مادة ( 21 ) : مجلس إدارة المركز هو السلطة المهيمنة علي شئونه ومباشرة اختصاصاته ، وله أن يتخذ ما يراه لازما من قرارات لتحقيق أغراض المركز والقانون ولائحته التنفيذية وله على الأخص ما يأتي :
إقرار السياسات والخطط الاستراتيجية والبرامج اللازمة لحماية البيانات الشخصية .
اعتماد اللوائح والضوابط والتدابير والمعايير الخاصة بحماية البيانات الشخصية . اعتماد خطط التعاون الدولي وتبادل الخبرات مع الجهات والمنظمات الدولية .
اعتماد الهيكل التنظيمي واللوائح المالية والإدارية والموارد البشرية والموازنة السنوية للمركز .
الموافقة علي إنشاء مكاتب أو فروع للمركز علي مستوي الجمهورية .
قبول المنح والتبرعات والهبات اللازمة لتحقيق أغراض المركز بعد الحصول علي الموافقات المتطلبة قانونًا .