال مُعينة أو المنع من حيازتها أو إحرازها.
8- الإلزام بالاشتراك في دورات إعادة تأهيل.
وفيما عدا التدبير الأول لا يجوز أن تزيد مدة التدبير على خمس سنوات.
ويعاقب كل من يخالف التدبير المحكوم به بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر.
وفي جميع الحالات، يترتب على الحكم بالإدانة في جريمة إرهابية فقد شرط حسن السمعة والسيرة اللازمين لتولي الوظائف العامة أو الترشح للمجالس النيابية.