( الفصل الرابع عشر ) الجرائم والعقوبات
مادة ( 35 ) : مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر ، ومع عدم الإخلال بحق المضرور في التعويض ، يعاقب علي الجرائم المنصوص عليها في المواد التالية بالعقوبات المقررة لها .
( الفصل الرابع عشر ) الجرائم والعقوبات
مادة ( 35 ) : مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر ، ومع عدم الإخلال بحق المضرور في التعويض ، يعاقب علي الجرائم المنصوص عليها في المواد التالية بالعقوبات المقررة لها .